tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433880154 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-20 date_hijri=1443-07-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: انه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (١١٤) مايه واربعه عشر يوم، بثمن اجمالي قدره (٧٩٨٠) سبعه الاف وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها باستلام العين المؤجره بتاريخ الاتفاق، وقد انتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١م حتي ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠٢٢م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي عن فتره المطالبه المذكوره انفا، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: عقد الايجار، وخطاب موثوق من المدعي عليها، والسجل التجاري، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاستمهل لذلك، وبجلسه ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنيه رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي ان النظام لا يسمح له بالترافع في هذه القضيه، وبجلسه ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله مزيد بينه غير ما قدم فذكر انه ليس لدي موكله غير ما قدم وافهمته الدايره ان لموكله يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب سماعها وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين والا عدت ناكله وحكم عليها بموجبه، وبجلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من ابلاغها بالحضور لاداء اليمين والا عدت ناكله، بناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه من تاجير المدعي سياره للمدعي عليها وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد ايجار وخطابا يفيد طلب المدعي عليها باستيجار سياره واستيجارها الا انه لم يثبت بما قدمه المدعي المبلغ المستحق، وبما ان ما قدمه المدعي من عقد وخطاب لم يحدد به المستحق له في ذمه المدعي عليها وانما يفيد باستيجار المدعي عليها لسياره المدعي فقط؛ وعليه لم تكن بينه موصله وكان للمدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا للماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجلها المدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال.
هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.