moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 7949/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 23/10/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا وبحضور / (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 27/6/1438ه. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه (...)، ان المدعي عليه كان يملك مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه وقد اقنع الاخير موكلته بشراء المصنع وقد ذكر ان قيمه المصنع مع الارض يبلغ (5.450.000) ريال و يدر ارباح طايله سنويا وان حاجته للمال دفعه لبيع المصنع، وقد قامت موكلته بدفع مبلغ (1.092.074) ريال علي دفعات كما قامت بتحرير عدد (2) شيك بقيمه (3.000.000) ريال باسم/ (...) بطلب من المدعي عليه، وبعد شراء موكلته للمصنع تبين القيمه الحقيقيه للمصنع مبلغ (961.000) ريال، كما تبين ان المدعي عليه لا يملك الات المصنع وانما اشتراها بنظام التقسيط ولم يقم بسداد اقساطها، كما تبين ايضا وجود مطالبات ماليه علي المصنع علاوه علي ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود عقد البيع والمتضمن نقل ملكيه الارض، كما لم يقم بنقل كفاله اربعه عمال تضمنهم العقد ولم يقم بتسليم كامل المعدات محل العقد،كما تبين عدم صلاحيه المصنع للتشغيل مما دفع المدعيه لتحمل تكاليف زايده، ثم ختم لايحته بطلب ابطال عقد البيع لوقوع التدليس والغبن من قبل المدعي عليه والتعويض جراء ذلك مع ايقاف دعوي تنفيذ الشيكين لحين الفصل في القضيه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (240.000) ريال، فقيدت بالرقم المشار اليه بعاليه وعقدت لها جلسه يوم الاثنين 19/8/1438ه افاد وكيل المدعيه بتعذر تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه والتمس تبليغه عن طريق البريد السعودي، وبجلسه يوم الاحد 9/9/1438ه للنظر في الطلب العاجل لوقف تنفيذ الشيكين تبين عدم تزويد وكيل المدعيه بصوره من قرارات التنفيذ فافهمت الدايره وكيل المدعيه تزويدها بالقرارات كما افهمت وكيل المدعي عليه الرد علي الطلب، وبجلسه يوم الاثنين 10/9/1438ه تبين عدم تزويد الدايره بنسخه من قرارات التنفيذ وامهلت الدايره وكيل المدعيه لتقديمها، وبجلسه هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات البت في الاختصاص رغم اصرار وكيل المدعيه علي اختصاص الدايره بنظر الدعوي، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه الي فسخ عقد بيع مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه لوقوع التدليس والغبن من قبل المدعي عليه والتعويض جراء ذلك مع ايقاف دعوي تنفيذ الشيكين الصادره من المدعيه كجزء من قيمه المصنع لحين الفصل في القضيه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (240.000) ريال، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص الديوان بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها للتصدي لنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي العقار، اذ ان الدعوي تتعلق بطلب فسخ بيع مصنع مع الاراض التابعه له كما اثبت ذلك عقد المبايعه المؤرخ في 23/11/1436ه، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من الاعمال التجاريه طبقا لنص الماده (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه التي نصت علي ان: (دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه)، فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه الديوان عن هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن سليمان المعثم القاضي عثمان بن صالح العنزي القاضي احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره القاضي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4193/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7949/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/10/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان بن غرم الشهراني عضوا خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/11/1438ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل التدقيق بعدم اختصاص محاكم الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر د0خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني عضو احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره القاضي