tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VR-2020-471)

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:241/04 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
(VR-2020-471) القارا رقم
( V-13069-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيج:
- ضربه - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضربي - اعاده التقييم - غرامات - غرامات تقدم اضراب ضربي خطا
غرامه التاخير في سداد الضربه - الغاء اعاده التقييم الذي قامت به الهييه، يوجب الغاء الغرامات المترتبه
علي اعاده التقييم.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر اغسطس من عام ١٨٠١، وغرامي الخط في الاقرار والتاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراها علي ان كشف الحساب يخص مكلفا اذر، وان ايراداتها عن الفتره الضريبيه محل الدعوي مبلغ اقل من المبلغ الذي قدمته الهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان الغاء اعاده التقييم الذي قامت به الهييه، يوجب الغاء الغرامات المتربيه علي اعاده التقييم - ثبت للدار امن الهييه اسندت تقييمها النهايي بناء علي كشف حساب يخص مكلفا اذر، وان ايرادات المدعيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي بلغت (٨٧, ١٨٩, ٠٧) ربالا، وليس كما تم تقييمه من قبل الهييه، وعدم حده اعاده التقييم محل الدعوي، الذي يثبت معه ان المدعيه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحیح، وسداد الضربيه في الميعاد المحدد نظاما. مؤدي ذلك: اغاء القرار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٤١/٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧ امنعت الاثره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي
العدوي الاوضاع النظاميه المقرره.
بمبلغ (٢٧,٣١,٢٣) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٧,١٥٨,١٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٠,٧٩٤,٩١) ريال، وتطالب بالغاء ضريبه القيمه المضافه والغاء
الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ان: «يجب قرار الهييه محقنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...»، وحيث ان اشعار الالغاء التلقايي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١/٢١ م) وتاريخ تظلم адيمه امام لجنه الفصل هو «٢٠٢٠/٣/٢٠ م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما. وعليه، وبمضي المده النظاميه لقيق التظلم من الناحيه الشكيله يضيي القرر الطعين محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل:
وفي تاريخ ٢٠٢٠٥٤/٢٧ م قدمت المدينه ردا علي مذكره رد الهييه، تضمن الاتي: «1 - تعتمد الهييه في دفاعها عن قراها علي ضخي مده اكثر من (٢٠) يوما علي رفع الدعوي في ٢٠٢٠/٢٠٠ م، وبين اصدار اشعار الالغاء التلقايي للاعتراض الذي صدر من الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٢٦ م، ولكن نوضح لضراتكم انه من اليوم التالي بتاريخ ٢٠٢٠/٢٢٦ حاولنا اكثر من مره رفع دعوي علي النظام، ولم نتمكن بسبب عدم قدره النظام علي استيراد بيانات الافراز او الاعتراض. وبالتواصل مع الدعم الفني افاد بضروره التواصل مع الهييه وتقدم طلب اقفال الحاله: لتنمكن اللجان من استيراد البيانات، وبالفعل تم تقديم طلب، وبعدها تم الرد عليه من الهييه برقم اغلاق الحاله، وعند المحاوله اكثر من مره لرفع الدفعي باءت بالفشل. وبالتواصل مع الدعم الفني لدي اللجان افادونا بضروره التواصل عبر البريد الالكتروني، تثم اكثر من المراسله مッチه بالتاريخ علي البريد الالكتروني، تتضمن الشكوي السابق ذكرها، وافادونا بعتيه نموذج يدوي مرسل من طرف اللجان، واستمر تبادل المذكرات اكثر من مره، وتكرار تاثير الرد عبر البريد الالكتروني من طرف اللجان في اعطا ثاننا رقما للدعوي. وتم ارسال تذكير للجان عده مرات بشان حالتنا، وكان اخر د لمم امكانيه رفعها منالنظام والحاوله برقم الفالحس وليس رقم الاعتراض الاعتراض لمشاكل متعلقه بالنظام (وتم اغراق صوره من تواريخ المراسلات بين المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
باب اولي لدي الهييه اسناد اعتراضها باطهار مستندات واسباب التعديل علي البند الاول
والخاص بالمبيعات الخاصه للنسيه الاساسيه اعتمادا علي نقط البيع التي تم تقييمها
بمبلغ (٧٤٣٢٦١، ربال) في جن ان الايرادات الفعليه كانت (٨٧١٨٩، وو) به
ثبت من خلال كشفون البنك، وتطلب نفاذ الدعوي اعتمادا علي المبررات السابق ذكرها،
وطرح بجله للمناقشه والفصل في الامر».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك (…) سجل مقسسه فرديه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. والمانداه علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا شرعيا للمدعيه بموجب الوكاله (…) مشريه رقم (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاريخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتاریخ (…) وتمها عبر نافده مكتره، والتحق من صفه كل منها، قررت الداره السير في نظر
الدعوي. وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام
١٩٢٠١٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٧,٢١٦,٢٣) ربالا، وغرامه الخطا في الاقرار
بمبلغ (١٧,٢٥٨,١٧) ربالا، وغرامه التاخر في الساد اجمالي مبلغ قدره (١٠,٧٩٤,٩١) ربالا:
استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممل الهييه عن جوابه عما جاء
في لايحه الدعوي، ذكر انه يغرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٦١) وتاريخ
والمتضمنه سداد المدييه لضربيه القيمه المضافه الصادر بها اشعار
التقييم النهايي، واسقط جميع غرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدييه،
وبعرض المبادره علي وكيل المدييه رفض المبادره وطلب السير في الدعوي، وسؤال
ممثل الهييه عن رده علي ما ذكره وكيل المدييه، دفع شكلا بفوات مده الاغتراض وفقا
علي ما ذكره ممثل الهييه، اجب بان موكله تقدمت بقيد الدعوي خلال المده النظاميه
عبر بوابه الامانه، الا ان وجود خطا تقني حال دون قيد الدعوي. وتم التواصل مع الامانه
عبر البريد الالكتروني وفقدم نسخه البريد الذي ذكره، وهو ما يفيد تقدمي الدعوي بتاريخ
شكل، والاستمرار في نظر الدعوي، وتكليف ممل الهييه بالرد في الموضوع، وطلب
ممل الهييه موله لتقديم الرد في الموضوع خلال ثلايه ايام من تاريخ هذه الجلسه،
علي ان يزود وكيل المدعيه بنسخه من الرد للتعقيب عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل نظر
الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢٠٧ م.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
المضافه التي نص علي: «1» للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الصريي المقدم منه», والفقره (1) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرزه ضريبه او اكثر…، ونظرا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده- الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». قامت الهييه بالرجوع الي بيان نقط بيع المديعه لدي البنك المركزي السعودي، واخضاع المبالغ التي لم تخصص عنها لضريبه القيمه المضافه لحيي الببح البند بعد التعديل (٢٧١,٣٦١,٧٦١) ريال. وبنا علي ما تقدم، فان الهييه تمسك بحصه قرارها، وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «دون الالحال بالماده (الثانيه) من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». وبنا علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نتت علي ان: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه افرازا ضريبيا طاشيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستدق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحدسيه والمستدقه». وما يخص غرامه التاخر في السداد، بعد مراجعه اقرار المعيبه عن الربع الثاني لعام ١٩٠م تبين للهييه عدم صحته، وبدا ما استوجب معه تعديل اقرار المعيبه الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستدقه التي لم تسد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافقه لفرتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي ان: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستدقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيم السده الضريبه المستدقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيم السده الضريه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنده الضريبه». بناء علي قيمه الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنده الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
في مذكره الرد الجوابيه، وبمواجهه وكيل المدعيه بما قدمه ممل الهييه ذكر ان كشف الحساب يخص مكلفا اثر (ا)، وان ايرادات موكلته عن الفتره الضريبيه محل الدعوي مبلغ (٨٧،١٨٩،٠٧) ربالا، وقدم كشف حساب يوضح هذا المبلغ. وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من الهييه تبين انه يخص مكلفا اثر غير المدعيه في هذه الدعوي. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٠٠١١ ه وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) والثانجه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظمه اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظمه اللجان ضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظمه الالطلاعيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظمه الالكيان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظمه اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٠٠١١ ه، والانظه
من حيث الشكل; حيث ان الثابت من لطف العوي ان المدعيه تبلغت اشعار
الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠٢٠١٠/١٢، و تاريخ ظلم المدعيه بعد تقدم ما يثبت
وجود خطا تقني حال دون قيد الدعوي، وحيث قدمت نسخه البريد الالكتروني الذي
يفيد تقدم الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠١٠/١٢ من طريق البريد الالكتروني. وعليه، فان
الدعوي تم تقدمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تېض في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، او مضي مده الر (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغيرض
التسويه. فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه، او مقتد المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. -٢ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
ومن حيث الموضوع: فيما يتعلق باشعار التقييم النهايي للفتره الصربيه محل
الدعوي، حيث تبين للدايره ان المدعي عليهها اسنند تقييمها النهايي بناء علي
كشف حساب يخص مكلفا اخري، وحيث انه ثبت للدايره ان ايرادات المدعيه عن الفتره
الضريبيه محل الدعوي بلغت (٧٩،٧) ربال، تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, تبي, ت北京市
بشان اعاده التقييم محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفيما يتعلق بغرامي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد حيث ان الدايره
تري عدم صحه اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يكتب معه ان المدينه قد اتخذت
كاففه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وسدادها للضريبه في الميعاد
المحدد نظاما، وتاسسها علي ذلك، فان الدايره رات عدم صحه قرار المدعي عليها
بشن اعاده التقييم محل الدعوي، فان الغرامات تسقط بسقوط اصلها.

القرا:
وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بالاجماء:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
الاسداد اجمالي مبلغ قدره (١٠,٧٩٤,٩١) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرين، وحدت الدايره يوم السبت الموافق
القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلم القرار، وتد القرار نهاييا
وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.