moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470404921 لعام 1444 ه المدعي: مصنع (...) للصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشايي من الباطن، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1438/12/26ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/26ه الموافق 2017/09/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (ايهام المدعيه بوجود مشروع واتت المدعي عليها بعقد مزعوم)، وذلك بتاريخ 1438/12/26ه، مما تسبب ب(اخذ الاموال بالحيله ولا يوجد مشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاوله) ومقدار التعويض المطلوب (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات المبرم بين طرفي الدعوي المتضمن (عدد (50) خمسون فيلا * 420 متر مسطح للفيلا* (750) سبعمايه وخمسون ريالا للمتر المسطح) مذيلا بتوقيع وختم طرفيه. 2- سند قبض رقم 0207 محرر من المدعي بمبلغ (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال اقساطا لعدد 25 فيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/05/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها تبين للدايره خلو محضر المصالحه من تاريخ عقد جلسه المصالحه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: بعدم قبول هذه الدعوي. الاسباب: عدم تحقق اللجوء للمصالحه وقد حصرت المدعي وكاله طلب موكلتها في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (37,500.00) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وبالرجوع للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه التي تنص علي:(يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي -وتحت اشراف المحكمه-اتخاذ اي مما ياتي: ا-اجراءات المصالحه والوساطه.) واستنادا للماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده.)، ولما كانت دعوي المدعيه هنا لم يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحه وذلك بعدم عقد جلسه مصالحه وخلو المحضر من ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.