moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671028919 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في: تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/07/10ه الموافق 2024/01/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كراتين مياه معدنيه) عدد (891) (كراتين مياه (...)300 مل*40+كراتين مياه (...) 200مل*48+ كراتين مياه (...) 500مل*30+ شرنك مياه (...)300مل*20)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/10ه الموافق 2024/01/22م بثمن اجمالي قدره (7,498.71) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1446/01/3ه الموافق 2024/07/09م بمبلغ قدره(7,498.71) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/3ه الموافق 2024/07/09م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير + مطابقه). وعليه عقدت المحكمه جلسه في 09/10/1446 ه: وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم 788915578 ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفته الالكترونيه الموجوده في النظام، وحيث وجدت الدايره عدم تطابق المبلغ المطالب به بمبلغ المصادقه وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه فاجاب "ان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد" واضاف "اطلب يمين المدعي عليها الحاسمه، عليه تقرر تاجيل الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 14/11/1446ه: حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب هويه رقم (...) ووكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم 789663338 ، وبعد التحقق من ترخيص التمثيل النظامي لوكيل المدعيه تبين ان المرفق بالنظام ينتهي بشهر 7 لعام 1446 وافهمته الدايره بارفاق نسخه جديده تبين تاريخ انتهاء الترخيص فتم ارفاق نسخه جديده بموجب الطلب رقم 4612126834 ، وبعد اطلاع الدايره علي تبليغات الجلسه، تبين تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين وقد تخلفت عن الحضور، ووفقا للماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولكون المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث وجهت الدايره اليمين الحاسمه للمدعي عليها بعد طلب المدعيه ذلك؛ استنادا للفقره الاولي من الماده (96) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: "يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب"، وللفقره الاولي من الماده (99) من ذات النظام، ونصها: " للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره." وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده (103) من نظام الاثبات، حيث نصت علي انه ان تخلف من وجهت اليه اليمين عن الحضور بغير عذر عد ناكلا؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...)، هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (..) شركه مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7498.71) سبعه الاف واربعميه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق.