moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: محل (...) للملابس الجاهزه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٠٠٤.٠٠) خمسه الاف واربعه ريال.، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وطالب ب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اقرار تسليم حاويه علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه حجم الحاويه ومده الخدمه (٦) شهور، ممهوره بتوقيع العميل. ٢- عقد جمع نفايات الكتروني علي مطبوعات امانه جده، المتضمنه بيانات المنتج، بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م. ٣-اتفاقيه خدمه علي مطبوعات شركه (...) للخدمات البيييه، المتضمنه حجم الحاويه وسعرها، ممهوره بتوقيع العميل. ٤- اقرار عقد يفيد دفع المدعي عليها نسبه (٥٠%) من القيمه السنويه وتبقي النصف الاخر في ذمتها، ممهوره بتوقيع العميل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وبما ان وكيله المدعيه قدمت اقرار المدعي عليها ممهوره بتوقيعها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام محل (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه وريالان سعودي ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.