tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 830 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-06-28 document_type=ruling entity=document_number:434072c8-aac9-4c6c-a941-ff70117ff9a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 830 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: اقر المدعي عليهما بشراكه موكلتي بنسبه (20%) عشرين بالمايه من الشركه المملوكه لهما وهي شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 13/ 08/ 2014م. واطلب الزام المدعي عليهما اثبات شراكه موكلتي في الشركه بنسبه (20 %) في عقد التاسيس واتمام كافه الاجراءات النظاميه. والزامهما بدفع اتعاب المحاماه وقدره (50,000) خمسون الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها لهذه الدايره باشرت النظر في هذه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 28/ 06/ 1442ه حضر (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل (...) برقم (...) في 20/ 07/ 1440ه، وحضر لحضوره (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) برقم (...) في 03/ 11/ 1441ه، وعن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) في 13/ 05/ 1442ه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق الحكم.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، كما نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي عليه باداء الحق، الا ان المدعيه ارفقت محضر المصالحه الصادر من منصه تراضي، المتضمن انه تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات وفي اوقات مختلفه ولم يتم الرد، وعليه فالمدعيه لم تحقق شرط الاخطار الذي اوجبته الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، ومحضر المصالحه افاد بان المدعي عليه لم يرد، مما يعني ان المدعي عليه لم يعلم باقامه هذه الدعوي بموجب هذا المحضر، ولم تخطره المدعيه بذلك، فالاخطار من قبل المدعيه هو الاصل، واللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه ينوب عن الاخطار، فاذا تعذر التواصل مع المدعي عليها اثناء اللجوء للمصالحه وجب اخطار المدعي عليه من قبل المدعيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء