tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 793/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7b2b8b8d-678d-4627-8140-7201a4ce7649 entity=legal_basis:high_order:729/8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 793/1/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعيه / شركه (...).
ضد المدعي عليهم / (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...).
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد:
في يوم الاثنين 14/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشر جلستها بالتشكيل التالي :-
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي عبد الله بن سليمان العرم عضوا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 13/2/1439ه، والمحاله للدايره بتاريخ 4/3/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (...)– سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/8/1438ه - تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع البنوك المدعي عليهم بموجب عقود تسهيلات ونظرا للظروف الاقتصاديه (...) تعثرت موكلته في تجارتها فتقدمت موكلته للبنوك بطلب جدوله المديونيات وفق خطه مدروسه بناء علي السوق والمستجدات الاقتصاديه؛ الا انه لم يستجب لموكلته، وقد بلغت حجم التسهيلات مع هذه البنوك مبلغا قدره (173.000.000) مايه وثلاثون وسبعون مليون ريال، ووقعت موكلته سندات لامر بلغت قيمتها (203.828.000) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب اجراء التسويه مع المدعي عليها طبقا للماده الثالثه من نظام التسويه الواقيه من الافلاس، وارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم فحددت الدايره لنظرها جلسه 1/4/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور ممثلي المدعي عليهم، ونظرا لعدم ابلاغ البنوك المدعي عليهم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تزويد الدايره بعناوين المدعي عليهم؛ ليتم ابلاغهم عن طريق البريد فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/4/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكلاء المدعي عليهم (...) (ممثل (...) – سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/1/1439ه -، وممثل (...) سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/3/1439ه، وممثل (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1438ه، وممثل (...) سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1436ه، وممثل البنك (...) سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/4/1438ه، وممثل (...) سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/4/1438ه، وفيها قدم وكيل (...) مذكره جاء فيها بان طلب المدعيه العاجل بخصوص ايقاف التنفيذ فان موكلته تدفع بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي، كما قدم وكيل بنك (...) مذكره جاء فيها بان المدعيه لم تتبع الاجراءات الصحيحه في اعمال الصلح مع الداينين اذ كان الواجب علي المدعيه اللجوء الي الغرفه التجاريه قبل اللجوء لهذه المحكمه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي ثم قدم وكيل (...) مذكره جاء فيها بان طلب المدعيه العاجل بايقاف اجراءات التنفيذ سابق لاوانه، كما ان طلب المدعيه يفتقر صفه الاستعجال الذي لا يمكن تداركه وخصوصا ان طلب المدعيه جاء دون اسانيد، وختم مذكرته بطلب رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه، كما قدم وكيل بنك (...) مذكره جاء فيها بان موكلته تدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الطلب العاجل المقدم من المدعيه كما ان موكلته ترفض طلب اجراء التسويه مع المدعيه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها ان المحكمه التجاريه حاليا تختص بنظر دعوي موكلته اختصاصا نوعيا ومكانيا وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه فقره (ب، د/ و)، كما ان جميع اتفاقيات التسهيلات المصرفيه المبرمه مع المدعي عليهم تنص علي ان هذه الاتفاقيات تخضع للانظمه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه، كما ان هذه المحكمه تختص بنظر الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي بشان وقف اجراءات التنفيذ التي اتخذتها بعض البنوك ضد موكلته امام محاكم التنفيذ استنادا للمواد (82، 83، 75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبطلب الجواب من وكلاء المدعي عليها قرروا الاكتفاء مما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب اجراءات التسويه الواقيه من الافلاس مع المدعي عليهم والناشيه عن التسهيلات الماليه الممنوحه للمدعيه، وكذلك وقف اجراءات التنفيذ التي اتخذتها بعض البنوك ضد المدعيه امام محاكم التنفيذ، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التصدي لها قبل الدخول في موضوع النزاع، لتعلق الاختصاص بالولايه القضاييه علي الدعوي، وكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها، ويجب الفصل فيه ولو لم يثره احد من اطراف النزاع، ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي ناشيه عن تسهيلات ماليه ممنوحه للمدعيه بمبالغ قدرها (173.000.000) مايه وثلاثه وسبعون مليون ريال، وحيث ان هذه التسهيلات الماليه المذكوره تظهر قيام علاقه مصرفيه بين المدعيه وبين المدعي عليهم؛ لكون احد طرفيها جهه مصرفيه، كما ان موضوعها يتعلق بعمل مصرفي، وحيث ان المنظم قد اوكل النظر في هذا النوع من النزاعات الي لجنه متخصصه تم انشاؤها بموجب الامر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407ه المتضمن في مادته الثانيه تشكيل لجنه في مؤسسه (...) من ثلاثه اشخاص من ذوي التخصص لدراسه القضايا بين البنوك وعملايها من اجل تسويه الخلافات وايجاد الحلول المناسبه بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعه بينهما. ثم تلي ذلك صدور الامر الملكي رقم (...) وتاريخ 11/8/1433ه المتضمن في البند الاول منه تعديل اسم (لجنه تسويه المنازعات المصرفيه) ليصبح (لجنه المنازعات المصرفيه) وتكون مختصه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه، ثم صدرت اخيرا قواعد عمل هذه اللجنه الموافق عليها بموجب التعميم البرقي رقم (...) وتاريخ 04/01/1438ه والمتضمنه في الماده الثانيه منها التاكيد علي اختصاص اللجنه بالنظر في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه، وحيث ان هذه المنازعه بالاوصاف المذكوره تندرج ضمن الاختصاص الاصيل لهذه اللجنه، مما تنحسر معه ولايه المحاكم في نظرها؛ اذ لا يمكن ان تختص اكثر من جهه بنظر نوع معين من النزاعات؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد كلا من (...) سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل تجاري رقم (...)، و(...) سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل تجاري رقم (...).والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،
عضو 
محمد بن عبد الله البخيت
 عضو 
 عبد الله بن سليمان العرم 
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحكم في القضيه رقم 535 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
 وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها اجراء تسويه مع المدعي عليهم وقايه من الافلاس ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض افتتاح اجراء التصفيه . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 23/1 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 9/2 / 1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23/11 /1439ه الصادر في القضيه رقم 793 لعام 1439 ه القاضي / برفض افتتاح اجراء التصفيه ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدالملك بن غصين السلطان 
عضو
 حجاب بن عايض العتيبي 
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع