moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470390858 لعام1444ه المدعي: عصام ابراهيم محمد باعقيل المدعي عليه: وايل عبداللطيف سعيد العامودي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (اولا: قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (900,000) تسع ميه الف ريال، علي حساب المدعي عليه الشخصي بالبنك الاهلي السعودي برقم (...)، وفق الحوالات التاليه: بتاريخ 01/01/2018م، مبلغ (300.000) ريال، بتاريخ 16/01/2018م، مبلغ (100.000) ريال، بتاريخ 09/02/2018م، مبلغ (40.000) ريال، بتاريخ 21/02/2018م، مبلغ (110.000) ريال، بتاريخ 04/03/2018م، مبلغ (45.000) ريال، بتاريخ 21/03/2018م، مبلغ (100.000) ريال، بتاريخ 05/06/2018م، مبلغ (55.000) ريال، بتاريخ 07/06/2018م، مبلغ (50.000) ريال، بتاريخ 10/06/2018م، مبلغ (18.000) ريال، بتاريخ 09/07/2018م، مبلغ (50.000) ريال، بتاريخ 30/09/2018م، مبلغ (32.000) ريال، وذلك تمهيدا لادخاله شريكا في شركه الزيوت الذهبيه، بعد ان يتم تقديم الميزانيات لسنتين سابقه، ثم تقيم الشركه، وتحدد نسبه موكلي تبعا لذلك.[مرفق (1) الحوالات]. ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ التزاماته، حيث تواصل موكلي مع المدعي عليه عده مرات، ولم يجد الا المماطله. ثالثا: حيث نصت الماده (28) في نظام الشركات: يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي راس المال (900.000) تسع ميه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ (200،000) ميتا الف ريال اتعاب التقاضي والمحاماه. هذه دعواي.) ومن ثم ارفق وكيل المدعي عليه مكره جوابيه ونص الحاجه منها: (اولا: الجواب من الناحيه الشكليه.دعوي المدعي غير محرره بالشكل اللازم: فلم تتضمن اي وقايع ولا تسبب مفهوم لطلباته بالتعويض! ولم يوضح ماهي الخساير الماليه والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ليطالب بذلك المبلغ علي سبيل التعويض حسب ما يدعيه! وقد نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات ما هو: ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه... واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. ونامل من فضيلتكم توجيه المدعي بتحرير دعواه بشكل مفصل وتقديم البينات علي ما يدعيه، حيث ان التحرير اسبق من جواب المدعي عليه كما اشارت الماده اعلاه. ندفع بعدم صفه موكلي في الدعوي:حيث ان المدعي اقر وذكر في بدايه صحيفه دعواه بانه يتقدم بهذه الدعوي بصفته داين الشركه، ثم اقام الدعوي علي موكلي مدير الشركه! واذا كان للمدعي مطالبه فعليه رفعها علي الشركه وليس علي المدير كون ذمته مستقله تماما عن ذمه الشركه، وان الشركه -بشكل عام- هي من تسال وحدها عن الالتزامات والديون. لذا، واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات: ...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ندفع بصرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه. ثانيا: الجواب من الناحيه الموضوعيه.ما ذكره المدعي من وجود خطا يتمثل في (عدم الالتزام بادخاله شريك) فغير صحيح، والمدعي لم يطلب من الاساس ادخاله كشريك ظاهر في الشركه.