tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530811638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2024-02-23 date_hijri=1439-08-06 document_type=ruling entity=document_number:437281967 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٣٤٥١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للاستثمار العقاري

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق بموجب عقد شراكه رقم (...) وتاريخ ٠٦-٠٨-١٤٣٩ه الموافق ٢٢-٠٤-٢٠١٨م المحرر في (...)والذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلتنا باستثمار مبلغ وقدره تسعمايه الف (٩٠٠.٠٠٠) ريال لدي المدعي عليها سددت بالكامل من موكلتنا وفقا للثابت بالفقره (٣) من البند تحت مسمي (صفه المشاركه) من عقد المشاركه في نطاق الاستثمار محل الشراكه وهو استثمار عقاري في مشروع(...) المنفذ من المدعي عليها في حي (...) بمدينه (...)، وعلي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليها، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٣٩ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلتنا بعد انتهاء المشروع الانسحاب. وارتباطا بالتعاقد سالف البيان سبق ان تحرر عقد شراكه رقم (...) وتاريخ ٠٧-٠١-١٤٤٠ه الموافق ١٧-٠٨-٢٠١٨م في (...) استثمار تكميلي لنطاق الشراكه محل العقد رقم (...) سالف البيان بضخ راس مال جديد في ذات الاستثمار بذات شروط العقد الاول وبذات نطاق الاستثمار باستثمار مبلغ اضافي لدي المدعي عليها وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال سددت بالكامل من موكلتنا، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٠ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلتنا بعد انتهاء المشروع الانسحاب. ورغم قيام موكلتنا بتسليم المدعي عليها كامل مبلغ المشاركه علي دفعات بتواريخ مختلفه، وانقضاء المده المقرره للانتهاء من تنفيذ المشروع محل الشراكه من قبل المدعي عليها بحلول تاريخ ٣٠-٠٨-١٤٤١ه بكلا العقدين دون موافاه موكلتنا المدعيه بالتقرير الختامي بنهايه المشروع وتوزيع الارباح بمخالفه المدعي عليها لاحكام عقود الشراكه المبرمه مع موكلتنا سالف البيان. وحيث حاولت موكلتنا مطالبه المدعي عليها بصفه وديه رد المبالغ محل الشراكه سالفه البيان الا انه لم تتجاوب مع هذه المطالبات وامتنعت عن سدادها دون مبرر مشروع، الامر الذي دعا موكلتنا الي تحريك دعوي قبل المدعي عليه قيدت برقم (٤٣٩٠٠٣٦٧٦) بطلب بالزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلتنا تحت حساب التعاقد والتي تم نظرها امام الداره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، وقد قضي في الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٢٨١٩٦٧) وتاريخ ١٦-٠٤-١٤٤٣ه برفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليها قامت بالبدء والشروع في اعمال الشراكه، مما يثبت معه للدايره قيام الشراكه بين الطرفين وحيث ان طلب المدعيه لاسترداد راس المال بعد قيام الشراكه في غير محله، اذ ان استرداد راس المال بمثابه ضمانه وهو محرم، ولا سبيل لانهاء الشراكه القايمه بين الطرفين وفضها الا عن طريق المحاسبه وبيان مستحقات كل طرف من ربح وخساره. وعليه تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (٤٣٩٥٣٢٦٦٨) المنظوره امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بطلب المحاسبه عن الشراكه مع المدعي عليها، وقضي فيها برفض الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠١٤٣٩) بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ه ، وبموجب الاعتراض المقدم من المدعيه اعتراضا علي الحكم قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٦٨٧٨) بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣ه الحكم : الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٧-٠٨-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٦٦٨ والحكم مجددا ب: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وذلك تاسيسا علي ما ورد باسباب الحكم ان رفض الدعوي في غير محله كون تعذر المحاسبه في وقت ما لا يعني استمرار التعذر ، فقد تتمكن المدعيه من الحصول علي المستندات وبذلك يكون لها حق طلب المحاسبه سيما وان وكيل المدعيه افاد في الجلسه امام هذه الدايره بان لديهم بعض المستندات. وعليه ونظرا لحصول المدعيه علي مستندات تتيح اجراء المحاسبه، وعليه تقدمت المدعيه بطلب التماس اعاده نظر للحكم سالف البيان قضي فيه بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٤٣٥٨٦٥) بتاريخ ٠٨-٠٥-١٤٤٥ه بالحكم: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه وقد جاء في تسبيب الحكم: وبما ان حال المدعيه كذلك، اذ انه سبق لها التقدم بدعوي برقم (٤٣٩٠٠٣٦٧٦) وصدر فيها الحكم المؤرخ في ١٦-٠٤-١٤٤٣ه، برفض طلبها رد راس المال، تاسيسا علي قيام الشراكه، وانه لها حق طلب التصفيه والتنضيض، وبما ان المدعيه وفقا للقضيه المشار اليها اقامت هذه الدعوي (محل الالتماس) طالبه تصفيه الشراكه وتنضيضها، الا انه تعذر ذلك، تاسيسا علي غيبه المدعي عليها وعدم حضورها اي من الجلسات، وعلي كون المستندات التي يجب النظر فيها محاسبيا هي بحوزه المدعي عليها، اذا تقرر هذا فان طلب التصفيه والتنضيض قد تعذر، لذا فيصار الي ثبوت احقيه المدعيه في اعاده طلب راس المال. ولا يقال ان في هذا اهدار لحجيه الحكم السابق في رفض رد راس المال، اذ ان الحكم اتي علي نحو من الرفض في حالته الراهنه، لكون المدعيه يجب عليها اللجوء للتصفيه، اما وقد ثبت علها تعذر التصفيه، فانه يصار الي الاصل وهو اعاده راس المال تاسيسا علي ما هو متقرر من سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك. وعليه تتقدم المدعيه بهذه الدعوي بطلب اعاده راس المال عن الشراكه مع المدعي عليها سالفه البيان لانهاء الشراكه القايمه بين الطرفين و تعذر التصفيه علي النو المبين بتسبيب حكم التماس اعاده النظر سالف البيان. لذلك وبناء علي ما اشرنا واوردناه من حقايق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلتنا تحت حساب التعاقد يتمثل في راس مال الشراكه وجملتها مبلغ وقدره مليون واربعمايه الف (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم)؛
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله (...) كما حضر : (...)يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٧/١٢/١٤٤٤ه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته،،، سبق بموجب عقد شراكه رقم (...) وتاريخ ٠٦-٠٨-١٤٣٩ه الموافق ٢٢-٠٤-٢٠١٨م المحرر في (...) والذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلتنا باستثمار مبلغ وقدره تسعمايه الف (٩٠٠.٠٠٠) ريال لدي المدعي عليها سددت بالكامل من موكلتنا وفقا للثابت بالفقره (٣) من البند تحت مسمي (صفه المشاركه) من عقد المشاركه في نطاق الاستثمار محل الشراكه وهو استثمار عقاري في مشروع (...) العقاري المنفذ من المدعي عليها في حي (...) بمدينه (...)، وعلي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليها، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٣٩ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلتنا بعد انتهاء المشروع الانسحاب. وارتباطا بالتعاقد سالف البيان سبق ان تحرر عقد شراكه رقم (...) وتاريخ ٠٧-٠١-١٤٤٠ه الموافق ١٧-٠٨-٢٠١٨م في (...) استثمار تكميلي لنطاق الشراكه محل العقد رقم (٣٢٦-١) سالف البيان بضخ راس مال جديد في ذات الاستثمار بذات شروط العقد الاول وبذات نطاق الاستثمار باستثمار مبلغ اضافي لدي المدعي عليها وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال سددت بالكامل من موكلتنا، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٠ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلتنا بعد انتهاء المشروع الانسحاب. ورغم قيام موكلتنا بتسليم المدعي عليها كامل مبلغ المشاركه علي دفعات بتواريخ مختلفه، وانقضاء المده المقرره للانتهاء من تنفيذ المشروع محل الشراكه من قبل المدعي عليها بحلول تاريخ ٣٠-٠٨-١٤٤١ه بكلا العقدين دون موافاه موكلتنا المدعيه بالتقرير الختامي بنهايه المشروع وتوزيع الارباح بمخالفه المدعي عليها لاحكام عقود الشراكه المبرمه مع موكلتنا سالف البيان. وحيث حاولت موكلتنا مطالبه المدعي عليها بصفه وديه رد المبالغ محل الشراكه سالفه البيان الا انه لم تتجاوب مع هذه المطالبات وامتنعت عن سدادها دون مبرر مشروع، الامر الذي دعا موكلتنا الي تحريك دعوي قبل المدعي عليه قيدت برقم (٤٣٩٠٠٣٦٧٦) بطلب بالزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلتنا تحت حساب التعاقد والتي تم نظرها امام الداره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، وقد قضي في الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٢٨١٩٦٧) وتاريخ ١٦-٠٤-١٤٤٣ه برفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليها قامت بالبدء والشروع في اعمال الشراكه، مما يثبت معه للدايره قيام الشراكه بين الطرفين وحيث ان طلب المدعيه لاسترداد راس المال بعد قيام الشراكه في غير محله، اذ ان استرداد راس المال بمثابه ضمانه وهو محرم، ولا سبيل لانهاء الشراكه القايمه بين الطرفين وفضها الا عن طريق المحاسبه وبيان مستحقات كل طرف من ربح وخساره. وعليه تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (٤٣٩٥٣٢٦٦٨) المنظوره امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بطلب المحاسبه عن الشراكه مع المدعي عليها، وقضي فيها برفض الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠١٤٣٩) بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ه ، وبموجب الاعتراض المقدم من المدعيه اعتراضا علي الحكم قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٦٨٧٨) بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣ه الحكم : الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٧-٠٨-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٦٦٨ والحكم مجددا ب: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وذلك تاسيسا علي ما ورد باسباب الحكم ان رفض الدعوي في غير محله كون تعذر المحاسبه في وقت ما لا يعني استمرار التعذر ، فقد تتمكن المدعيه من الحصول علي المستندات وبذلك يكون لها حق طلب المحاسبه سيما وان وكيل المدعيه افاد في الجلسه امام هذه الدايره بان لديهم بعض المستندات. وعليه ونظرا لحصول المدعيه علي مستندات تتيح اجراء المحاسبه، وعليه تقدمت المدعيه بطلب التماس اعاده نظر للحكم سالف البيان قضي فيه بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٤٣٥٨٦٥) بتاريخ ٠٨-٠٥-١٤٤٥ه بالحكم: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه وقد جاء في تسبيب الحكم: وبما ان حال المدعيه كذلك، اذ انه سبق لها التقدم بدعوي برقم (٤٣٩٠٠٣٦٧٦) وصدر فيها الحكم المؤرخ في ١٦-٠٤-١٤٤٣ه، برفض طلبها رد راس المال، تاسيسا علي قيام الشراكه، وانه لها حق طلب التصفيه والتنضيض، وبما ان المدعيه وفقا للقضيه المشار اليها اقامت هذه الدعوي (محل الالتماس) طالبه تصفيه الشراكه وتنضيضها، الا انه تعذر ذلك، تاسيسا علي غيبه المدعي عليها وعدم حضورها اي من الجلسات، وعلي كون المستندات التي يجب النظر فيها محاسبيا هي بحوزه المدعي عليها، اذا تقرر هذا فان طلب التصفيه والتنضيض قد تعذر، لذا فيصار الي ثبوت احقيه المدعيه في اعاده طلب راس المال. ولا يقال ان في هذا اهدار لحجيه الحكم السابق في رفض رد راس المال، اذ ان الحكم اتي علي نحو من الرفض في حالته الراهنه، لكون المدعيه يجب عليها اللجوء للتصفيه، اما وقد ثبت علها تعذر التصفيه، فانه يصار الي الاصل وهو اعاده راس المال تاسيسا علي ما هو متقرر من سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك. وعليه تتقدم المدعيه بهذه الدعوي بطلب اعاده راس المال عن الشراكه مع المدعي عليها سالفه البيان لانهاء الشراكه القايمه بين الطرفين و تعذر التصفيه علي النو المبين بتسبيب حكم التماس اعاده النظر سالف البيان. لذلك وبناء علي ما اشرنا واوردناه من حقايق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلتنا تحت حساب التعاقد يتمثل في راس مال الشراكه وجملتها مبلغ وقدره مليون واربعمايه الف (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضرين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ثم ان الدايره سالت المدعي عن بينته فاستمهل لاحضارها، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت التحويل، ووصول المبلغ الي الشركه خلال يومي عمل؛ وعليه رفعت الجلسه.
