tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2808/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-07-22 document_type=ruling entity=document_number:3cf6fae6-f3aa-4aa9-87d0-e1f8eee147b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2808/3/ق لعام 1436ه.
المقامه من/ (...) سجل مدني (...)
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الخميس الموافق 24/8/1436ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا
وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي امينا للسر؛ وذلك للنظر في القضيه المحال اليها اخيرا بتاريخ 22/7/1436ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا (185,626) ريال، بموجب اوامر الشراء وردها من المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالسداد، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه الاحد الموافق 14/3/1436ه، وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/3/1436ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ضمنها القول بان المدعي لم يقدم البينه التي تسند دعواه، وطلب تقديم الفواتير بشرط ان تكون موقعه ومختومه بالختم الرسمي لموكلته، واما بخصوص اوامر الشراء فهي تثبت طلب موكلته شراء المواد ولا تثبت مطلقا بان البيع تم بين الطرفين، سلمت نسختها للمدعي الذي اكتفي بما سبق تقديمه، وحيث اكتفي الطرفان عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/5/1436ه حضر الطرفان، وقدم المدعي ترجمه لمستنداته، وفاتوره بمبلغ الترجمه وقدرها (2200) ريال، وحيث حجزت القضيه للدراسه، فاصدرت حكمها القاضي "بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، مبلغا وقدره مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا (187826) ريالا، ثم رفعت اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، واعاده اوراق القضيه اليها بشان بعض الملاحظات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 22/8/1436ه وفيها حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن خطاب التسويه الصادر منها، فاعاد ما ذكره في اعتراضه لعدم صحه هذا الخطاب لعدم ختمه وبيان صفه الموقع عليه، وبطلب اصل الخطاب من المدعي افاد بانه مرسل اليه عن طريق البريد الالكتروني مفيدا وكيل المدعي عليها بوجود سدادات من موكلته الي المدعي وتقر له بمبلغ (86,714) ريال وتنكر ما يزيد عن ذلك من مطالبه المدعي حيث ان الاعتراض علي قيمه ثلاث فواتير (34,553) ريال، والثانيه (34,844) ريال، والثالثه (35,153) ريال، وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين خلوها من الختم والتوقيع، فافهمت الدايره المدعي بان سنده علي هذا الفواتير غير كافي فطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي قيمه الفواتير، فاستمهل وكيل المدعي عليها لمراجعه موكلته حيال ذلك، وفي جلسه 24/8/1436ه حضر الطرفان، حيث تبين ان الحاضر/ (...) هو المدير المالي في المدعي عليها، واكد علي ذلك المدعي بافادته بانه قد جري الاجتماع معه اكثر من مره للنظر في مطالبته اذ يمثل الحاضر احد اعضاء الاداره في المدعي عليها وهو من جري معه التفاوض حيال التسويه التي ابرزها المدعي في هذه القضيه، وبعرض هذه التسويه علي المدير المالي الحاضر افاد بعدم صحتها وانها لم تصدر عن طريقه، وبسؤاله عن التوقيع الممهور به افاد بانه لا يعلم عنه شييا، وتمسك المدعي بطلب اليمين، ورات الدايره توجيهها علي الحاضر بصفته المدير المالي للمدعي عليها واحد اعضاء الاداره والمباشر في التعامل مع المدعي في هذه القضيه، وبعد تذكيره بشان اليمين وعظمها في الدنيا قبل الاخره استعد باداء اليمين قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه بانني بصفتي المدير المالي لشركه (...) لم اجري تسويه مع المدعي ولا صحه لما يطالب به عما يزيد عن المبلغ الذي تقر به الشركه وقدره (86,714) ريال ولا اعلم استحقاقه لما يزيد عن هذا المبلغ، والله العظيم) هكذا اداها باللغه العربيه امام الدايره، وبعرضه علي المدعي تمسك بما قدم، واكتفي الطرفان، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمايه وخمسه وثمانين الفا وستمايه وسته وعشرين ريالا (185,626) ريال، بموجب اوامر الشراء وردتها من المدعي عليها، اضافه الي مبلغ قدره (2200) قيمه ترجمه مستنداته، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الماثله اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وخطابا صادرا من المدعي عليها مصادقا علي صحه المطالبه، وتطلب فيه المدعي عليها تقسيط المبلغ، وحيث ان المدعي عليها انكرت خطاب المخالصه وانه لم يصدر منها، واقر باستحقاق المدعي مبلغا قدره (86,714) ريال، وبما ان البينه التي قدمتها المدعي لم تكن موصله لكامل الحق المطالب به ازاء البينات المقدمه من المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي ان بيناته غير مقيمه للمطالبه ولا موصله اليها، وعليه عرضت الدايره علي المدعيه يمين المدعي عليه النافيه لدعواها، فافادت انه تتقدم بطلبها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان المدعيه ليس لديها اي بينه علي ما تدعيه غير ما ذكر سلفا، وطلب يمين المدعي عليه؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه ان الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع، بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليها واداها حسب ما نص عليه في وقايع الدعوي، وعلي الصفه المطلوبه منها، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي كامل مطالبته والاكتفاء بما اقرت به المدعي عليها بمبلغ قدره (86,714) بحسبان ان الاقرار حجه علي من اقر، وترفض ما عدا ذلك.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، مبلغا وقدره سته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا (86,714)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر 
احمد بن محمد العتيبي
القاضي
 محمد بن راشد الزمامي
القاضي 
عمر بن عبد العزيز بالطيور
 رييس الدايره
احمد بن خالد العبد القادر
 
ت11

الحكم في القضيه رقم 3269 لعام 1436 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/03/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (185,626) ريال يمثل اوامر شراء بضاعه وردتها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86،714) للمدعيه، والذي تايد بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالدمام، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسي اعاده نظر ولم يحظيا بالقبول، ثم تقدم بالتماس اعاده نظر للمره الثالثه مستندا للفقرتين (ج،ه) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه.
(الاسباب)
ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما اثاره الملتمس لا يندرج ضمن اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعل الالتماس حريا بعدم القبول.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول التماس وكيل المدعي للمره الثالثه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ابراهيم بن اسعد النامي
 عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
 عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي