moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439215886 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1439/04/30ه الموافق 2018/01/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ايدي عامله لمده (7) سبعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال بتاريخ 1439/10/28ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/30ه الموافق 2018/01/17م، وفتره المطالبه من تاريخ 1439/04/30ه الموافق 2018/01/17م حتي 1439/10/28ه الموافق 2018/07/12م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال عن الفتره من 1439/04/30ه الموافق 2018/01/17م الي 1439/10/28ه الموافق 2018/07/12م وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها(8) علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها. 2- مجموعه من اوامر الشراء عددها(3) علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها. 3- مجموعه جداول ساعات الايدي العامله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28\11\1443ه وملخصها : حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؛ احال علي لايحتها، وحصر طلبه في مبلغ(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، واكتفي بالمستندات المرفقه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها(309,432) ثلاث ميه وتسعه الاف واربع ميه واثنان وثلاثون ريال عن الفتره من 1439/04/30ه الموافق 2018/01/17م الي 1439/10/28ه الموافق 2018/07/12م. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي بينه موكلته الكتابيه المتمثله في الفواتير المصادق عليها بختم المدعي عليها، والسندات لامر، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعيه بالانكار، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (40 /3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه انه " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تري ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغ قدره(309,432) ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.