لا يوجد اي اتفاق سواء مكتوب او شفهي مع المدعي علي ان يتم ادخاله كشريك ظاهر في الشركه، وينكر المدعي عليه ادعاء المدعي خلاف ذلك، واذا كان يدعي خلاف ذلك فيقع عليه عبء الاثبات كون البينه علي من ادعي، وهو لم يقدم اي بينه ولا دليل علي ذلك. حقيقه الامر انه كان يوجد شريك يدعي/ عبدالرحمن بالبيد (وهو اخ لمحامي المدعي)، وكان الاتفاق علي ان يكون عبدالرحمن بالبيد هو الشريك الظاهر وهو من احضر المدعي وعرض عليه الدخول في شراكه معه، بحيث تكون حصص المدعي تحت حصه الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد، حسب ما يتفقون فيما بينهما، ولا يوجد اي اتفاق سواء شفهي او مكتوب علي ان يكون شريك ظاهر في الشركه. المدعي عليه لم يمانع من الاساس في ان يكون شريك ظاهر، لكن حسب الاتفاق مع الشركاء وقتها كانت الرغبه في ان يكون المدعي شريك غير ظاهر وان تكون حصصه داخله ومدمجه في حصص الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد، ويوجد اقرارات برسايل عبر الواتس اب من الشريك السابق يؤكد فيها علي ان المبالغ المدفوعه من المدعي تخص الشريك السابق واعتبرها انها مدفوعه منه! (مرفق1- رساله واتس اب من عبدالرحمن بالبيد) وذلك دليل علي ان الشريك الظاهر الفعلي هو الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد، وكانت حصه المدعي داخله في حصه الشريك السابق. حيث كان عبدالرحمن بالبيد يدفع حصصه عن طريقه او عن طريق المدعي، ونرفق لفضيلتكم مراسلات اخري توضح ان الشريك السابق عبدالرحمن بالبيد يؤكد علي المدعي عليه ان المبالغ ستصله من عصام باعقيل (المدعي) (مرفق2)الامر المهم: ان هذه الدعوي كيديه، حيث ان الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد والذي دخلت حصه المدعي في حصته من الاساس قام برفع دعوي للمطالبه بكامل راس المال المدفوع منه حسب ادعاءه وقدره (4.100.000) ريال وهذا المبلغ متضمن المبلغ الذي دفعه المدعي والذي يطالب به في هذه الدعوي والذي كان يعتبره الشريك السابق ان ذلك المبلغ من ضمن حصصه لانه كما ذكرناه كان الاتفاق علي ان يكون حصص المدعي داخل في حصص الشريك السابق. وقد صدر حكم للشريك السابق تضمن الزام موكلي المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره (4.100.000) ريال (مرفق3). وهذا المبلغ يشمل المبالغ المحوله من المدعي اصلا، واذا كان المدعي ينكر ذلك، فنطلب من فضيلتكم ادخال الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد، وطلب منه اثبات انه قام بسداد مبلغ وقدره (4.100.000) بموجب حوالات مثلا من حساباته للمدعي عليه! ولن يقدر علي احضار ما يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ لانه لم يدفع كل هذا المبلغ!! ورغم ذلك تم الحكم له في القضيه السابقه، ولكون الحكم في القضيه السابقه لا يعني استحقاق الشريك السابق لما حكم له به شرعا، لانه قد يثبت امام القضاء ما هو علي خلاف الحقيقه والواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه، فانما اقطع له قطعه من النار). فالمبلغ الذي يطالب به المدعي هو من ضمن المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه، ونؤكد علي المحادثات التي بينه وبين موكلي والتي يؤكد فيها علي ان المبالغ المدفوعه منه داخل فيها المبلغ المدفوع من المدعي وقدره (900.000) ريال. مما يثبت صحه دفوعنا كذلك ان هناك بريد الكتروني مرسل من محامي المدعي (اخو الشريك السابق الذي كانت الحصص مسجله باسمه) يطلب فيها عقد اجتماع لتحديد نصيب الشركاء من اجمالي المبالغ المسجله باسم/ عبدالرحمن بالبيد، وذكر اسماء الشركاء في تلك المبالغ وهم: احمد (محامي المدعي) – عبدالرحمن (الشريك السابق) – عصام (المدعي) (مرفق4)، وتم الرد علي البريد من المدعي عليه بان اجمالي قيمه الحصص المسجله جميعها ظاهريا باسم عبدالرحمن بالبيد بمبلغ 410000) واما توزيع الحصص بينكم (اي احمد وعبد الرحمن وعصام) فلا علم لدينا بها كونها داخليه بينهم،والعجيب في الامر ان محامي المدعي/ احمد بالبيد (اخو الشريك السابق) يعلم كل ذلك جيدا ورغم ذلك تقدم عن موكله بهذه الدعوي للمطالبه بما هو غير مستحق وبمبالغ محكوم بها سابقا!! حيث انه ترافع عن اخيه (الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد في القضيه السابقه والمحكوم فيها له بكامل المبلغ (4.100.000) ريال والذي من ضمنه مبلغ المدعي ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره، والمدعي ووكيله يطالب في هذه الدعوي بمبالغ محكوم بها سابقا اذا انها داخله ضمن المبلغ المحكوم للشريك السابق التي كانت الحصص مسجله باسمه. واذا كان وكيل المدعي ينكر ذلك – رغم انه جري علي يديه ورغم ما قدمناه – فنامل من فضيلتكم ادخال الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد وطلب منه تفصيل المبلغ المحكوم له به وقدره (4.100.000) ريال وطلب منه تقديم بينه علي انه سدده كاملا، ولن يستطيع اثبات ذلك! ثالثا: الطلبات: وعليه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: شكلا: صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير، ولكون الدعوي مقامه علي غير ذي صفه كون المدعي ذكر في دعواه انه داين الشركه. موضوعا: بشكل اساسي: رد الدعوي لكون المبلغ المطالب به في هذه الدعوي داخل ضمن المبلغ المحكوم به للشريك السابق والذي كان حصص المدعي داخل ضمن حصص ذلك الشريك السابق. احتياطيا: ادخال الشريك السابق/ عبدالرحمن عمر احمد بالبيد هويه رقم (...) وطلب منه تفصيل المبلغ المحكوم له به وقدره (4.100.000) ريال ليتضح لفضيلتكم ان مطالبه المدعي داخله ضمن ذلك المبلغ المحكوم به. احاله المدعي ووكيله للنيابه العامه نتيجه تحايله بتلك الدعوي ولقيامه بادخال الغش والتدليس علي الدايره ومحاوله ايهامها باستحقاقه لذلك المبلغ في حين ان المبلغ الذي دفعه داخل ضمن المبلغ المحكوم به سابقا. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (70.000) ريال.) هكذا اجاب. ومن ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 10/07/1444 ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره عن طريق النظام ونص الحاجه منها: ()تعقيبا علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الجوابيه المؤرخه 11/06/1444ه، نورد التالي: اولا: لا صحه لما زعمه وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله في الدعوي، وان الصفه تنعقد للشركه، اذ ان جميع الحوالات تم تحويلها لحساب المدعي عليه الخاص بالبنك الاهلي السعودي رقم (...)، وفقا للدفعات المشار اليها في لايحه الدعوي. [مرفق (1) كشف الحساب]. ثانيا: اقر المدعي عليه بصحه الغرض الذي من اجله تم تحويل المبالغ لحسابه الشخصي، وهي التمهيد لادخاله شريكا في شركه الزيوت الذهبيه، ويؤكد ذلك شهاده الشهود. [مرفق (2) الشهادات]. ثالثا: لاصحه لما زعمه المدعي عليه في ان حصه موكلي داخله تحت حصه عبد الرحمن بالبيد، اذ ان من الثابت ان الحكم القضايي المقدم من المدعي عليه، والصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (437594173) وتاريخ 12/07/1443ه، في القضيه رقم (42821507) يثبت عدم صحه تلك المزاعم، بل الحكم القضايي حجه قاطعه علي المدعي عليه. والذي تضمن شهاده الشاهد رايد العمودي الحاضر من طرف المدعي عليه وقرر بان عبد الرحمن بالبيد دفع مبلغ (4.100.000) ريال، كما تضمن الحكم المشار اليه شهاده العاملين والمكفولين بشركه الزيوت الذهبيه المدير الاداري احمد لحمدي والمحاسب فؤاد عبد الوهاب محمد احمد، وقرروا بان المدعي عليه وايل العامودي تعهد بارجاع راس المال المدفوع من عبد الرحمن بالبيد والبالغ (4.100.000) ريال. ومن الثابت ايضا في تسبيب الحكم بان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ (4.100.000) ريال، من عبد الرحمن بالبيد. [مرفق (3) الحكم القضايي]. رابعا: ومن الثابت ان الحكم القضايي المقدم من المدعي عليه والصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (433754796) وتاريخ 01/12/1443ه، والمتضمن اقرار المدعي عليه اصاله باستلام مبلغ (4.100.000) ريال، من عبد الرحمن عمر بالبيد. [مرفق (4) الحكم القضايي]. خامسا: من الثابت صدور قرار المحكمه العليا رقم (6172285) تاريخ 15/03/1444ه، القاضي بعدم قبول النقض المقدم من المدعي عليه ضد عبد الرحمن عمر بالبيد. [مرفق (5) قرار المحكمه العليا]. سادسا: ما قدمه المدعي عليه من مراسلات ومحادثات لا علاقه لموكلي بها، ولم يكن طرفا بها، بل هي جحه عليه وليست له، اذ انها تضمنت تعاملات ماليه متعدده من قروض، ومحافظ لتداول العملات، ومنظفات وغير ذلك، لذا لا يمكن الاعتداد بها. سابعا: توفر اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) في القضيه الماثله موجب لتعويض موكلي باتعاب الترافع والمحاماه. [مرفق (6) عقد اتعاب المحاماه] بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي (900,000) تسع ميه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي (200,000) ميتا الف ريال اتعاب التقاضي والمحاماه. ومن ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي المذكره والرد عليها وعليه جري من الدايره افهام وكيل المدعي عليها بان يرفق رده في النظام خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعيه الرد عليه خلال الخمسه الايام التاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه: 24/07/1444 ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه... فجري من الدايره سؤاله عن علاقه هذه القضيه بالقضيه السابقه اجاب قايلا: المبلغ هو ذات المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته ارفق عن طريق المحادثه في برنامج التيمز صوره من ايميل مرسله من قبل موكله للمدعي تخبره بانه شريك والمدعي في تلك الدعوي شريك ايضا. وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: نكتفي بما قدمنا. هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ارفق حوالات بنكيه من موكله للمدعي عليه بمبلغ وقدره: (900,000) ريال تسع ميه الف ريال وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسع ميه الف ريال قيمه ادخاله شريك في الشركه والتي لم يلتزم بها المدعي عليه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. واما من حيث الموضوع: فالمدعي حول المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه من اجل ادخاله في الشركه كشريك ولكن المدعي عليه لم يفي بالتزامه وبما ان المدعي عليه لم يدفع سوي بان مبلغ المطالبه قد سبق الفصل فيه ولم يقدم اي بينه علي ما ادعاه وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في حوالات بنكيه بمبلغ وقدره: (٩٠٠,٠٠٠) تسع ميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. والوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: وايل عبداللطيف سعيد العامودي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ (900,000) ريال تسع ميه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (80,000) ريال ثمانون الف ريال لعصام ابراهيم محمد باعقيل سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470390858لعام1444ه المدعي: عصام ابراهيم محمد باعقيل المدعي عليه: وايل عبداللطيف سعيد العامودي الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: دفع مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريال وهو عباره عن راس المال المسلم للمدعي عليه لادخاله شريكا في شركه الزيوت الذهبيه والتي لم يلتزم بها المدعي عليه. وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (01/08/1444ه) الذي قضي ب: الزام: وايل عبداللطيف سعيد العامودي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ (900,000) ريال تسع ميه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (80,000) ريال ثمانون الف ريال لعصام ابراهيم محمد باعقيل سجل مدني رقم: (...)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا،واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه وحاصلها (اولا: المدعي اقام دعواه علي غير ذي صفه.حيث ان المدعي اقر وذكر في بدايه صحيفه دعواه بانه يتقدم بهذه الدعوي بصفته داين الشركه، ثم اقام دعواه وطلب الحكم علي موكلي المدعي عليه مدير الشركه! ورغم اهميه هذا الدفع الا ان الدايره التفتت عنه وتجاهلته. ثانيا: الدايره لم تطلب من المدعي تقديم بينه ولا دليل واحد علي ما ذكره بخصوص الشراكه!! ولم يقدم المدعي بشانها اي دليل ولا بينه في دعواه. حيث ان المدعي ادعي في دعواه انه تم دفع هذا المبلغ تمهيدا لادخال موكله شريك في شركه الزيوت الذهبيه بعد ان يتم تقديم الميزانيات لسنتين سابقه ثم تقيم الشركه وتحدد نسبته تبعا لذلك، ولم يتم تقديم بينه واحده علي هذا الادعاء ابتداء رغم انكارنا لهذا الادعاء وايضاح حقيقه الاتفاق. فلا يوجد اي اتفاق سواء مكتوب او شفهي مع المدعي علي ان يتم ادخاله كشريك ظاهر في الشركه ولم يقدم المدعي بينه تثبت عكس ذلك. ثالثا: المدعي اخفي علي الدايره انه لم يلتزم بدفع كامل حصته، ولم يقم بالوفاء بها وامتنع عن سدادها كامله. حيث كان الاتفاق علي ان يقوم المدعي بسداد مبلغ وقدره (1,500,000) ريال وقد تعهد المدعي والزم نفسه بذلك المبلغ. حيث يوجد اقرار من المدعي بانه ملتزم بدفع مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال مقابل الشراكه (مرفق1 – محادثه واتس اب صادره من المدعي) وقد تم الاتفاق علي سدادها علي دفعات بحسب ما هو مدون في تلك المحادثه. رابعا: ان المبلغ المحكوم به بهذه الدعوي هو من ضمن المبلغ المحكوم به سابقا في القضيه رقم 42821507 وتاريخ 05/06/1442ه فكما ذكرنا ان الشريك السابق/ عبدالرحمن بالبيد هو من كان الشريك الظاهر ودخلت حصه المدعي في حصه عبدالرحمن بالبيد، وقد اقام ذلك الشريك دعوي يطالب فيها باعاده راس المال وقدره (4,100,000) ريال وتم الحكم لذلك الشريك بهذا المبلغ، وذلك المبلغ يتضمن المبلغ المدفوع من المدعي ويشمل حصه المدعي وعبدالرحمن بالبيد ووكيل المدعي. خامسا: الاعتراض علي اتعاب المحاماه التي حكمت بها الدايره وقدرها (80,000) ريال. 1- بدايه ووفق ما اوضحناه اعلاه فان المدعي هو من اخل بالالتزام الذي عليه ولم يقم بالوفاء بحصصه رغم تعهده والتزامه بذلك الا انه اخل وتهرب وتراجع عن الشراكه، ولا يحق له ذلك. ٢- انه لا موجب للحكم باتعاب المحاماه لان المدعي عليه لم يخاصم ظلما وعدونا، بل يخاصم ظنا ان الحق معه. ومن المقرر فقها - كما جاء بفتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ج ۱۳ ص ٥٤-٥٥ - ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه يظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه ان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه وكبير جدا، فالقضيه لم تستغرق سوي اربعه جلسات فهل جري اعتبار كل جلسه بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال ؟!! ولا نعلم علي اساس او سند نظامي قدرت الدايره ذلك المبلغ !! وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- شكلا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه كون المدعي تقدم بدعواه بصفته داين الشركه. موضوعا نقض الحكم الابتدايي والحكم برد دعوي المدعي والزامه بسداد المتبقي من حصته التي تعهد بها وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ريال..). واكد وكيل المدعي عليه علي الاعتراض، كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها (جوابا علي لايحه الاستيناف المقدمه بتاريخ 27/08/1444ه، نورد التالي: اولا: من الثابت ان جميع الحوالات تم تحويلها لحساب المدعي عليه الشخصي بالبنك الاهلي رقم (...)، وفقا للدفعات المشار اليها في لايحه الدعوي، وهذا يثبت صفه المدعي عليه الشخصيه في الدعوي الماثله.[مرفق (1) كشف الحساب]. ثانيا: اقر وكيل المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه بالصفحه (2) من ان موكله لم يمانع من الاساس في ان يكون المدعي (موكلي) شريكا ظاهرا، بل واقر صراحه في البند ثانيا من مذكرته المؤرخه 24/07/1444ه، ونص الحاجه منه: نعيد ونؤكد ونكرر بانه لم يتم انكار شراكه المدعي (موكلي) بالكليه ، الا انه يحتج بان حصه موكلي داخله في حصه المدعو/ عبد الرحمن بالبيد، وهذا غير صحيح من عده اوجه:[مرفق (2) مذكره المدعي عليه]. الوجه الاول: ان الحكم القضايي الذي يحتج به المدعي عليه لم يثبت شراكه عبد الرحمن بالبيد في الشركه من الاساس، وقد حكم له بكامل راس المال المسلم للمدعي عليه، ولم يدعي المدعي عليه حينها دخول حصه موكلي في حصه عبد الرحمن بالبيد. الوجه الثاني: لايمكن اعتبار دخول حصه موكلي في حصه عبد الرحمن بالبيد، اذ ان عبد الرحمن بالبيد بموجب الحكم القضايي قد اثبت تحويل كامل المبلغ (4.100.000) ريال، بل واقر المدعي عليه باستلامها من عبد الرحمن بالبيد. الوجه الثالث: من الثابت ان الحكم القضايي المقدم من المدعي عليه في القضيه المقامه من عبد الرحمن بالبيد في المحكمه التجاريه بجده برقم (42821507)، والصادر بها الصك رقم (437594173)،وتاريخ 12/07/1443ه، يثبت عدم صحه تلك المزاعم، بل الحكم القضايي حجه قاطعه علي المدعي عليه، والذي تضمن شهاده الشاهد رايد العمودي الحاضر من طرف المدعي عليه وقرر بان عبد الرحمن بالبيد دفع مبلغ (4.100.000) ريال، كما تضمن الحكم المشار اليه شهاده العاملين والمكفولين بشركه الزيوت الذهبيه المدير الاداري احمد لحمدي والمحاسب فؤاد عبد الوهاب محمد احمد، وقرروا بان المدعي عليه وايل العامودي تعهد بارجاع راس المال المدفوع من عبد الرحمن بالبيد والبالغ (4.100.000) ريال. ومن الثابت ايضا في تسبيب الحكم بان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ (4.100.000) ريال، من عبد الرحمن بالبيد.[مرفق (3) الحكم القضايي]. الوجه الرابع: من الثابت ايضا ان الحكم القضايي المقدم من المدعي عليه والصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (433754796) وتاريخ 01/12/1443ه، والمتضمن اقرار المدعي عليه اصاله باستلام مبلغ (4.100.000) ريال، من عبد الرحمن عمر بالبيد.[مرفق (4) الحكم القضايي]. الوجه الخامس: من الثابت صدور قرار المحكمه العليا رقم (6172285) تاريخ 15/03/1444ه، القاضي بعدم قبول النقض المقدم من المدعي عليه ضد عبد الرحمن عمر بالبيد [مرفق (5) قرار المحكمه العليا]. ثالثا: ما يزعمه المدعي عليه من عدم التزام موكلي بدفع كامل حصته، وعدم الوفاء بها، والامتناع عن سدادها كامله، فهذا غير صحيح من عده اوجه: الوجه الاول: تناقض المدعي عليه، اذ انه يزعم بان حصه موكلي داخله في حصه عبد الرحمن بالبيد، ثم يدعي بان عدم ادخاله شريكا في الشركه كان بسبب عدم دفع موكلي لحصته كامله، والامتناع عن سدادها. وهذا التناقض موجب لرد دفوعه. الوجه الثاني: ان استشهاد المدعي عليه بالماده (7) من نظام الشركات 1437ه-الساري وقتها- يجاب عليه بما يلي: اولا: صحه دعوي موكلي من ان الغرض من تحويل المبالغ دخوله شريكا ظاهرا بالشركه. ثانيا: اذا كان المدعي عليه صادقا فيما يدعيه من امتناع موكلي عن سداد حصته كامله، فكان الاولي به ان يبادر هو بعقد لواء الخصومه اذا كانت مزاعمه صحيحه، او يبادر عند اخطاره عبر البريد السعودي قبل قيد الدعوي، او يناقش ذلك عبر طلب منصه تراضي، الا انه لم يستجب، كما انه لم يدفع بهذا الدفع لدي قاضي الدرجه الاولي. رابعا: ماقدمه المدعي عليه من مراسلات ومحادثات لاعلاقه لموكلي بها، ولايمكن اعتبارها حجه ضد موكلي لعده اسباب: 1) ان المحادثات والمراسلات لم يكن موكلي طرفا بها. 2) ان المحادثات والمراسلات تضمنت تعاملات ماليه متعدده من قروض، ومحافظ لتداول العملات، ومنظفات وغير ذلك. 3) ان المحادثات والمراسلات لا يمكن الاعتداد بها مع وجود الاحكام القضاييه المكتسبه القطعيه المشار اليها اعلاه، والتي تثبت خلاف ما يدعيه المدعي عليه، والاخذ بها اولي من اهمالها. خامسا: حيث توفرت اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) في القضيه الماثله فقد ثبت خطا المدعي عليه في عده امور: 1) عدم التزام المدعي عليه بادخال موكلي شريكا في الشركه. 2) عدم تجاوب المدعي عليه مع الاخطار المؤرخ 19/09/2022م الموافق 23/02/1444ه. [مرفق (6) الاخطار] 3) عدم تجاوب المدعي عليه مع منصه تراضي علي مدار جلسات الصلح بموجب تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح بالطلب رقم (4404014304-01) وتاريخ 19/04/1444ه. [مرفق (7) تقرير تراضي] والضرر المتمثل في الجاء موكلي لتوكيل محامي مرخص لترافع امام المحكمه التجاريه بموجب الماده (51-53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والعلاقه السببيه المتمثله في انه لو لم تخطا المدعي عليها لما اضطر موكلي لتوكيل محامي وتكبد اتعاب المحاماه والتقاضي. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (4430641997) تاريخ 01/08/1444ه). فعقب وكيل المدعي عليه بانه اطلع علي جواب وكيل المدعي علي اللايحه الاعتراضيه وقرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.وتضيف هذه الدايره بان وكيل المدعي عليه تناقض في اقواله حيث ادعي بان المبلغ محل الدعوي داخل في المبلغ المحكوم به سابقا في القضيه رقم 42821507 وتاريخ 05/06/1442 وقدره 4.100.000 ريال في حين ذكر في الاعتراض ان المدعي دفع مبلغ 900.000 ريال من اصل مبلغ 1.500.000 ريال وانه لا مانع لديهم من ادخال المدعي في الشركه اذا اكمل راس المال، فلو كان المبلغ كما يدعي بانه داخل ضمن المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه فكيف يتم ادخال المدعي شريكا في الشركه وهو قد استعاد راس ماله بالحكم السابق، هذا فضلا عن ان القضيه السابقه مقامه من شخص اخر غير المدعي في هذه الدعوي ولم يقدم المدعي عليه اي بينه صحيحه علي علاقه المدعي بتلك القضيه والمبلغ المحكوم فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-08-1444ه،في القضيه رقم 4470390858 القاضي ب (الزام: وايل عبداللطيف سعيد العامودي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ (900,000) ريال تسع ميه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (80,000) ريال ثمانون الف ريال لعصام ابراهيم محمد باعقيل سجل مدني رقم: (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.