ncar · regulation · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (71641) وتاريخ 17 /11 /1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (147432) وتاريخ 1/ 7 /1441ه، في شان مشروع اللايحه التنظيميه للجان اصلاح ذات البين في امارات المناطق. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنظيميه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (63312) وتاريخ 6/ 11 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (719) وتاريخ 7/ 5 /1442ه، ورقم (37) وتاريخ 4/ 1 /1443ه، ورقم (1859) وتاريخ 17/ 8 /1443ه، ورقم (95) وتاريخ 9/ 1 /1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت /67-12 /42) وتاريخ 5/ 12 /1442ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (91 /17) وتاريخ 17/ 5 /1443ه، ورقم (241 /39) وتاريخ 14/ 11 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 17/ 1 /1444ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنظيميه للجان اصلاح ذات البين في امارات المناطق، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام وزاره الداخليه بمراجعه نتايج تطبيق اللايحه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- خلال (خمس) سنوات من صدور هذا القرار، والرفع عن ذلك وفق الاجراءات المتبعه. رييس مجلس الوزراء اللايحه التنظيميه للجان اصلاح ذات البين في امارات المناطق الماده الاولي: تشكل في كل منطقه بقرار من امير المنطقه لجنه لاصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصا، ترتبط بامير المنطقه، ويشار اليها فيما بعد ب(اللجنه). الماده الثانيه: تتولي اللجنه السعي في الاصلاح بين اطراف القضيه، بما يحقق التسامح وانهاء الخلافات وتصفيه النفوس. الماده الثالثه: يكون تشكيل اللجنه برياسه وكيل اماره المنطقه، وعضويه كل من: 1- وكيل الاماره المساعد لشؤون الحقوق نايبا 2- امين اللجنه 3- اربعه علي الاقل من ذوي الخبره والامانه، وتكون عضويتهم لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده الرابعه: 1- تعقد اجتماعات اللجنه في مقر اماره المنطقه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر. 2- تجتمع اللجنه- بناء علي دعوه من الرييس او نايبه- مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك، او بطلب من ثلث اعضايها علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع كتابه - قبل الاجتماع ب (سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- يكون اجتماع اللجنه صحيحا بحضور اغلبيه اعضايها علي الاقل بمن فيهم رييس اللجنه او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- للجنه ان تعقد اجتماعاتها وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء اللجنه علي القرار. 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر. 7- لا يجوز للعضو المشاركه او التوصيه في اي موضوع يكون له علاقه او مصلحه مباشره فيه. 8- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار اللجنه. 9- للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفاده من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. الماده الخامسه: تقوم اللجنه - في سبيل تحقيق اهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايه التي انشيت من اجلها، ومن ذلك ما ياتي: 1- السعي في الاصلاح دون اكراه او اجبار او ضغط، وتقريب وجهات النظر بين اطراف القضيه. 2- الاشراف علي اعمال السعي في الصلح في المنطقه اشرافا كاملا. 3- الاستعانه بمن تراه مناسبا لانجاز مهماتها. 4- اقتراح تشكيل لجان فرعيه تابعه لها بالمحافظات، ويكون انشاؤها بقرار من امير المنطقه، وتكون خاضعه لما تضمنته هذه اللايحه من احكام وشروط. 5- المساهمه والمشاركه المجتمعيه فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي انشيت من اجله. 6- اي مهمه اخري تتعلق باهداف اللجنه يسندها امير المنطقه اليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنه المنصوص عليه الماده (الثانيه) من هذه اللايحه. الماده السادسه: 1- يكون للجنه امين من منسوبي اماره المنطقه، يعين بقرار من امير المنطقه، ويشترط فيه الاتي: ا- ان يكون حاصلا علي درجه البكالوريوس علي الاقل. ب- ان يكون من ذوي الخبره والكفايه. ج- ان يكون مشهودا له بالصلاح والاستقامه. 2- يتولي امين اللجنه الاختصاصات الاتيه: ا- وضع اليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنه وواجباتها. ب- الاشراف علي سير العمل في اللجنه، وسكرتاريتها. ج- متابعه اعمال اللجنه. د- اعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنه. ه- اعداد التقارير الدوريه والاحتياجات الماليه لاعمال اللجنه تمهيدا لرفعها الي امير المنطقه. و- الاشراف علي الحسابات البنكيه التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظه علي سريتها، وفقا للتعليمات المنظمه لذلك. ولامين اللجنه الاستعانه ببعض منسوبي الاماره للعمل في اللجنه بعد موافقه امير المنطقه. الماده السابعه: تبدا اللجنه اعمال السعي في الصلح بعد تعميد الاماره من وزاره الداخليه بتنفيذ احكام القتل، وعلي اللجنه قبل البدء في اعمالها التحقق من توافر الشروط الاتيه: 1- ان يكون الحكم الصادر في القضيه قد تم تاييده من المحكمه العليا. 2- ان يكون طلب السعي في الصلح ورد الي اللجنه بتوجيه من امير المنطقه، وللجنه قبول الطلب من غيره، علي ان ترفعه مباشره الي امير المنطقه مشفوعا بما يسوغه، لاخذ الاذن منه في البدء في اعمالها. 3- الا تكون القضيه المحكوم فيها من قضايا جرايم القتل التي ترتبط باعمال الخطف، او السرقه، او فعل فاحشه الزنا او اللواط، او التمثيل بالقتيل، او تبييت النيه بالقتل. الماده الثامنه: تقوم اللجنه بعد ورود طلب البدء في اعمال السعي في الصلح بالاتي: 1- التحقق من ان الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الماده (السابعه) من هذه اللايحه. 2- القيام بفتح ملف خاص بالقضيه، علي ان يشتمل الملف علي ما ياتي: ا- توجيه امير المنطقه بالبدء باعمال السعي بالصلح. ب- صوره من صك الحكم. ج- تفاصيل القضيه، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفه سوابقه. 3- تكليف عضو - او اكثر - من اعضاء اللجنه بتولي السعي في الصلح، علي ان يزود اللجنه بتقرير دوري عما وصلت اليه اعمال السعي في الصلح. الماده التاسعه: عند التوصل الي صلح مع اولياء الدم او احدهم؛ فعلي اللجنه تدوين الصلح في الحال، واخذ توقيع الموافقين علي الصلح من اولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويكمل اللازم عليه عاجلا. واذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب ان يكون هذا المقابل غير مبالغ فيه، فان كان كذلك فعلي الاعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصله السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنه بما يتم في ذلك. الماده العاشره: اذا كان الصلح مع اولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه او احد ذويه او وكيله للجنه بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرفع بذلك الي وزاره الداخليه لطلب الموافقه عليه، ويكون الحساب البنكي تحت اشراف امين اللجنه. الماده الحاديه عشره: علي كل من يرغب في السعي في الصلح من غير اعضاء اللجنه ان يتقدم بطلب الي اللجنه، وعلي اللجنه اكمال اللازم علي ضوء الضوابط المنظمه لاعمالها. الماده الثانيه عشره: 1- يكون للجنه مخصص مالي، وفقا لما يعتمده امير المنطقه ضمن بنود ميزانيه الاماره، علي ان يشمل ذلك المكافات التي تخصص لرييس واعضاء اللجنه وامينها وفق ما يحدده امير المنطقه. 2- يكون الصرف من المخصص المالي للجنه بقرار من امين اللجنه بعد موافقه امير المنطقه. الماده الثالثه عشره: ترفع اللجنه الي امير المنطقه تقريرا سنويا مشتملا علي انجازاتها وتقاريرها الماليه، تمهيدا لرفعه الي وزير الداخليه. الماده الرابعه عشره: تشكل في وزاره الداخليه لجنه دايمه من كل من: وزاره الداخليه، ورياسه امن الدوله؛ تتولي مهمات الاشراف علي اعمال لجان اصلاح ذات البين المشكله في امارات المناطق، والنظر في التقارير الدوريه لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير اعمالها. الماده الخامسه عشره: يصدر امير المنطقه ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذه اللايحه. الماده السادسه عشره: يعمل بهذه اللايحه من تاريخ الموافقه عليها.