tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-01-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d751ce09-5f32-4b2c-813a-357f95b42638 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10270 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عمران محمد العمران هويه وطنيه (...) 
ضد/ مامون محي الدين الفرا للمقاولات لصاحبها مامون محي الدين الفرا غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن الاحمد عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي عبدﷲ بن عمران بن محمد العمران(سجل: (...)) بموجب الوكاله رقم 391688251 بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، تتضمن ان موكله قد باع علي المدعي عليه بعض حصته في شركه الطرقه الاسفلتيه، وهي عباره عن خمسه الاف حصه من الشركه المذكوره بمبلغ قدره (5.734.932.36) خمسه ملايين وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وست وثلاثون هلله، سدد المدعي عليها منها لموكلي مبلغا قدره (4.835.284.96) اربعه ملايين وثمانمايه وخمس وثلاثون الفا ومايتان واربع وثمانون ريالا وست وتسعون هلله، وبقي في ذمته مبلغا قدره (899.647.40) ثمانمايه وتسع وتسعون الفا وستمايه وسبع واربعون ريالا واربعون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بسدادها لموكلي ، و الزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل الملكيه لدي وزاره التجاره والاستثمار ، كما طالب باتعاب محاماه بمبلغ خمسون الف ريال ، ا.ه وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه لدي الدايره التجاريه الفرديه الثامنه بتاريخ 20/01/1440ه حضر فيها طرفا الدعوي، وقررت تلك الدايره احالتها الي دايره ثلاثيه كونها خارج اختصاص الدواير الفرعيه من حيث قدر المطالبه، وفي جلسه لاحقه عقدت الجلسه لدي الدايره طرفنا في 02 / 03 / 1440ه وفيها حضر الطرفان، فادعي المدعي وكاله دعواه علي نحو ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه ثم دار نقاش بين المدعي والمدعي عليه حول سبب توثيق شركه الطرق الاسفلتيه عقد الشراكه لدي كاتب العدل، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه من قبل تشكيل الدايره الجديد سالت المدعي عليه وكاله عن سبب امتناع موكله عن سداد المبلغ محل المطالبه، وعن موقف موكله لو تم استكمال الاجراءات النظاميه وتسجيله رسميا في الشركه؟ فاستمهل للاجابه وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله الجلسه الماضيه قدم مذكره مكونه من صفحتين تتضمن ان موكله لم يمتنع عن السداد وانما اجله، وان موكله يرفض استمرار هذه الشراكه، جري ضم المذكره في المعامله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجل السداد قال اكتفي بما ورد في المذكره، عليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يسدد له باقي مبلغ حصته من الشركه المشار اليها اعلاه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر دعوي المدعي اطلاقا، وانما ذكر ان موكله اجل السداد، وبما ان البيع الوارد في وقايع الدعوي قد وقع صحيحا، وبما ان المدعي عليه لم يطعن في صحته ولم يذكر ان المدعي لم يمكنه من العين المباعه، وانما ذكر اسبابا لا تتعلق بالمدعي، وانما تتعلق بشركه الطرق الاسفلتيه، والشركه كما لا يخفي لها ذمه ماليه مستقله وفقا للماده 14و151 من ، وللمدعي عليه اقامه الدعوي ضد شركه الطرق الاسفلتيه لمطالبتها بما يشاء من حقوقه ان كان له حقوق، لما تقدم ولقوله تعالي : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث ان العقد بين الطرفين شامل للمبلغ محل المطالبه والمدعي عليه امتنع عن سداده للمدعي بلا وجه شرعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه : فلما كان المدعي وكاله قد طلب بلايحه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي فتشير الدايره الي انها نظرت هذا الطلب بناء علي ذلك ، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " ، وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ (50000) خمسون الف ريال. وبما ان طلب المدعي الاخر هو طلب الزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل الملكيه لدي وزاره التجاره والاستثمار امر راجع للمدعي عليه، وهو من قبيل الدعاوي المقلوبه حيث انه حق للمدعي عليه لا يعدوه الي غيره، ولو فرط فيه ولم يطلبه فان الحق يضيع علي المدعي عليه ولما قرره اهل العلم من عدم صحه سماع الدعوي المقلوبه قال البهوتي في كشاف القناع(6 /331):( ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم وقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك وسميت مقلوبه لان المدعي فيها يطلب ان يعطي المدعي عليه والمدعي في غيرها يطلب ان ياخذ من المدعي عليه فانقلب فيها القصد المعتاد)ا.ه ولان صوره هذا الطلب منطبقه تماما علي هذه الصوره لذا فقد انتهت الدايره الي رفضه .
(منطوق الحكم) 
اولا: الزام المدعي عليه مامون محي الدين الفرا هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه مامون محي الدين الفرا للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالعزيز بن عمران العمران سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (899.647.40) ثمانمايه وتسع وتسعون الفا وستمايه وسبع واربعون ريالا واربعون هلله
ثانيا: الزام المدعي عليه مامون محي الدين الفرا هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه مامون محي الدين الفرا للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالعزيز بن عمران العمران سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال
ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
عبدﷲ بن عبدالرحمن الاحمد
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2582 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عمران محمد العمران هويه وطنيه (...) 
ضد/ مامون محي الدين الفرا للمقاولات لصاحبها مامون محي الدين الفرا غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يسدد له باقي مبلغ حصته من الشركه كما طالب ايضا باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليه مامون محي الدين الفرا هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه مامون محي الدين الفرا للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالعزيز بن عمران العمران سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (899.647.40) ثمانمايه وتسع وتسعون الفا وستمايه وسبع واربعون ريالا واربعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه مامون محي الدين الفرا هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه مامون محي الدين الفرا للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالعزيز بن عمران العمران سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/ 09/ 1441 ه ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه .
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي