gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-579) القرار رقم | (V-22453-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه. الاصل في القرار الحده والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٩٠ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات الخاصه بملغ (٨٦,٢٥) - اسس المدعي اعتراضه علي اجافه ايرادات رسوم ووثايق التامين للمبيعات الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجنبات الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه، وتمسكت بصحه اجراها - ثبت للذايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الطبيعيه المتعلقه بشهر اربل لعام ١٩٠٠ م، ان المدعي عليها اضحت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) و (٢) من المذكره الوجابه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصرحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والدخي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده؛ مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اربيل لعام ١٩ م تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ١٧٠٢٠٦ - مودي ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والصريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشان التقييم النهايي (٨٦٦, ٢٠١) - اسس المدعي واثايق للامبيعات المطلعه بمبلغ (٨٦٦, ٢٠١) - اسس المدعي واثايق للامبيعات المطلعه بمبلغ (٨٥٦, ٢٠١) - اسس المدعي واثايق للامبيعات المطلعه بمبلغ (٨٥٦, ٣٠١) - اسس المدعي واثايق للامبيعات المطلعه بمبلغ (٨٥٦, ٣٠١) - احياف الهييه بان قراءه التداخل والخدمه والموصيه عليها - فرض قراءه التداخل والموصيه عليها - فرض قراءه التداخل والموصيه عليها - فرض قراءه التداخل والموصيه عليها - فرض قراءه التدرج وسيله من المدعي، ان المادي عليها اخراجت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للطريقه ووثايق الاسنيه، (٢) من المذكره الواويه المقدمه من الادعيه (٢) من الادعيه المقدمه من الادعيه المقدمه من الادعيه المقدمه من الادعيه المقدمه من الادعيه المقدمه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقداميه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقداحه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من ال ادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من ال ادعيه المقداحه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه الم قدمه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقداحه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقداميه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من ال ادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من ال ادعيه المقداميه، (٢) من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه المقدامه من الادعيه الادعيه المقدامه من الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه ال ادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الادعيه الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) : ب تاريخ ٢٣٥ / ١ / ٢٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣٨/١١/٢٠) بتاريخ ١٣١/٢٠ - الماده (١٤) و (٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٣١/١٢ - الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٢٢ ه الموافق ١٤٤٢/١١/٢٢، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) ب تاريخ ١٤٤٥/٣/٢٧ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المqفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٢٢٤٥٣) بتاريخ ٢٠٠٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) ، تقدمت بواسطه ....، هويه وطنيه رقم (....) و比亚س مجلس اداره الشركه والاممثل النظامي للمدعيه، تقدم باللغه دعوي تحت منعت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٩ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بالمجله ببلغ (٨٦١,٢٥٣) ، ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- مارست الهييه صالحيها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييمها للاتزامات الشخص الخضع لضربه بضربه القيمه المضافه لفتره ضربه ااكثر، ويجب علي الهييه اضواء بذلك التقييم عند اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. «بين للهييه اثناء فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المديعه لعملها احتوها علي رسوم محدده وصريه مفروضه علي العملاء مع توضیح نسبتها وقيمه المبالغ الخاصه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بها (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدعيه تزودها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوياق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توردات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صرحه كرسم او عموله او حصم تجاري». فقد قامت الهييه بااضاع جميع ايرادات الممدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لtzمربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قرارها جاء متواقفا مع صريح نظام واللاييه التنفيذيه وادلتها الاراشديه والتي اشارت في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الحدمات الماليه المقدمه من شخص خضع لtzمربيه - سواء التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضربيه بالنسبه الاساسيه فيها يخص هذه الرسوم. - تؤكد الهييه علي ان المعديه ال تستند فيما اتجهته من عدم اخضاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاساسيه اليالنظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «الضحيه» المقدمه لها قبل بدعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاءت عموطه مقيمت مقدمه من قبل المعديه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صدور دليل ارشادي يتعلق بنشاط المعديه - والذي تم نشره في فبراير عام ٢٠١٥ - كما نؤكد لمقام اللجنه الموفره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء الهييه او الخاضع للخريبه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدره الهييه وفقا لاهده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للخريبه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للخريبه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخر...». وبخصوص اعتراض المديعه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقدم تم الغاء العقوبه مسبقا ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». انتهي ردها. وفي يوم لاژيین ١٢٤١/١٠/٢٤ هموافق ٢٠١١٠/٢٤ م. افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) واتraisه في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٠٥/٠٠/١ (سعودي الجنسيه) بصفته ومكابعه رقم (٢٠٠) بصفته مثلا للهييه وحضر ... (سعودي الجنسيه) بصفته ومكابعه رغم (٢٠٠) بصفته ومكابعه رغم (٢٠٠) بصفته ومكابعه رغم (٢٠٠) بصفته ومكabinaه (٢٠٠) بصفته ومكabinaه (٢٠٠) بصفته ومكabinaه (٢٠٠) بصفته وتميقه رقم (٢٠٠) بصفته وتميقه (٢٠٠) بصفته وتميقه (٢٠٠) بصفته وتميقه (٢٠٠) بصفته وتمیقه (٢٠٠) بصفته وتمیقه (٢٠٠) بصفته وتمیقه (٢٠٠) بصفته و تميقه (٢٠٠) بصفته وتميقه (٢٠٠) بصفته وتميقه (٢٠٠) بصفته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه، اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للانمه العامه للجان الضربيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وحب افراد وكيل المدعيه بان الوثايق هي واثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان واثايق التامين محل الدعوي هي واثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعملوات خاضعه للضريبه وفق لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تقدم اخضاع الاتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق الربيد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا انظمه ولوايح ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليهها استند في دفعع علي الفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وطلبت الدايره من وكيل المديعه تعليقه علي فقره في البريد المرسل من المدعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٨/١٠١/١٧ م، والتي عرضها الدايره في الجلسه، والتي تشير الي ضروع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار، بناعه عليه قرر الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٦/٢٢ م، استثمارات المساعده وفي يوم الثالثاء ١١/١١/٢٤ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ (٢٦٠٤) (……) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وظنيه رقم (……) بصفته ومثنيه رقم (……) بصفته ومثنيه رقم (……) بصفته ومثنيه رقم (……) بصفته ومثنيه رقم (……) للسؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجلسه محدده للنقط القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01/م) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١/١٥٥ واتعديلاته، والاثنيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريح ١٤٤٠٦٦ (٢٨٣٩) و تعديداتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٤٤١/٠٦١، والاثظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اربيل لعام ٢٠١٩ وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمدلغ (٨٦٦,٢٥٣) (٨٦٦,٢٥٣) (٨٦٦,٢٥٣) (٨٦٦,٥٣) (٨٦٦,٥٣) (٨٦٦,٥٣) (٨٦٥,٥٣) (٨٦٥,٥٣) (٨٦٥,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٣٥) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) ممن اخصاص لغه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه بMBLغ (٨٦٣,١١) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) (٨٦٣,٥٣) من قواعد الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه القيمه المضافه والثمه التفاض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الايلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او صفت مده (تسعين) يوما من تاريخ المكلف خلال (الثيين) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللbن) يوما من تاريخ (اللbن) يوما من تاريخ (اللbن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (اللبن) يوما من تاريخ (الدبن) يوما من تاريخ (الدبن) يوما من تاريخ (الدبن) يوما من تاريخ (الد بن) يوما من تاريخ (الد بن) يوما من تاريخ (الد بن) يوما من تاريخ (الد بت) يوما من تاريخ (الد بت) يوما من تاريخ (الد بت) يوما من تاريخ (الد بت) يوم ادرض امض امض امض امض امض امض امض امركم من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٩٠ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه (٨٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٨٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٨٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٥١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٨٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٨٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٨٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٨١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢م٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٦١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١,٢٤٣) (١٧١,٢٥٣) (١٧١, قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نست الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيامه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيامه المضافه توريدات الخدمات المده المده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عصموه او خص تجاري». كما نست الفقره (V) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. يقصد بعقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤمر مرض له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروط عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم». وحب تبين بتامل النشاط التجاري للشركه المدعيه كونه ينحصر بمزاوله اعمال التامين والتعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او تكييرات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراحها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجو للبند محل الخلاف يتحح ان المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرققات رقم (١) و (٢) في المكثره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه dادره الي رفض طلب العديد بهذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ١٩ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببلغ (١٦٦,٢٥٣) ريال، وجب تحت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الحاد بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٠٥/٠١/٢٢ ه علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما تحت الفقره (١) من الماده (السبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الحادره بقرار وزير العد رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٩/٠٥/٠٧) ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدفع فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق من مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المتفق عليه». وحيث تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١-٠٢١ مزاوال الخلاف، حيث اعدادت في مدكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسيقه، مما تري معه الداتره اثبات انتهاء الخلاف. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الخميس ١٤٠١٠٥٦ الموافق ٢٠١١٠٥٦ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.