قدم المدعي مذكره في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه متضمنه:
اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن المدعيه نقدم لفضيلتكم حفظكم الله بهذه للاجابه علي توجيه مقام الدايره بارفاق صور الشيكات وعقد التاسيس المدعي عليها وبيان هل علي يماني مخولين باستلام المبالغ ، ونوجز جوابنا في النقاط التاليه:
- فيما يخص صور شيكات سداد المدعيه لمبلغ الشراكه محل المطالبه البالغ بجمله مليون واربعمايه الف (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال سعودي نرفق عدد (٣) شيكات بقيمتها بيانها كالتالي:
١- شيك برقم (٠٠٠٠١٣) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٣ه بقيمه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.
٢- شيك برقم (٠٠٠٠١١) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٣ه بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
٣- شيك برقم (٠٠٠٠٥١) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٥ه بقيمه (١٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال.
مرفق١: صور الشيكات 
- اما بشان عقد التاسيس المدعي عليها الحصول علي صوره منه لعدم وجود نسخه منه علي منصه اعمالي التابع لوزاره التجاره الخاص بنشر عقود تاسيس الشركات، وعدم وجود صفه لطلب صوره منه من وزاره التجاره، ونامل مخاطبه مقام الدايره لوزاره التجاره فرع مدينه(...) لتزويدها بصوره عقد التاسيس المدعي عليها، وفي المقابل نرفق صوره من السجل التجاري التفصيلي للمدعي عليها يظهر فيه المحرر لصالحه الشيكات (...) موقع عقود الشراكه عن المدعي عليها علي اوراقها والمذيله بختمها انه شريك ومدير بالشركه المعي عليها. مرفق٢: صوره من السجل التجاري للشركه المدعي عليها 
- ولبيان هل (...) مخولين باستلام المبالغ سبق ان اوضحنا وفق ان المذكور وفق السجل التجاري للشركه المدعي عليها مدير وشريك، واستنادا لما قررته الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات من ان المدير يباشر جميع اعمال الاداره والتصرفات التي تدخل في غرض الشركه، ويمثلها امام الغير وفي جميع الاحوال تلتزم الشركه بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، ولما كان المدير هو المناط بمثل هذه التصرفات وهو النايب عنها، وقد خول لهم النظام الرجوع عليه في التعدي والتقصير فيما انيط له فيه من اعمال، ولما كانت الشيكات والمقدمه من المدعين صادره من ابهم وجدهم لابهم ، ولما قررت الدايره ادخالهم في الدعوي، وكان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث تقدمنا بالبينه المتمثله في العقود المبرمه مع المدعي عليها علي اورقها والمذيله بختمها والمثبت فيها استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وتقديم الشيكات والتي مبلغ المطالبه المسدده من المدعيه لاجل الاستثمار مع الشركه المدعي عليها.
- وبما انه نص نظام الاثبات في مادته (٢٦/١) والتي نصت علي انه: المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما كذلك نصت الماده (٢٩/١) من ذات النظام علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق الامر الذي يتضح معه احقيه موكلتنا المدعيه في دعواها في ضوء ما نص عليه تسبيب حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٤٣٥٨٦٥) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه علي طلب التماس اعاده نظر حكم دعوي المحاسبه المقامه ن المدعيه ضد المدعي عليها.
لذلك
وبناء علي ما اشرنا واوردناه من حقايق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلتنا تحت حساب التعاقد يتمثل في راس مال الشراكه وجملتها مبلغ وقدره مليون واربعمايه الف (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال سعودي.
ثم عقد لها جلسه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله : (...)يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٧/١٢/١٤٤٤ه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني.
وتشير الدايره الي ان المدعي قد تقدم بثلاث شيكات بينه لموكلته علي تسلم المدعي عليها للمبلغ محل التداعي، وبعد اطلاع الدايره عليها جري سؤال المدعي وكاله، هل لديه بينه علي ان المدير مخول باستلام المبالغ عن الشركه فاحال الي ما جاء في مذكرته؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الزام المدعي عليها بان تسلم لها مبلغا قدره ١,٤٠٠,٠٠٠ مليون واربعمايه الف ريال قيمه راس مالها الذي سلمته اياها لقاء استثمار عقاري في مشروع (...) العقاري المنفذ من المدعي عليها في حي (...) بمدينه (...)، وذلك لانتهاء مده العقد، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مما ينبسط عليه سلطان هذه المحكمه نوعا؛ بحسبان ما جاء في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعيه قد اسندت دعواها علي العقد المبرم بين المتداعيتين، وعلي العقد الالحاقي المبني عليه، فان الدايره والحال كذلك لتقضي بثبوت قيام العلاقه التشاركيه، واعمال اثارها من الزام او التزام؛ لما جاء في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق»
واذ تبحث الدايره ابتداء متحققه من التزام المدعيه بتسليم المبلغ محل التداعي للمدعي عليها باعتباره التزاما عليها كرب مال، علي النحو افادته الماده (٥٥٢) من نظام المعاملات المدنيه: «يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربه للمضارب وتمكينه من ادارته والتصرف فيه» فانها لتجد ان المدعيه قد ابانت عن تحقق التزامها بثلاث شيكات مصرفيه مدفوعه لامر (...) وقد نص فيها علي انها مقابل مشروعات شركه (...)، وقد ذيل شيكان مصرفيان منها بختم الشركه المدعي عليها، وقيمتهما اجمالا (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، دون الشيك الثالث بقيمه (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف، وبعد تحقق الدايره من صفه المدعو (...) الفته مديرا للشركه -انذاك- بحسبان ما افاده السجل التجاري لها، وبما ان المتقرر انه لا يسوغ للمدير استلام الاموال نيابه عن الشركه في حسابه الخاص الا بما يفيد اجازه ذلك من خلال عقد التاسيس او قرار تال له، ومن حيث ان المدعيه لم تقم بينه موصله علي ان المدير مخول باستلام المبالغ عن الشركه او انه قام بادخال الشيك الثالث -غير المختوم- الي وعاء الشركه المالي، وحساباته المصرفيه، فانه الدايره والحال كذلك لتقضي بثبوت تسلم المدعي عليها للشيكات التي ختمت وذيلت بختمها، وقيمتها اجمالا (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، دون ما زاد علي ذلك؛ لانخرام شرط الصفه الذي قررته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وتقضي بعدم قبول الطلب في مواجهه الشركه وانعقاده في مواجهه (...)، اذ جاء فيها: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي، او الدفع به بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي».
واذ تقرر الدايره ما تقدم في جانب المدعيه، من جهه قيامها التزاماتها، فهي تفضي من ذلك الي البحث منقبه في جانب المدعي عليها من جهه قيامها باعمال المضاربه، ولما كان من الثابت لدي الدايره انتهاء العقد، وان الاصل في الامور العدم، وبما ان المدعي عليها لم تحضر جلسات هذه الدعوي -ولا بقيه الدعوي التي اقامتها المدعيه في مواجهتها- مع تبلغها نظاما، وقد جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: «اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك» وهو امر تستخلص معه الدايره عدم قيام المدعي عليها بواجباتها التعاقديه، واستنادا علي ما جاء في الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه: «اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر» وعلي ما جاء في الماده (٥٦١) منه: «ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله» فانها والحال كذلك لتنتهي الي تضمينها راس المال الثابت -تسليما اليها-، وتقضي بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار العقاري ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا/ عدم قبول ما زاد عن ذلك؛ لعدم الصفه، ولما هو مبين بالاسباب، والله الموفق،