moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم الاتفاق بين المدعي (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه(...) لتجهيز جدول اعمال كميات لمشروع مطعم وتم الاتفاق علي اجمالي القيمه بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠،٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال فقط لا غير تدفع منها خمسين في المايه قبل البدء بتجهيز العمل وخمسين في المايه تدفع مباشره بعد استكمال العمل وارساله للمدعي عليه وبعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها لم تقم الجهه المدعي عليها بسداد المستحقات بدون ابداء اسباب واضحه وتم ارسال عده ايميلات ومراسلات واتساب ولا يوجد اي تجاوب وتم الطلب منا بالتوجه للجهات الرسميه للمطالبه بمستحقاتنا. حاليا نطالب بسداد المتبقي من قيمه العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (١٠،٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال علما بان مستحقاتنا واجبه الدفع منذ تاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٠م. ٧- نوع المقاوله (دراسه جدول الكميات لاعمال مشروع (...) طريق (...) بالرياض) ٨- حجم العمل المتفق علي تنفيذه (حسب المخططات المستلمه من المدعي عليها) وتم انجازها كامله ٩- العمل المنفذ (تم التنفيذ بنسبه ١٠٠% وتم تسليم العمل للجهه المدعي عليها) ١٠- المستحقات المستلمه (١٠،٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال فقط بواقع (٥٠%) من العمل المتفق عليه ومتبقي مبلغ وقدره (١٠،٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون وهي نسبه ال (٥٠%) المتبقيه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه والبالغ (١٠،٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه، تبين عدم تبلغ المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع ابلاغ اطراف الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) . سجل مدني رقم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان العقد صحيح وانه تم تسليم الاعمال المتفق عليها، ولكن المدعي تاخر ثلاثه ايام عن الموعد المقرر للتسليم كما ان المدعي وعده بخصم اذا قام بتنفيذ اعمال المشروع بموجب عقد اخر الا انه تراجع عن ذلك ولم يتم التعاقد مع المدعي بعقد اخر علي تنفيذ اعمال المشروع، فيما عقب المدعي بانه لم يتاخر في التسليم لكون العمل معلق علي شرط التعميد وتسليم الدفعه الاولي وتم تسليم الاعمال في الوقت المحدد، واما عن الخصم من قيمه الاعمال التي ذكرها ممثل المدعي عليها فان ذلك معلق علي ابرام عقد جديد بتنفيذ الاعمال غير العقد محل الدعوي ولكن لم يتم التعاقد مع المدعي عليها بعقد جديد علي تنفيذ الاعمال، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي اصاله قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٠.٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه دراسه جدول الكميات لاعمال مشروع مطعم النفود المملوك للمدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد اقر باستلام الاعمال وبقاء مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. واما عن دفع ممثل المدعي عليها بان المدعي تاخر في تسليم الاعمال ثلاثه ايام، فان الدايره تنتهي الي ان مثل هذه المده يسيره، ومعتاده في التعاملات التجاريه؛ ولا تخول المدعي عليها الامتناع عن تسليم المدعي مستحقاته المنشغله ذمتها بها، واما عن دفع ممثل المدعي عليها بان المدعي وعده بخصم من قيمه الاعمال في حال ابرامه لعقد جديد معه لتنفيذ اعمال اخري؛ فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه هذا الدفع لان الخصم معلق علي ابرام عقد جديد بتراضي الطرفين، ولم يتم التعاقد بينهما وفق ما اقر به ممثل المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.