moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بعد تحقق الدايره من اختصاصها وفق ما قررته المحكمه العليا في قرارها المرفق في ملف القضيه بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت وكيله المدعيه بانه لا مانع لديها من بحث مساعي الصلح مع المدعي عليها هكذا اجابت واجابت وكيله المدعي عليها بانه ستعرض مساعي الصلح مع موكلتها بعد اطلاعها علي الدعوي هكذا اجابت ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بانها تحصر طلبها في الزام المدعي عليها برد مبلغ تسعمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ريال لموكلتي تمثل قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها وهي البنود من [ب – ي] الوارده بعاليه من هذه اللايحه. ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في ١/ امر شراء. ٢/ اعتماد مستندي من البنك (...). ٣/ اعتماد مستندي من (...). ٣/ ايميل صادر من المدعي عليها تضمن كشف حساب. ٤/ حواله بنكيه بمبلغ ١٨١,٠٣٤,٥٠ ٥/ مذكره تسليم. ٦/ اتفاقيه شروط السداد بين موكلتي والطرف الثالث منفذ الاعمال شركه (...). هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايله اطلب امهالي كوني لم اطلع علي الدعوي قبل هذه الجلسه هكذا قررت ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن تحرير وقايع الدعوي فقدمت مذكره عبر تيمز ونصها (بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦ه تعاقدت موكلتي شركه(...) مع مدينه(...) لتركيب نظام الباركود (مشروع (...) نظام المستودعات الالكترونيه والترميز الرقمي (...)). بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) وذلك لتوريد الاجهزه وتركيبها وتشغيل النظام والضمان علي الاجهزه الخاصه بنظام المستودعات الالكترونيه والترميز الرقمي (الباركود) - الخاص (...)- بمبلغ وقدره مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثون ريال وذلك للقيام بالاعمال الوارده بامر شراء رقم (٠٠١-٢٠١٥٠٦٢٨) علي النحو التالي: ١توريد الاجهزه بمبلغ قدره (٩٠٦,١٠٠) ريال (من الفقره ١-٥ الموضحه بامر الشراء) ٢برنامج نظام الباركود للمستودعات بمبلغ قدره (٧٥,٢٥٠) ريال (الفقره ٦ من امر الشراء) ٥ رخصه العميل الخاصه بالمساعد الرقمي الشخصي بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠) ريال (الفقره ٧ من امر الشراء) د- الربط بين قاعده بيانات(...) والقاعده التي تنشا من نظام موكلتي (تكامل قاعده البيانات تخطيط موارد المؤسسه) مبلغ قدره (٩٧,٢٥٠) ريال (الفقره ٨ من امر الشراء ه - التنفيذ والتدريب والتكوين ودعم الخدمه بمبلغ قدره (٦٤,١٠٠) ريال (الفقره ٩ من امر الشراء) و- خدمات الدمج (وضع العلامات والطباعه والتصميم وتطبيق العلامه علي رفوف مواقع المخزون والرفوف داخل المستودع) بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال (ال فقره١٠ من امر الشراء) ز- تمديد فتره الضمان الخاصه بالاجهزه بمبلغ قدره (٢٦٨,٥٠٠) ريال (الفقره ١١ من امر الشراء) ي- تمديد فتره الضمان الخاصه بالبرامج بمبلغ قدره (١٨٨,١٢٥) ريال (الفقره ١٢ من امر الشراء) وتم الاتفاق علي ان يتم دفع المبلغ علي النحو التالي: ٥٠% مقدما مع ضمان بنكي و٢٥% تستحق بعد توريد الاجهزه و٢٥% بعد قبول العميل بالتنفيذ (مرفق٢ لكم امر الشراء) وقامت موكلتي بالوفاء بالتزاماتها الماليه علي النحو التالي: ١بفتح اعتماد مستندي رقم (ILCCA١٥٠١٢٤١) بالبنك (...) لصالح المدعي عليها بمبلغ (١,٨٨٣,٥٣٠,٠٠) ريال سحبت المدعي عليها منه مبلغ (١,٤١٢,٦٤٧.٥٠) ريال (مرفق ٣) ٢وفتح اعتماد مستندي اخر برقم (RLC٦٠٠٢٠٠٢) ببنك (...) سحبت المدعي عليها منه مبلغ ١٤٢,٥٣٠ ريال ٣مبلغ ١٣٩,٩٩٩.٥٠ ٤ بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٧م ارسلت المدعي عليها لموكلتي ايميل (كشف حساب) بالمبالغ التي استلمتها من موكلتي ومقدارها (١,٦٩٠,٥٩٦) ريال (مرفق ٤) ٥ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧م تحويل بنكي من بنك الرياض بمبلغ (١٨١,٠٣٤,٥) ريال (مرفق ٥) ويكون اجمالي ما حصلت عليه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٨٧٦,٢١١.٥٠) ريال مليون وثمانمايه وسته وسبعون الف ومايتان واحدي عشر ريال وخمسون هلله وباضافه عمولات البنك يكون اجمالي المبلغ (١,٨٨٣,٥٣٠,٠٠) ريال اصحاب الفضيله: ان المدعي عليها لم تنفذ من التزاماتها الا البند الخاص بتوريد الاجهزه والوارده في مذكره التسليم (مرفق ٦ مذكره التسليم) وقيمتها (٩٠٦,١٠٠) ريال - رغم مرور اربع سنوات من تاريخ تعميدها واستلامها كامل المبلغ المتفق عليه - ونتج عن عدم تنفيذها المشروع في المده المتفق عليها الي حدوث اضرار ماديه ومعنويه لموكلتي تتمثل في: • ايقاف صرف مستحقات موكلتي لدي الجهه المالكه. • توجيه انذار من الجهه المالكه لموكلتي بسبب عدم تنفيذ المشروع. • الاساءه لسمعه موكلتي واظهارها بصوره المخل بالتزاماته وهذا يؤثر سلبا علي الشركات المتعاقده مع موكلتي. اصحاب الفضيله المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ ٩٧٧,٤٣٠ ريال وهو الفرق بين المبالغ التي استلمتها المدعي عليها ومقداره ١,٨٨٣,٥٣٠ ريال ومبلغ ٩٠٦,١٠٠ ثمن الاجهزه التي وردتها المدعي عليها لموكلتي. لذلك الطلبات -الزام المدعي عليها برد مبلغ ٩٧٧,٤٣٠ ريال تسعمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ريال لموكلتي قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها وهي البنود من [ب – ي] الوارده بعاليه من هذه اللايحه.) ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم جميع اسانيدها عبر تبادل المذكرات خلال يوم واحد ثم تقدم وكيله المدعي عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثه ايام كما طلبت من وكيله المدعيه تقديم ردها خلال ذات المده ففهمتا ذلك واستعدتا به وعليه رفعت الجلسه، وقدمت المدعيه بينتها وكانت تحتوي علي ١/ امر شراء. ٢/ اعتماد مستندي من البنك (...) ٣/ اعتماد مستندي من بنك (...). ٣/ ايميل صادر من المدعي عليها تضمن كشف حساب. ٤/ حواله بنكيه بمبلغ ١٨١,٠٣٤,٥٠ ٥/ مذكره تسليم. ٦/ اتفاقيه شروط السداد بين موكلتي والطرف الثالث منفذ الاعمال شركه (...). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (...)بموجب وكاله (داخليه / خارجيه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه / خارجيه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم قررت المدعي عليها انها لم تتمكن من رفع جوابها عبر النظام واحضرته في هذه الجلسه ونصه (بالاشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بالجلسه الماضيه، فانني نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه للرد علي ما جاء بلايحه المدعيه وفقا للحيثيات الاتيه: اولا: نوضح لفضيلتكم وقايع الدعوي والتي تتلخص في انه وبتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي تنفيذ وتوريد ا اعمال خاصه بنظام المستودعات الالكترونيه(...)، وذلك بموجب امر الشراء رقم (٠٠١–٢٠١٥٠٦٢٨) بمبلغ وقدره (١,٨٨٣,٥٣٠) ريال، ووفقا لاليه التنفيذ ودفعات السداد المرتبطه بتنفيذ الاعمال والوارده بامر الشراء المشار اليه، بحيث يتم تسليم الاعمال، مع التزام المدعيه بسداد المبلغ علي دفعات علي النحو التالي: دفعه مقدمه ٥٠%، دفعه ٢٥%بعد توريد الاجهزه محل امر الشراء، ٢٥% المتبقيه من قيمه الاعمال تستحق بعد قبول العميل (المدعيه) للاعمال، وبناء عليه قامت موكلتي بالبدء بتنفيذ وتوريد الاعمال محل الاتفاق، قامت موكلتي بتسليم الاعمال المتفق عليها وذلك وفقا لفاتوره الشراء الصادره من موكلتي والتي توضح الاعمال التي قامت بتنفيذها وتوقيع وختم المدعيه باقرارها باستلام الاعمال بحاله سليمه وخاليه من العيوب، وبناء عليه تم استيفاء بعض المستندات اللازمه ومنها شهادات تتضمن اقرار المدعيه بتركيب وتوريد الاعمال المطلوبه وتوجيه البنك بتسليم باقي المبالغ المستحقه لموكلتي بالكامل، الا ان موكلتي تفاجات بعد استلامها لقيمه التعاقد وبعد مرور اكثر من اربع سنوات بقيام المدعيه برفع دعاوي قضاييه تنكر فيها استلامها للاعمال التي سبق واقرت باستلامها وتطالب بارجاع المبالغ. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه قد استلمت كامل الاعمال محل الدعوي بحاله جيده وسليمه وذلك ثابت بموجب الفاتوره الصادره من موكلتي والمستلمه والمختومه بختمها المدعيه الرسمي والمتضمنه للاعمال المتفق عليها وبالقيمه اجماليه وقدرها (١,٨٨٣,٥٣٠) ريال "مرفق ١ صوره الفاتوره"، وكما يتضح لفضيلتكم مما هو مدون في الفاتوره من اقرار المدعيه بانها استلمت كافه البضايع المدونه وبحاله سليمه والتزامها بسداد قيمتها، الا ان موكلتي تفاجات بتراجع المدعيه عن اقرارها هذا وقيامها برفع دعوي قضاييه بعد مرور اربع سنوات! ثالثا: مما يؤكد لفضيلتكم صحه بينتنا وقوه حجتنا انه ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فان المبلغ المستحق عن تنفيذ الاعمال يتم صرفه علي ثلاث مراحل مرتبطه بالتنفيذ وذلك حسب التفصيل الوارد في امر الشراء وخطاب الضمان البنكي والذي التزمت باصداره المدعيه لدي البنك(...) سابقا -بنك (...) حاليا- بحيث لا يتم صرف اي مبلغ الا بعد مراجعه وتدقيق من البنك وتاكده من توافر المستندات وبالشروط المنصوص عليها في خطاب الضمان (مرفق رقم ٢، صفحه ٤،٣) علي ان تكون جميع هذه المستندات موقعه من قبل ممثل المدعيه انذاك السيد/ ا(...) وقد حدد هذه الشروط تحت بند شروط التسليم ٤٦A، وهذه المستندات بالترتيب هي: - فاتوره تجاريه اصل وثلاث نسخ تكون موقعه بشكل قانوني من قبل المستفيد، ومصادقه من الطرف الثاني ومختومه وموقعه ومؤرخه بواسطه الممثل المفوض لمقدمي الطلب (المدعيه) (...). سند تسليم صادر من قبل المستفيدين يشير الي تاريخ ومكان التسليم موقع ومختوم ومؤرخ من قبل الممثل المفوض الخاص بمقدم الطلب (المدعيه) (...) يؤكد استلام البضايع تحت غطاء الاعتماد المستندي بموجب الشروط والاحكام. شهاده التركيب موقعه حسب الاصول من قبل المستفيد ومن قبل الطرف الثاني تكون ومختومه ومؤرخه وموقعه من الممثل المفوض لمقدم الطلب (...) بحيث يتم صرف ٥٠% من قيمه الاعمال عند التوقيع، ويتم صرف ٢٥% من قيمه الاعمال بعد توفير مستند استلام من قبل المدعيه، ويتم دفع باقي المبلغ ويمثل ٢٥% بعد تسليم شهاده تركيب من المدعيه تتضمن التزام موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال وفقا للشروط والاصول المتبعه وبهو ما تم بالفعل وتم التوجيه للبنك من قبل السيد / (...) المستندي وتم بموجب ذلك تحقق البنك من توافر وسلامه وتطابق تلك المستندات مع ما تم الاتفاق وتم صرف المبالغ بالكامل في موعد استحقاقها، وعليه تكون المبالغ التي استلمتها موكلتي كانت من قبل البنك. ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يمكن للبنك ان يقوم بصرف المبالغ لموكلتي الا بعد تحققه من استيفاء كامل الشروط المتفق عليها وتقديم موافقه من المدعيه علي التزام موكلتي بتنفيذ هذه الاعمال وان انكار المدعيه لاستحقاق موكلتي لهذه المبالغ بعد اقرارها باستلام الاعمال هو ادعاء مردود عليها وباطل وتكذبه القرينه القاطعه المتمثله في طلبها هي من البنك عن طريق ممثلها صرف المبلغ لموكلتي. رابعا: ان اقرار المدعيه باستلام الاعمال وفقا لفاتوره الشراء هو دليل وبينه قاطعه علي استحقاق موكلتي لهذه المبالغ، وانه طالما صدر الاقرار مستوفيا لشروط حجيته يبقي حكمه نافذا علي المقر بصفته الاولي، وعلي هذا الاساس بنيت القاعده الشرعيه "المرء مؤاخذ باقراره"، فلو اقر شخص بتمام التنفيذ واستلامه للاعمال دون ابداء اي ملاحظات ثم رجع عن اقراره، فلا اعتبار لرجوعه هذا ويبقي ملزما باقراره، والقاعده ان الاثبات انما يقصد به اقامه الدليل علي الواقعه القانونيه المنتجه في الدعوي بالمعني الشامل للواقعه، والذي يتضمن التصرف القانوني ايضا، لان هذا التصرف القانوني في حقيقته لا يعدو ان يكون واقعه اراديه ترتب اثارا قانونيه وهو اقرار المدعيه باستلام الاعمال وبالتالي ثبوت استحقاق موكلتي لمستحقاتها، ولا يسوغ للمدعيه ان ترجع عنه، ولا تتخلف اثار هذا الاقرار عليه حتي ولو اظهر رجوعه عنه، لان هذا الرجوع لا يقبل منها ولا يكون له اي اثر قانوني ذلك لان الاقرار اخبار بحقيقه قد وقعت وتمت قبل صدوره ولا يجوز للمقر ان يحجبها او ان يغيرها بعد ظهورها. وبناء عليه ومما سبق بيانه، نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: رد الدعوي لعدم الاستحقاق. الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي تكبدتها موكلتي) وبعرضه علي المدعيه وكاله استمهلت للجواب، وتشير الدايره ان المدعيه وكاله قررت استلامها مرفقات الجواب هكذا قررت عند ذلك جري افهام وكيله المدعيه بان عليها تقديم ردها علي جواب المدعي عليها وكاله خلال ثلاثه ايام عبر تبادل المذكرات فان واجهت خللا فتقدمه عبر بريد الدايره ففهمت واستعدت به وللمدعي عليها الرد علي رد المدعيه خلال ذات المده ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٥٣٦٧٠٦٤) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢، ومستلم التبليغ هو (...)، وبسؤال المدعيه وكاله هل تم سداد الدفعات وفق ما ذكرته في دعواها (يتم دفع المبلغ علي النحو التالي: ٥٠% مقدما مع ضمان بنكي و٢٥% تستحق بعد توريد الاجهزه و٢٥% بعد قبول العميل بالتنفيذ) فقررت قايله صحيح جري سداد الدفعات وفق ذلك لكن موكلتي سددت الدفعه الاخيره لان المدعي عليها الحت عليها بالسداد لان المدعي عليها لم تنفذ وطلبت السداد لتستكمل اعمالها الا انها لم تستكمل الاعمال فاسندت موكلتي العمل لمقاول اخر هكذا قررت وبسؤالها هل المشروع الان انتهي بالكامل علي ارض الواقع فقررت قايلا نعم انه منتهي الكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م هكذا قررت وبسؤالها عن اسانيدها في عدم اكمال المدعي عليها قالت البينه اتفاق موكلتي مع المقاول الاخر بخصوص التركيب لكن التوريد من المدعي عليها هكذا اجابت...، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ه حضرت عن المدعيه، وكيلتها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدايره السابعه بالمحكمه العليا قد قضت بموجب قرارها رقم ٤٤٤٢٤ في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه بالرياض، فان الدايره تتصدي بموجبه لنظر هذه الدعوي، ولان المدعيه تطلب الحكم لها بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره تسعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، واسست مطالبتها علي انها قيمه الاعمال التي تذكر ان المدعي عليها لم تنفذها وهي الاعمال الوارده في البنود من [ب – ي] في لايحتها المرصوده بعاليه، ولان المدعي عليها تلخص جوابها في انكار دعوي المدعيه والدفع باتمام جميع الاعمال وفق المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وقدمت لاثبات صحه دفعها اعتمادا مستنديا صادرا من البنك(...) وفاتوره استلام بضايع بقيمه التعاقد كامله ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبينت وجه الاستناد عليهما من ان الفاتوره تثبت الاستلام وان صرف الدفعات في الاعتماد المستندي مترتب علي مستندات تخص فواتير وسند تسليم وشهاده تركيب موقعه من قبل المستفيد والطرف الثاني، ولان المدعيه اجابت بان الفاتوره تخص الاستلام لا التركيب، وبخصوص الدفعات فانه بسبب الحاح المدعي عليها لاجل استكمال الاعمال، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه وما قدمه اطراف الدعوي من دفوع واسانيد وما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي) فان الدايره تخلص الي ان المدعيه لم تقم مطالبتها علي اساس صحيح، بل وجد ما ينقضه بالكليه، وذلك انها رتبت الدفعات علي مواعيد لاستحقاقها، وقد قررت ان الدفعه الاخيره تستحق بعد قبول العميل بالتنفيذ، وقد قامت بسدادها، سيما وان المتقرر ان الاعتمادات البنكيه لا يقوم البنك بصرف الدفعات فيها الا بعد استيفاء المستندات المدونه في شرايط الاعتماد، وبالنظر للاعتماد البنكي يتبين ان شهاده التركيب تكذب دعوي المدعيه، ثم انه العرف والعاده تحيل تسليم كامل مبلغ العقد دون اتمام نصف الالتزام فيه، فمطالبه المدعيه تمثل نصف قيمه العقد، ينضاف الي ذلك الي ان قبول مثل هذه الادعاءات يفضي الي زعزعه الثقه التي تعطيها هذه المستندات مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول النزاعات، خاصه في التعاملات التجاريه والتي جري العرف التجاري علي توثيق التعاملات والايفاء بالالتزامات بها، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه تصرفاته من حقوق وواجبات، ولان طلب المدعيه ندب خبير في الدعوي لا يتوجه اذ جري سؤال وكيلتها بشان المشروع وانتهايه بالكامل علي ارض الواقع فقررت بانه منته بالكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م، وان اسانيدها في عدم اكمال المدعي عليها هي اتفاق موكلتها مع المقاول الاخر بخصوص التركيب للمواد التي وردتها المدعي عليها، وتري الدايره ان الدعوي بذلك صالحه للحكم فيها دون الحاجه لندب الخبره، اذ ما قدمته المدعي عليها من اسانيد وما تبين لها من حيثيات الدعوي كاف في الوصول لنتيجه الحكم؛ وبخصوص طلب المدعي عليها الاتعاب فان ذلك لا يتوجه اذ مثل هذه النزاعات لا يفصلها سوي القضاء، سيما ولم تقدم ما يثبت تحملها اتعاب التقاضي؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٠٨٠١٦٣٥٥)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انها تعاقدت مع المدعي عليها لتركيب نظام الباركود مشروع تامين نظام المستودعات الالكترونيه والترميز الرقمي لمدينه (...)بمبلغ وقدره مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، ولم تنفذ المدعي عليها التزاماتها واطلب الزامها برد مبلغ تسعمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ريال لموكلتي تمثل قيمه الاعمال التي لم تنفذها، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه وما قدمه اطراف الدعوي من دفوع واسانيد وما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي) فان الدايره تخلص الي ان المدعيه لم تقم مطالبتها علي اساس صحيح، بل وجد ما ينقضه بالكليه، وذلك انها رتبت الدفعات علي مواعيد لاستحقاقها، وقد قررت ان الدفعه الاخيره تستحق بعد قبول العميل بالتنفيذ، وقد قامت بسدادها، سيما وان المتقرر ان الاعتمادات البنكيه لا يقوم البنك بصرف الدفعات فيها الا بعد استيفاء المستندات المدونه في شرايط الاعتماد، وبالنظر للاعتماد البنكي يتبين ان شهاده التركيب تكذب دعوي المدعيه، ثم انه العرف والعاده تحيل تسليم كامل مبلغ العقد دون اتمام نصف الالتزام فيه، فمطالبه المدعيه تمثل نصف قيمه العقد، ينضاف الي ذلك الي ان قبول مثل هذه الادعاءات يفضي الي زعزعه الثقه التي تعطيها هذه المستندات مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول النزاعات، خاصه في التعاملات التجاريه والتي جري العرف التجاري علي توثيق التعاملات والايفاء بالالتزامات بها، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه تصرفاته من حقوق وواجبات، ولان طلب المدعيه ندب خبير في الدعوي لا يتوجه اذ جري سؤال وكيلتها بشان المشروع وانتهايه بالكامل علي ارض الواقع فقررت بانه منته بالكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م، وان اسانيدها في عدم اكمال المدعي عليها هي اتفاق موكلتها مع المقاول الاخر بخصوص التركيب للمواد التي وردتها المدعي عليها، وتري الدايره ان الدعوي بذلك صالحه للحكم فيها دون الحاجه لندب الخبره، اذ ما قدمته المدعي عليها من اسانيد وما تبين لها من حيثيات الدعوي كاف في الوصول لنتيجه الحكم، فتقدمت المدعيه البوابه الاساسيه للاتصالات وتقنيه المعلومات بواسطه محاميتها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: اعتصمت موكلتي منذ بدايه النزاع، بان العقد الموقع مع المدعي عليها يشمل اعمال التوريد والتركيب والتشغيل (البرمجه)، وان المدعي عليها قامت باعمال التوريد دون التركيب، وقدمت موكلتي سندا لذلك العقد الموقع مع شركه(...) للقيام باعمال البرمجه، كما قدمت ما يثبت ان الجهه المالكه قد استلمت المشروع من شركه (...) وليس من المدعي عليها، الامر الذي يمثل حقيقه واقعه تدحض دفع المدعيه بان التوقيع علي الفاتوره او سداد الاعتماد المستندي يفترض معه اكمال الاعمال، والقاعده الاصوليه انه اذا الافتراض مع الواقع، يكون الواقع اولي بالتصديق. لما كان ذلك وكانت الدايره الموقره اوردت هذا الدفع في تسبيب الحكم دون ان ترد عليه، مما يعني اهداره او تجاهله، ولو انها فحصته ومحصته لتغير وجه الراي في الدعوي، وهذا هو جوهر القصور في التسبيب المبطل للاحكام القضاييه، وعليه يكون الحكم باطلا جديرا بالالغاء. كما تم اهدار طلب موكلتي للخبره الفنيه حيث ان موكلتي في سبيل جهدها لاثبات عدم قيام المدعي عليها بالتركيب، قد طلبت الاستعانه بالخبره الفنيه لاثبات عدم قيام المدعي عليها باعمال التركيب، وحيث اوردت الدايره هذا الدفع دون ان ترد عليه، وبالتالي حرمت موكلتي من حقها في الرد علي دفوعها ردا سايغا، وهذا الاجراء بالاضافه الي انه يصيب الحكم بالقصور في التسبيب، فانه يجعله مشوبا بحرمان الخصوم من الدفاع مما يجعل الحكم الصادر برفض دعوي موكلتي باطلا جديرا بالنقض، واطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم لنا بما ورد من طلبات بصحيفه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ القاضي برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٠٨٠١٦٣٥٥). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.