moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470576747 لعام 1444 ه
المدعي:
الشركه الكيمياييه للاستثمار التجاري شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه دره بلقيس للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب (عقد توزيع حصري فرعي)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) من العقد المؤرخ في 21 / 12 / 1439ه الذي ينص علي انه: " (1-19) ان هذه الاتفاقيه واي نزاع او دعوي تنشا بسببها او تتصل بها او بموضوعها او صياغتها (بما في ذلك النزاعات والدعاوي غير التعاقديه) سوف يتم تنظيمه بشكل خاص وتفسيره وفقا للقانون السعودي، دون تطبيق مبادي تنازع القوانين. (2-19) ان اي نزاع او خصومه او دعوي تنشا او تنصل بهذه الاتفاقيه ولا يمكن حلها في غضون ثلاثون (30) يوما باتفاق ودي بين الطرفين سوف يتم تسويتها عن طريق التحكيم وفقا لقانون التحكيم السعودي ("قانون التحكيم"). من قبل ثلاثه (3) محكمين معينين وفقا لقانون التحكيم. وسوف يقع التحكيم في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. وسوف يكون القرار التحكيمي نهايي وملزم لكلا الطرفان. وسوف يتحمل الطرف الخاسر مصاريف التحكيم ما لم تقرر هييه التحكيم عكس ذلك. ان وجود اي نزاع او اختلاف او بدء او استمرار اجراءات التحكيم لن يؤجل او يعطل او يؤخر التزامات الطرفين التي يجب ادايها او اداء الطرفين لالتزاماتهم الخاصه الوارده في هذه الاتفاقيه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم/ ماجد بن عبدالرحمن الرشيد رييسا، والمحكم بكر بن عبداللطيف الهبوب عضوا، والمحكم عبدالله بن محمد الشويش عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 20 / 01 / 1444ه والمصحح بتاريخ 17 / 06 / 1444ه والقاضي ب " 1- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (2,248,762.14) مليونان ومايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال واربع عشره هلله؛ يمثل التعويض عن قيمه المخزون السلعي المنتهي الصلاحيه والذي هو علي وشك الانتهاء. 2- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (3,378,360.81) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واحدي وثمانون هلله؛ يمثل قيمه الحوافز المستحقه للمحتكمه. 3- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (550,500) خمسمايه وخمسون الفا وخمسمايه ريال؛ يمثل تكاليف الدعوي. 4- رفض ما عدا ذلك من طلبات."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 20 / 01 / 1444ه، وتبلغنا به في تاريخ 26 / 01 / 1444ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي 03 / 07 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه محمد عواض جعيثن النفيعي الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 / 01 / 1444ه وبما انه تم ابلاغ الطرفين به في تاريخ 26 / 01 / 1444ه، وتقدمت المدعيه بطلبها بتاريخ 22 / 06 / 1444ه، فان دعواها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: "لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 / 01 / 1444ه وقرار التصحيح الصادر بتاريخ 17 / 06 / 1444ه القاضي ب (1- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (2,248,762.14) مليونان ومايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال واربع عشره هلله؛ يمثل التعويض عن قيمه المخزون السلعي المنتهي الصلاحيه والذي هو علي وشك الانتهاء. 2- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (3,378,360.81) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واحدي وثمانون هلله؛ يمثل قيمه الحوافز المستحقه للمحتكمه. 3- الزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ مقداره (550,500) خمسمايه وخمسون الفا وخمسمايه ريال؛ يمثل تكاليف الدعوي. 4- رفض ما عدا ذلك من طلبات.). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.