boe_gov_sa · law · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63493 وتاريخ 4 / 11 / 1442ه، ورقم 73362 وتاريخ 21 / 12 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه في شان الخطه الاستراتيجيه والادوات التنظيميه المعده من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات لتحسين بييه قطاع المحتوي الرقمي ومنصاته، ومقترح تنظيم سوق منصات المحتوي الرقمي، وبرقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 4036 وتاريخ 2 / 8 / 1442ه في شان الموضوع. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2299) وتاريخ 23 / 12 / 1442ه، ورقم (281) 2 / 2 / 1443ه، ورقم (392) وتاريخ 15 / 2 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(59 / 43 / م) وتاريخ 4 / 2 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1389) وتاريخ 18 / 2 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: 1- الموافقه علي تنظيم مجلس المحتوي الرقمي، بالصيغه المرافقه. 2- الغاء اللجنه الوطنيه لتقنين المحتوي الاخلاقي لتقنيه المعلومات، الصادر في شانها قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، واحاله ما لديها من دراسات ومشروعات واعمال الي مجلس المحتوي الرقمي -المشار اليه في الفقره (1) من هذا البند- لابداء المرييات حيالها، والرفع عما يتطلب الرفع عنه الي المقام السامي. ثانيا: اعتماد البرنامج التنفيذي ( (IGNITE) بحسب صيغته المرافقه لبرقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه، وان يرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه، مع الاخذ بالاعتبار بالملاحظات علي البرنامج المشار اليه الموضحه في المرفق رقم (5) لقرار اللجنه الاستراتيجيه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (ق-2-21 / 42) الوارد في خطاب امانه اللجنه رقم (19191) وتاريخ 1 / 11 / 1442ه، مع الالتزام بان يكون (قطاع المحتوي الرقمي ومنصاته في المملكه) ضمن افضل عشر دول في العالم بحلول 2030م. ثالثا: انفاذ ما تضمنته البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من محضر اللجنه الماليه رقم (788) وتاريخ 17 / 9 / 1442ه في شان توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات الوارده في البرنامج المشار اليه في البند (ثانيا) اعلاه، دون تعليق الانفاذ علي استيفاء ما ورد في الفقرتين (3) و(4) -المتعلقتان باقرار تنظيمات وتعديلات علي مشروعات بعض الانظمه والتنظيمات- من برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63493 وتاريخ 4 / 11 / 1442ه، ورقم 73362 وتاريخ 21 / 12 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه في شان الخطه الاستراتيجيه والادوات التنظيميه المعده من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات لتحسين بييه قطاع المحتوي الرقمي ومنصاته، ومقترح تنظيم سوق منصات المحتوي الرقمي، وبرقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 4036 وتاريخ 2 / 8 / 1442ه في شان الموضوع. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2299) وتاريخ 23 / 12 / 1442ه، ورقم (281) 2 / 2 / 1443ه، ورقم (392) وتاريخ 15 / 2 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(59 / 43 / م) وتاريخ 4 / 2 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1389) وتاريخ 18 / 2 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: 1- الموافقه علي تنظيم مجلس المحتوي الرقمي، بالصيغه المرافقه. 2- الغاء اللجنه الوطنيه لتقنين المحتوي الاخلاقي لتقنيه المعلومات، الصادر في شانها قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، واحاله ما لديها من دراسات ومشروعات واعمال الي مجلس المحتوي الرقمي -المشار اليه في الفقره (1) من هذا البند- لابداء المرييات حيالها، والرفع عما يتطلب الرفع عنه الي المقام السامي. ثانيا: اعتماد البرنامج التنفيذي ( (IGNITE) بحسب صيغته المرافقه لبرقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه، وان يرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه، مع الاخذ بالاعتبار بالملاحظات علي البرنامج المشار اليه الموضحه في المرفق رقم (5) لقرار اللجنه الاستراتيجيه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (ق-2-21 / 42) الوارد في خطاب امانه اللجنه رقم (19191) وتاريخ 1 / 11 / 1442ه، مع الالتزام بان يكون (قطاع المحتوي الرقمي ومنصاته في المملكه) ضمن افضل عشر دول في العالم بحلول 2030م. ثالثا: انفاذ ما تضمنته البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من محضر اللجنه الماليه رقم (788) وتاريخ 17 / 9 / 1442ه في شان توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات الوارده في البرنامج المشار اليه في البند (ثانيا) اعلاه، دون تعليق الانفاذ علي استيفاء ما ورد في الفقرتين (3) و(4) -المتعلقتان باقرار تنظيمات وتعديلات علي مشروعات بعض الانظمه والتنظيمات- من برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 42 / 3498 وتاريخ 26 / 6 / 1442ه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : التنظيم: تنظيم مجلس المحتوي الرقمي. المجلس: مجلس المحتوي الرقمي. الرييس: رييس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. الوزاره: وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. المحتوي الرقمي: ماده تتداول وتنشر عبر الوسايط الالكترونيه بطريقه رقميه لا تتسم بطابع المراسلات الخاصه. ينشا مجلس -برياسه الوزير- باسم (مجلس المحتوي الرقمي)، ويكون مقره في الوزاره في مدينه الرياض. يهدف المجلس الي تطوير وتنميه المحتوي الرقمي في المملكه، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصله لتحسين البييه التشريعيه والتنظيميه للمحتوي الرقمي، ودراسه المعوقات والتحديات التي تحد من تنميه قطاع المحتوي الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمه لتطويره، ومتابعه تنفيذها. دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري، للمجلس -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايات التي انشي من اجلها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: تنظيم سوق منصات المحتوي الرقمي، واعداد الاستراتيجيه الخاصه بمنصات المحتوي الرقمي في المملكه بما يتوافق مع افضل الممارسات العالميه. التعاون مع الجهات الحكوميه لتطوير الانظمه واللوايح والسياسات والضوابط المتعلقه بالمحتوي الرقمي واقتراح التعديلات اللازمه عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، من اجل التعامل مع مستجدات المحتوي الرقمي وبما ينعكس ايجابيا علي تنظيمه وتطويره، والرفع عما يلزم بحسب الاجراءات المتبعه. التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالمحتوي الرقمي؛ لمواكبه المستجدات والحد من التداخل التقني والتنظيمي والتاثير المتبادل بين تلك الجهات بما ينعكس ايجابا علي تنظيم المحتوي الرقمي وتطويره، ولتفادي التعارض بين الاختصاصات والمسؤوليات فيما بينها، وللعمل علي قيامها بادوارها، وتحقيق غاياتها، والرفع عما يلزم بحسب الاجراءات المتبعه. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لتنظيم الجهود المتعلقه بخطط ومبادرات تطوير المحتوي الرقمي، ومتابعه تنفيذها. المساهمه في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المحتوي الرقمي، وتحفيز المحتوي الرقمي المحلي، وتوطين وظايفه، وتوفير المتطلبات والتسهيلات اللازمه لدعمه. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم جهود تاسيس شركات ومؤسسات متخصصه في المحتوي الرقمي. التواصل مع الجهات العامه والخاصه (بما فيها المؤسسات والجمعيات الاهليه) لبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم اهداف المجلس والغايات التي انشي من اجلها. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم الجهود المتعلقه برفع مستوي الوعي العام باهميه التنميه في قطاع المحتوي الرقمي، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الجهات الحكوميه في مجال تطوير وتنميه المحتوي الرقمي، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. العمل علي تحسين بييه قطاع المحتوي الرقمي وتطوير البييه التشريعيه والتنظيميه له، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للاجراءات النظاميه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصله بالمحتوي الرقمي. تحديد المعوقات والتحديات المتعلقه بتطوير المحتوي الرقمي، وتقديم المرييات واقتراح الاصلاحات اللازمه في شانها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعه الالتزام بتنفيذها. المساهمه -بالتنسيق مع الجهات المختصه- في تثقيف المجتمع وتوعيته وبث الرسايل التوعويه وتعزيز مفهوم ثوره الاتصالات وتقنيه المعلومات ووسايل الاعلام الحديثه وابراز دورها في خدمه البشريه بصفه عامه والوطن بصفه خاصه، والتحذير من خطوره محتواها الضار علي الفرد والمجتمع. المساهمه في عقد جلسات عمل ونشر المعرفه القانونيه والاجراييه بالانظمه واللوايح والسياسات والضوابط الصادره في شان المحتوي الرقمي، للمختصين وذوي الخبره العاملين في قطاع الاستشارات المهنيه. متابعه تطور التشريعات في مجال المحتوي الرقمي، والمشاركه مع الجهات ذات العلاقه في المؤتمرات والندوات في مجال المحتوي الرقمي، وتعزيز التكتلات الدوليه، والتعاون معها -بحسب الاجراءات النظاميه- في مواجهه المحتوي السلبي في مختلف الوسايل المختلفه. 1- يشكل المجلس برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الاعلام. ب- ممثل من وزاره الثقافه. ج- ممثل من وزاره التجاره . د- ممثل من وزاره الاستثمار. ه- ممثل من وزاره التعليم. و- ممثل من الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. ز- ممثل من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. ح- ممثل من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبره في المحتوي الرقمي. 2 - يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه. 3- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الممتازه) او ما يعادلها. 4- يراعي ان يكون للمرشح -لعضويه المجلس- من الجهات الحكوميه، مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع عمل المجلس. 5- يكون تعيين العضوين -المشار اليهما في الفقره (ط)- مده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس. يجتمع المجلس بدعوه من رييسه -او نايبه- مرتين في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، او بطلب من ثلث اعضايه. ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبيه اعضاء المجلس علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه. ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، وان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع والمستندات اللازمه له. تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في اي مكان اخر يحدده الرييس او نايبه. تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات والتوصيات عن بعد، من خلال استخدام الوسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير علي الاعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار او التوصيه نافذا الا اذا حاز علي موافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. ويعرض القرار والتوصيه المتخذان بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباته في محضر الاجتماع. للمجلس دعوه من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض عضوا اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته واليات اتخاذ توصياته وقراراته. للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. للمجلس الاستعانه بالمكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله لمساعدته في تاديه مهماته. يكون للمجلس امانه عامه ترتبط بالرييس، يراسها امين عام متفرغ، يختاره الرييس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الاداريه والفنيه. يتولي الامين العام القيام بجميع اعمال الامانه الاداريه والماليه والفنيه التي تخدم اغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الاتيه: تحضير اعمال المجلس، واللجان المنبثقه منه. الاشراف علي الدراسات والاعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. متابعه اعمال اللجان التي يشكلها المجلس. ابلاغ الجهات المعنيه بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعه تنفيذها. اقتراح القواعد المنظمه لعمل الامانه، ورفعها الي المجلس، لاعتمادها. اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في نهايه كل سنه ماليه، ورفعها الي المجلس. اعداد الدراسات والبحوث المتعلقه باعمال المجلس. تمثيل المجلس امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها. وله تفويض غيره بذلك. اي عمل اخر يكلفه به المجلس. تتكون موارد المجلس من المصادر الاتيه: ا- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانيه الوزاره. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقا للقواعد المنظمه لذلك. تودع اموال المجلس في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المجلس. يكون للمجلس ميزانيه (برنامج) ضمن ميزانيه الوزاره. يخضع موظفو امانه المجلس للانظمه واللوايح المعمول بها في الوزاره. يرفع الرييس تقريرا سنويا الي رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، مشتملا علي: انجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحه لمعالجتها. يصدر المجلس القرارات اللازمه لتنفيذ التنظيم. يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.