tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530024122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-30 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=document_number:ee045a5c-14bb-42de-9ed6-024fb1eeb1f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٠٦٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١١ه، الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م بثمن اجمالي قدره (٦,٤٣١) سته الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٢,١٢٤) الفان ومايه واربعه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٤,٣٠٧) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريبا- ويهدف وكيل المدعيه من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٤,٣٠٧) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريال. واقيمت لنظر الدعوي جلستان: ففي الجلسه الاولي بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٥ه، حضر: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب البيانات المدونه في اول الوقايع، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها مهمه التبليغ رقم ٧٩١٩١٣٣٢، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه، علي ان يقدم الجواب قبل الجلسه القادمه بيوم واحد. وفي الجلسه الثانيه بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٨ه حضر وكيل المدعيه السابق، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ٧٩٤٣٢١٧٤ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ للنطق بالحكم.

الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع وتوريد بين تاجرين، وقد نصت الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه: "تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"؛ عليه فان هذه القضيه هي من اختصاص المحاكم التجاريه. وبناء علي الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات طبيه بثمن اجمالي (٦,٤٣١) سته الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٢,١٢٤) الفان ومايه واربعه وعشرون ريال وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٤,٣٠٧) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه ريال ويهدف وكيل المدعيه من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسليم المبلغ المتبقي في ذمتها بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريال. وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وكان الرصيد النهايي في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م مبلغا وقدره:٦٤٣١ ريال، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم تقدم اي رد علي الدعوي المقامه ضدها، مما يعد نكولا عن الجواب علي الدعوي وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي رد علي الدعوي وقد نصت الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه : علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده ، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. وبما ان المدعي يطلب اتعاب التقاضي وان المدعي عليه احوجه للشكايه وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وقد نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه : علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. ووفق ما استندت عليه المدعيه ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، لذا فان الدايره تنتهي للحكم لصالح المدعيه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٣٠٧) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريالا.