moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 245 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 1/9/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبد العزيز بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 10/1/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، وبجلسه 6/3/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه دعواه المتضمنه قيام المدعي عليها بالاتفاق مع موكلته علي توريد وتركيب برج ارسال متحرك بموجب امر شراء PK 1011 المؤرخ في 13/1/2013م بمبلغ وقدره (652,869) ستميه واثنان وخمسون الفا وثمنميه وتسعه وستون ريالا وبعد قيام موكلته بالتنفيذ حسب المواصفات المطلوبه والتي قبلتها شركه (...) بموجب تقرير فحص اعمال الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه، تسلم ممثل الشركه المدعي عليها نسخه من اللايحه مع المرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 13/4/1438ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تصحيح وكالته وقدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت طعن موكلته بالتزوير في مستند امر الشراء المرفق نسخه منه بلايحه دعوي المدعيه وذكر بان موكلته تنكر اي تعامل مع المدعيه وليس بينهما اي عقود او اتفاقيات وطلب رفض الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقدم ترجمه معتمده لامر الشراء وللتقرير الصادر لشركه (...) وجميع المستندات المرفقه بلايحه الدعوي وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته تؤكد علي طعنها بالتزوير في امر الشراء حيث ان الختم ليس هو الختم الخاص بها كما ان التوقيع لا تعلم من قام به ولا من قام باصداره والمدون اسمه (...) وطلب الزام المدعيه باحضار اصل الشراء واضاف بان اصل التقرير الصادر من شركه (...) المقدم صورته من المدعيه هو لدي موكلته ويخص احد مشاريعها وهي نم قامت بتنفيذه وتسليمه ولا علاقه للمدعيه به فعقب المدعي وكاله بان الابراج محل المشروع المذكور لدي موكلته براءه اختراع بخصوصه ولا يمكن تركيبه الا عن طريقها وطلب مهله لتقديم الرد المفصل علي ما جاء في هذه الجلسه وتقديم اصل الشراء ان وجد، وبجلسه 23/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق معها عده مستندات جاء فيها بان وكيل المدعي عليها اقر بتقرير شركه (...) المقدمه من موكلته وانه يخص احد مشاريعهم وان من قام بتنفيذ المشروع هي المدعي عليها وان الخلاف اصبح منحصرا في تحديد من قام بتنفيذ البرج تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل امر الشراء فذكر بانه يستمهل للتاكد من وجوده لدي موكلته وبناء عليه قررت الدايره بذات الجلسه الكتابه لشركه (...) للاستفسار عمن قام بتنفيذ مشروع برج الارسال المتحرك بخصوص تقرير الاختبار الميداني الصادر منها، وبجلسه 21/8/1438ه تشير الدايره الي انه لم يردها جواب من قبل (...) وقرر المدعي وكاله بان امر الشراء وصل الي موكلته عبر البريد الالكتروني فلا يوجد لدي موكلته وبجلسه 10/11/1438ه تشير الدايره الي انه وردها افاده شركه (...) بشان استفسار الدايره عن مشروع برج الارسال المتحرك ومن قام بتنفيذه وحيث جاءت الافاده متضمنه ان برج الارسال المتحرك هو عربه متنقله قامت شركه (...) للتجاره والمقاولات بتوريدها للموقع رقم (...) وبعد تركيبها وتشغيلها تم تسليم الموقع الي (...) ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (652,869) ستميه واثنان وخمسون الفا وثمنميه وتسعه وستون ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه، وبجلسه 4/7/1439ه المنعقده للنظر في القضيه بعد ورود حكم محكمه الاستيناف باعاده حكم الدايره وفق ما اشير اليه من ملاحظات ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ارفق معها مجموعه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الشركه النظامي وابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه 2/8/1439ه طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها اداء يمين الانكار فاستعد بذلك قايلا (والله العظيم والله العظيم والله العظيم وبعزه الله العدل الرقيب فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي بان شركه المدعي عليها لم يحصل بينها وبين المدعيه اي اتفاق او طلب علي توريد وتركيب البرج ولم نرسل للمدعيه مخاطبات عن طريق الايميل او وسيله اخري وبانني انا مدير الشركه(...) اتحمل تبعات هذه اليمين في الدنيا والاخره) هكذا حلف، وبجلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها وذكر وجود حاله وفاه لديه، وبجلسه اليوم وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (652,869) ستميه واثنان وخمسون الفا وثمنميه وتسعه وستون ريالا يمثل قيمه توريد وتركيب برج ارسال متحرك، وحيث ان المدعي وكاله يستند في دعوي موكلته علي امر شراء PK 1011 المؤرخ في 13/1/2013م والصادر من المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والمرسل بالبريد الالكتروني من المدعي عليها، ويستند ايضا علي تقرير فحص اعمال بالرقم (...) وتاريخ 20/10/2014م الصادر من (...) للموقع رقم (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بتزوير مستند امر الشراء وان الختم ليس هو الختم الخاص بموكلته كما ان التوقيع لا تعلم موكلته من قام به ولا من قام باصداره، ويدفع ايضا بان اصل التقرير الصادر من شركه (...) هو لدي موكلته ويخص احد مشاريعها وهي من قامت بتنفيذه وتسليمه لشركه (...) وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي ملاحظات محكمه الاستيناف تبين لها عدم وجود بينه موصله للمدعيه وان ما قدمته من امر شراء بالمبلغ المدعي به والمرسل بالبريد الالكتروني من المدعي عليها لا يرقي لكونه بينه موصله للحكم اذ ان المدعي عليها تنكره وتطعن بتزويره، وحيث طلبت الدايره من المدير النظامي للشركه المدعي عليها اداء يمين الانكار علي نفي وجود اي اتفاق بين المدعي عليها والمدعيه بشان طلب توريد وتركيب برج ارسال متحرك، وحيث قام المدير النظامي للشركه المدعي عليها باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،، امين السر عبد العزيز بن احمد الغامدي القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1518 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) , المقيد برقم (113) وتاريخ 9/6/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 9/6/1440ه, والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها الاعتماد علي افاده شركه (...) وجعلها فيصلا في موضوع الخلاف, بينما هي في الحقيقه لا تعدو الا ان تكون خصما لطرفي هذه الدعوي, كما ان شركه (...) اقرت بان المدعيه هي التي نفذت ومن ثم فان شركه (...) مالكه المشروع تكون ملزمه بان تسدد للمدعيه قيمه ما نفذته . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1518 لعام 1439ه, وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه, الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 245 لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1518 لعام 1439ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري