tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 466 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

date_gregorian=2020-07-44 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/50 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1131 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
ضربيه القيمه المضافه
I (VR-466-2020) القارا رقم
I (V-4973-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه
غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي فاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي واضافه مبالغ، كمبيعات اضافيه وفرضها ضريبه قيمه مضافه علي ذلك المبلغ، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامات تاخير في السداد، وذلك عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨ - اسست المديعه اعتراضها علي ان تاريخ اصدار الفاتوره واستلام المقابل يتم في نهايه الفصل الدراسي (ديسمبر ٢٠١٨) وبالتالي لا ستحق الضريبه قبل ذلك التاریخ - اجابت الهييه بانه تم اخضاع مبالغ لم تënح عنها المديعه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد هي موعدها - النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان كل نشاط متتابع او مستمر يستحق عنه الضريبه عند اصدار الفواتير او السداد الفعلي ايهما اقرب - كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها اغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المغريره نظاما - عدم سداد المده الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبتها اغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان نشاط المديعه متصل في انشاء المباني والرعايه والmdars والعيادات فهو نشاط تاهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصه والتالي فالمخدمات المقدمه من قبلها تعد من قبل الخدمات ذات الطابع المتنابع، التي تستحق الضريبه عنها عند اصدار الفواتير او السداد الفعلي ايها اقرب، ولم تقدم المديعه ما يفيد بان تاريخ اصدار الفاتوره واستلام المقابل يتم في نهايه الفصل الدراسي وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المديعه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣/١٠٢
الماده (١٤٠) من الاتفاقيه المWOده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بتاريخ ١٥٤٨/٠٠٣.
الماده (١٥٩) ، من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قارار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ
الصادره بموجب قارار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ
١٤٨/١٢/١٤
الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) بتاريخ (٢٦٤١/٤/٢١) .

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ٤٤٤/٧/٢٠٢٠١١٢٠٧ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) (……) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4973-2019) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) تقدمت بلايحه دعوي بوسطه
(…) هويه وطييه رقم (…) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم
(…) تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اشعار التقييم النهايي واضافه مبلغ
(7,300,110,50) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VAR
المبلغ، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV) (VARV)
وذلك عن الربح الثالث من عام ١٨٠ م، وثطالب ابلاغه قرار الهييه والغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: « قامت المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره العربيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيغاتها متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب الايا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان العربيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري
والذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جه الاداره ابتداء «التظام الرياسي»، كما ان
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضخه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه مCTYLت علي العلم به
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم
لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد
كقرار يخضع لطلاعه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرعه علي تحصيل
الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي
انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل
ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات
الاعتراض عليه، وكما انه في ظل عياب النص يتم البروع للمبادي العامه لمواهات
ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو
ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف
اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعييه، وبنا علي ما تقدم، فقد حددت الهييه
في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه،
وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل، بناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٥ م، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المري
(عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه (...) بصفته
مديرا للشركه المدعيه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممتل للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بقرم (...) وبعد
التثبت من حضر حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر
نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب
مدير الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه اضافه مبلغ (٧,٢٠٠,١١٠,٥٠) كمبيعات
اضافه وفرضها ضربه قيمه مضافه علي ذلك المبلغ، والغاء غرامه الخطا في الاقرار
بمبلغ (١٨٢,٥٠٢,٧١) ريال، والغاء اي غرامات تاخير في السداد مترتبه علي تلك الغرامات،
وذلك استنادا للاساب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وبسؤال مثل الهييه عن
جوابه عما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من الشركه، اجب بان الهييه قدمت في هذا
اليوم مذكره جوابيه للارد علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المعديه، وتمسك
بصحه قرار الهييه وفقا للاساب الوارده في المذكره الجوابيه، وطلب رد الدعوي. وبعد
المناقشه قردث الداره منح مدير الشركه المعديه مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه
لتقديم مذكره تعقيبيه علي مذكره الرد المقدمه من الهييه، علي ان يزود ممثل الهييه
بما يقدمه مدير الشركه المعديه للتعقيب عليه ان رعب وذلك خلال اسبوع من تاريخ
استلامه له، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠٧٠٩٠٨.
ب تاريخ ٢٠٢٠٧٥ مقدمت المدعي عليها المذكره الجوابيه رقم (٢) والتي تتضمن فيما
ملخصه بالاتي: «ا — بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدمت

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٥٠٢٠ م
المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨، حيث ادرج في
بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه للضريبه بالنسبه مبلغ وقدره (١١٧,٦٤) ريال،
وبياعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم تقدم عنها بمبلغ
وقدره (٧,٣٠٠٠,١١١) ريال، وبناء علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه المودده لجدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع
او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او
كليا وفي حدود المبلغ المستلم، اياها اسبق»، فقد تم اخضاع کامل المبلغ للمبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه; وذلك لان احد شروط استحق الضريبه وهو توريد
الخدمات قد تحقق، بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار; وذلك
استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي
انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي المستحق،ENAMEه الضربه المستجده عليه ونج تخل خطا
في انتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بعرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين
الضربيه المحدسه والمستحقه، -ب - ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الربع الثالث لعام ١٨ م تبين للهيثه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه
تعديل اقرار المهدعيه الضربي كما ذكر سالقا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضربيه المستحقه، بناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر التي لم
تسدد في الميعاد النظامي، وذلك بنسبه (٢٠) من قيمه الضربيه غير المسدده، ذلك
استنادا لن الص الماده (٢٣) من نظام ضربيه القيميه المضافه، بناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجه الحكم برد اليدوي.
ونتيجه ابعاده التقييم الذي قامت فيه الهييه والذي هو محل اعتراض الشركه في هذه
الدعوي، بمبلغ (٧,٣٠٠,١١١) ريال، لا وجود لها كيراد، وان الشركه علي استعداد لتقدم
كافه ما يؤيد ان دخل الشركه لا يتجاوز مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠) ريال عن عام ٢٠١٨ م، وبناء
عليه طلبت الشركه ابعاده مراجعه ايراداتها لعام ٢٠١٨ م، في ضوء الاقرام المقدم منها
بمبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠٠) ريال، وبعد المناقشه قرات الدايره تكليف مدير الشركه خلال اسبوع
من تاريخ هذه لاجسه تقدم ما يكتب عدم تجاوز ايرادات الشركه عن عام ٢٠١٨ م، مبلغ
وذلك خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠١٧٠٧ م.
وفي تاريخ ٢٠٢٠٧٠٩٦١٤ ووعدت المدفعيه القوايم الماليه لعام ١٨ م بالغه الانجليزيه.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
تكون قيمه تورداته Sunويه الخاصه للضريبه في السنه التقويميه السابقه لا تتجاوز
الثانيه من هذه الماده، عند الموافقه يجب ان تثعير الهييه雛ض الخضع للخريبه
بقبول طلبه، ثانيا: ذكر وكيل شركهmdعيه في الجلسه السابقه انه علي استعداد
لتقديم ما يثبت موقفهم وخطا الهييه في اخضاع المبالغ محل الدعوي، الا انه اكتفي
بتقديم قايمه ماليه باللغه الانجليزيه دون ايرفق اي توضيع بشان المبالغ محل الخلاف،
وهذا ما يخالف ما حت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه التي نحت علي ان «اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات
نظر الدعوي، فلا يجوز تقدم اي مذكره او مستند بغيرها ما لم يكن محبويا بترجمه
معتمده له من مكتب مرخص...», وعليه فان الهييه تتمسك بما سبق الدفع به من
خلال مدخراتها الجوابيه واثناء الجلسات الفضاييه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢٠٠، عقدت الدايره جلستها الثالثه عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) سجل تجاري رقم (…)، حد الهييه العامه للازگاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مديرا للشركه المدعيه، و周三، ممثلا للهييه العامه (…) للزگاه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطنيه لكل منها بعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطنيه لكل منها وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطنيه لكل منها وبعد التثبت من صحه حضور اطر اف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطنيه لكل منها وبعد التثبت من صحه حضور اطر اف الدعوي بعرض بطاقه الهويه والطبيه (…) متمل الشركه انه تم تقدم ما طلبته الدايره في ملف الدعوي في بوابه العامه لمثل الشركه انه تم تقدم ما طلبته الدايره في ملف الدعوي في بوابه العامه لمثل الشركه (٢٦) بtbارخ ٢٥/٢٦) بtbارخ ٢٦) بtbارخ ٢٦) بtbارخ ٢٦) بtbارخ ٢٦) بtbارakh

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفياديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، و بعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وحيث ان الثابت من المدفوعي ان المدعيه تبلغت اشعار الغاء
طلب مراجعه تاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢٠١ ه و تقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢٠١ ه و تقدمت بالدعوي تاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢٠١ ه و تقدمت بالدعوي تاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢٥٥
الدعوي تم تقدميها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري»: الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; وفيما يتعلق باشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي بشان اضافه المدعي عليها لايرادات لم تënح عنها المدعيه بمبلغ (٧,٣٠٠١,١١) فاستنادا الي نص الفقره (١) من الماده (٤٠) من الاتفقه الموده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه «يلتزم الخاضع للضربه بسداد الضربيه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضربيه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد», بالاضافه الي نص الفقره (٢) من الماده (٢٠) من الماده النظيام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريدا منفصلا في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد», ويحسب السجل التجاري للمدعيه يënخب ان نشاطها متمل في انشاء المباني والرعايه ومدارس والعبادات، وكما اوضحت في خطابها انه نشاط التاهيل وتعليم ذوي الاحtbابات الخاصه، وبالتالي فالحdot المقدمه من قبلها تعد من قبل الخدمات ذات الطابع المتتابع، ويحسب الفقره (٣) من المايه (٢٣) من التفاقمه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تنص علي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(٥٤,٦٨١) ربال بالخلاف الایرادات الاخري التي يلعت (١٥٧,١٧٣,٩٤١) من عام ١٨ ربال، الا ان تقدمي القوايم الماليه فقط لا يمكن ربال والدخل الشامل بملغ (١٨٦,١٥٢١) ربال، الا ان تقدمي المواضعه; وذلك لاثبات مطابقتها مع القوايم الماليه، فخلا عن ذلك ضروره تقدمي المستندات باللغه العربيه مع ترجمتها عبر مكتب ترجمه معتمد; حيث ان اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي وفقا للماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفيما يتعلق باشاره المدهيه في ردها بان الخدمات لا يكتمل تورديدها الا في نهايه الفصل الدراسي فهو غير صحيح; حيث انها تعد من الخدمات ذات الطبيه المستمره، وحيث ان المدهيه لم تقدم دفعا ثنافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، علاما بانه علي المدهيه تورديد الضربه المستحقه بغرض النظر عن سداد المستحقات من قبل وزاره (ا) من عدمه حيث انها تعد طرفا ثالثا، والمدعيه هنا هي المسؤوله عن تورديد الضربيه، وبالتالي واستنادا لنص الفقره (٢) من الماده (١) في اللايحه والفقه (١) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه انفه الذكر، تري
الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
وفبما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٢٤) والتي
تنص علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا او قام بتعديل اقرار
ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستغله عليه، ونتج
عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اiqل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من
قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، بناء علي ذلك وحيث اتضح للمدعي
عليها ان هناك فرقا بين ما قدمت المدعيه في اقرارها وبين ما نتج عن عمليه المراجعه
مما اسفر عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم تقر عنها المدعيه في فترتها الضريبيه
مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه، وعليه، تري الداره صحه اجراء المدعي عليها في
فرض الفراعه استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه.
اما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد; حيث انها نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار
المدعيه للربع الثالث من عام ١٨٠ م، وحيث لم تسدد في موعدها النظام في وفقا لنص
الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تنص علي انه «يجب علي الشخض الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه المستحقه عليه
عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره
الضريبيه», وحيث ان البند الاول قد افضت الداره الي تاييد المدعي عليها في اجراها
وبما ان غرامه التاخر في السداد نتبعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه تري
الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
القرا:
وبناء علي ما تقدم; قررت الدايره بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع، رفض دعوي المديعه شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، بالاعاء قرا الرهينه باضافه مبلغ (٧,٢٠٠,١١٠,٥٠) (ر بالات، كمبيعات اضافيه وفرضها ضريبه قيمه مضافه علي ذلك المبلغ، والغاء اغراء الخطا في الاقرار بمبلغ (١٨١,٥٠٢,٧١) ربالا، والغاء اي غرامات تاخير في السداد مترتبه علي تلك الغرامات.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم السبت الموافق
القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.