moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439471300لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حجر ورخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد علي مطبوعات مصنع (...) للحجر، المتضمن مصادقه بخط اليد علي صحه المبلغ المدين وقدره: (١,٤٩٥,٥١٢) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 06/04/2021م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الي ما ورد في لايحه الدعوي، كما افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات خلال عشره ايام ابتداء من المدعي عليه وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها علي الدعوي، اجابت بانها تدفع بعدم صفه موكلها عن التعامل حيث ان المؤسسه تم التنازل عنها لصالح الغير بما لها وما عليها من حقوق ومن ضمن ما التزم المالك الجديد بالوفاء به هذا الاستحقاق، وعليه افهمت بتقديم مذكره عبر النظام مضمنه الايضاح الكامل لذلك ومستنده النظامي الذي يثبت ابراء ذمه موكلها من هذا الدين وفقا للنصوص النظاميه المنظمه لذلك، كما افهم وكيل المدعي باجابه عما تقدمه وكيله المدعي عليه من دفوع بمذكره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، وتشير الدايره الي افهام وكيله المدعي عليه بتقديم مذكره يوضح فيها هل قام بما تتضمنه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ام لا، وارفاق جميع مستنداته وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره ارفقها ونصها: اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه فاننا نرد علي ما ورد بها كما يلي: ( 1- اقر المدعي عليه بالاستحقاق في عده مواضع حيث ورد في ضبط جلسه 1443/11/30 اقرار المدعي عليه الصريح بان هذا الاستحقاق معلق في ذمه المؤسسه، كما اقر المدعي عليه مره اخري في الفقره رابعا من مذكرته بان هذا الدين معلق و محمل علي ذمه المؤسسه، وبالتالي فالدين معلق في ذمه المدعي عليه (...) شخصيا وفقا للتعميم. 2-تمسك المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي لانه تنازل عن المؤسسه لذا نؤكد لكم ان التعامل والمديونيه والمطالبه كانوا قبل قيام المدعي عليه بالتنازل عن المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لا يزيد راس مالها عن خمسه وعشرون الف ريال، ولم يعلم المدعي بهذا التنازل نهاييا الا من خلال ما ارفقه المدعي عليه من مستندات في مذكرته مؤخرا، حيث ان هناك دعوي امر اداء قد اقيمت، وتم اخطار المدعي عليه شخصيا بالمديونيه ثم تم اخطار المدعي عليه عن طريق شركه بريديه معتمده، ثم تم تقديم طلب صلح مره اخري بمنصه تراضي، وكافه تلك الاجراءات التي تمت من قبل المدعي سابقه للتنازل و هذا يثبت سوء نيه المدعي عليه و رغبته اهدار و اضاعه الحق المعلق في ذمته و الذي يقارب المليون ونصف ريال. 3-ما ذكره المدعي عليه من تمسكه بحواله الدين محل الدعوي الي جهه اخري مخالف للشرع و النظام، حيث وكما لا يخفي عليكم ان حواله الدين عقد من جمله العقود و يشترط فيها الايجاب و القبول خصوصا حواله الدين فلها شروط جوهريه مترابطه ويكمل بعضها بعضا ومن اهلم تلك الشروط رضا المحال، وهذا الشرط الاساسي والجوهري غير متوفر في النزاع موضوع هذه الدعوي. ولما كان المدعي لا يعلم بالتنازل ولم يرضي به، وتاسيسا علي ان توقيت التنازل الذي جاء بعد تحرك المدعي قضاييا يؤكد هدف المدعي عليه وهو التهرب من السداد، ولما كانت الحواله التي يدعيها المدعي عليه مخالفه للشرع وللنظام ولاراده المدعي، لذا نطلب منكم الحكم بطالباتنا الوارده في لايحه الدعوي . كما تشير الي تقدم المدعي عليه بالجواب علي سؤال الدايره وذلك من خلال مذكره في النظام بتاريخ 18-1-1444 ونصها: بناء علي طلب الدايره واستفسارها المرسل عبر المنصه الالكترونيه القضاييه بشان (المدعي عليه هل قام بما تضمنته الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه …) واجاب انه ملتزم بما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، و بين ذلك انه تقدم بنشر في جريده رسميه محليه سعوديه بانتقال المؤسسه بما لها وما عليها وسجلها التجاريه للخلف المشتري مني المؤسسه، وكان ذلك وفق اشتراطات الماده النظاميه حيث كان تاريخ النشر ٢٤/ ٨ / ١٤٤٣ ه والمدعي تقدم بدعواه في المحكمه التجاريه والتي بين ايديكم بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣ ه وبالتالي يتبين للدايره القضاييه ان بين تاريخ النشر في الجريده الرسميه وتقديم الدعوي (٦٨) يوما حيث تقديم الدعوي تجاوز الثلاثين يوما المنصوص عليه بالماده النظاميه. ومرفق لكم الاعلان ، وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم بما تقدم ؟ طلب المدعي مهله للرد علي ما ارفقه المدعي عليه وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي من مذكره رد قبل موعد الجلسه بيومين، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، وبسؤاله هل التزم موكله بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وهل قام باخطار المدعي قبل بيع المؤسسه، ونشر ذلك وفقا للماده المشار اليها؟ اجاب بانه لا يعلم هل تم الاخطار ام لا، وطلب مهله لذلك، ثم افاد بان موكله قد قام بالنشر في صحيفه الكترونيه في نفس يوم بيع المؤسسه، وعليه جري افهامه بتقديم رده خلال اسبوع مع الجواب علي سؤال الدايره، ومن ثم يعقب المدعي وكاله بالرد خلال الاسبوع الذي يليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وفيها اكد المدعي علي طلباته وطلب المدعي عليه ادخال (...) وصفته المالك الاساسي للمؤسسه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعي طالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال مقابل بيع حجر ورخام وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (16 ) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قدم البينه المتمثله في مصادقه الرصيد المصادق عليها بخط اليد من قبل المدعي عليه و الممهوره بختم و توقيع المدعي عليه، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه وليست بمزوره، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ما يثبت استقرار الدين في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في الدعوي حيث ان المؤسسه تم التنازل عنها لصالح الغير بما لها وما عليها من حقوق، ومن ضمن ما التزم المالك الجديد به هو الوفاء بهذا الاستحقاق، فان ذلك يعارض الماده الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439471300لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال مقابل بيع حجر ورخام، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/03/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 18/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (28/03/1444) في القضيه رقم (439471300) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.