tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430872302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1399-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4d332960-8d5d-4ecc-84a6-1265d04e3269 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨١٥٩٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...)(الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ ه صادره عن الموثق/ (...)) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (٢٠٠.٠٠٠) كرتون تمور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٣ه بثمن اجمالي قدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/١٢ه وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فرفضت الدايره امهاله وافهمته ان عليه تقديم الاجابه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فاجاب بان موكله قام برد نصف مبلغ المديونيه واستمهل لتقديم اجابه تفصيليه ذاكرا ان السبب في عدم تقديمها هو ان السجل التجاري للمؤسسه مشطوب ولم يتمكن موكله ولا هو من الدخول علي بيانات الدعوي الا في هذا اليوم بعد الحضور الي مقر المحكمه وعليه قبلت الدايره امهاله وافهمته بايداع جوابه في مده قدرها ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم اجابته عبر النظام خلال المده المحدده له واستنادا علي نص الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره استنادا علي الفقره الثانيه من الماده المشار لها بعدم قبول اي طلبات عارضه او مقابله للمدعي عليها في هذه الدعوي كما انها افهمت وكيل المدعي عليها بانه في حال تكرار ذلك منه ستفرض الدايره عليه الغرامه المنصوص عليها في النظام ففهم ذلك، ثم طلبت منه الدايره اجابه تفصيليه الذي استمهل في الجلسه الماضيه من اجلها فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (بناء علي طلب الدايره الاجابه علي دعوي المدعيه نفيد فضيلتكم بان موكلتي قد سلمت المدعيه بضاعه بقيمه (٣٧.٤٠٠) في تاريخ ٨/٨/٢٠٢١م ولدينا شاهد علي ذلك نطلب سماع شهادته وهو الشاهد (...) هويه رقم: (...) وتاريخ الميلاد ٨/٥/١٣٩٩ه ولا يوجد له علاقه مع المدعي عليها الان ومكان اقامته في (...) ومحل شهادته هو استلام المدعيه لبضايع من المدعي عليها قيمتها (٣٧.٤٠٠) ريال وعليه قبلت الدايره طلب المدعي عليها وكاله بسماع الشهاده وطلبت منه ابلاغ الشاهد بموعد الجلسه القادمه لسماع شهادته واستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٢ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر لحضورهما الشاهد المثبته بيانته بمحضر هذه الجلسه، وبسؤاله عن بياناته اللازمه ذكر قايلا ان اسمه(...) رقم الهويه (...) ومهنته موظف اهلي في شركه (...)والعنوان/ (...) وتاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٥/٠٨ه ولا تربطه اي صله بالمدعي عليه سوي انه قد كان يعمل فيها وقت تعاقد المدعيه معها، وبطلب اداء الشهاده منه اداها قايلا (اشهد بالله العظيم اني بصفه اعمل في مؤسسه (...)لتقنيه المعلومات بوظيفه مسؤول مبيعات اني تواصلت مع مندوب (...)وتم الاتفاق علي شراء الف كرتون من كراتين التمور الفارغه وتم استلام مبلغ بشيك (٧٢.٤٥٠) ريال وتم التوريد بقيمه ما يقارب ب(٣٧.٠٠٠) ريال ولوجود مشكله من مورد الكراتين مع المدعي عليه لم يتم توريد باقي الكراتين، كما ان السندات التي تثبت الاستلام موجوده مع(...)، والله علي ما اقول شهيد) ثم اتاحت الدايره لطرفي الدعوي سؤال الشاهد فطلبت وكيله المدعيه سؤال الشاهد عمن استلم البضاعه والكميه المستلمه؟ فاجاب بان مستلم البضاعه هو(...)والكميه المستلمه هي بقيمه (٣٧.٠٠٠) ريال، ثم سالت الدايره الشاهد عن عمله فذكر ان وقت التعامل كان يعمل عند المدعي عليها ولا تربطه الان صله بها، ثم سالته عن طريق معرفته بتسليم البضايع المحدده للمدعيه وفقا للمبلغ الوارد في شهادته فاجاب بان (...) هو من ذكر له تم تسليم البضايع للمصنع، فيما لم يبد وكيل المدعي عليه اي اسيله للشاهد، ثم اتاحت الدايره لطرفي الدعوي تقديم مذكرات ختاميه خلال فتره ثلاثه ايام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٠/١٣ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت مانصه: (ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي: بانه تم رد نصف مبلغ المديونيه وطلب الامهال لتقديم اجابه تفصيليه، ثم في الجلسه (٢) المنعقده بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، يقرر وكيل المدعي عليها في اجابته التفصيليه علي الدعوي: انه تم تسليم بضاعه بقيمه (٣٧,٤٠٠) ريال في تاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١ ويوجد شاهد يشهد علي استلام المدعيه للبضايع. نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عليها في كلتا الجلستين علي النحو الاتي: اولا/ تناقض المدعي عليها في جوابها الاول عن جوابها المفصل، حيث ذكرت ابتداء انه تم رد نصف المبلغ، ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل تجاهلت هذا الاقرار، وقدمت جوابا اخر! ثانيا/ قررت المدعي عليها تسليم بضاعه قيمتها (٣٧,٤٠٠) ريال من اصل المديونيه وهو المبلغ الذي استلمته بموجب الشيك ومقدراه (٧٢,٤٥٠) ريال وعلي فرض صحه ذلك، فهي سكتت عن المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٠٥٠) ريال فلم تقرر حياله شييا! وهذا يؤكد عدم صحه دفعها. ثالثا/ تنكر المدعيه استلام اي بضاعه تخص المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، كما لا يوجد سند استلام ولا محضر اثبات تسليم او استلام البضاعه يحمل ختم المدعيه، وهذا يدل علي عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها من تسليم بضاعه. رابعا/ بخصوص الشاهد وشهادته المدونه في ضبط الجلسه (٣) بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، فالجواب عنه كالتالي: الشهاده غير صحيحه، حيث انه ليس لدي المدعيه مندوبا اسمه -(...)- ولا يعمل لديها، وسياسه المدعيه في استلام البضايع يكون بموجب سند يثبت ذلك ويوثق عمليه الاستلام والتسليم. الشهاده غير مقبوله، بسبب ان الشاهد لم يشهد علي واقعه تسليم البضاعه ولا حتي استلامها وانما يزعم ذلك نقلا عن عامل لا نعرفه ولا يعمل لدينا، ويؤكد ذلك بانه ذكر ان السندات بحوزه هذا العامل وهو خارج البلد! خامسا/ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمتعارف عليه ان التسليم او الاستلام يكون بموجب محضر او مستند يثبت ذلك ويحمل اختام اطراف التعامل، كما جرت العاده والعاده محكمه في العرف التجاري ان توريد البضايع وتسليمها يكون وفق نماذج معده مسبقا تكون موقعه ومختومه من الاطراف لضمان واثبات الالتزام. سادسا/ المدعيه لم تفرط في اثبات تسليمها الثمن وذلك بموجب شيك تم سحبه من البنك بناء علي افاده البنك، بالمقابل المدعي عليها اصدرت فاتوره مبيعات علي مطبوعاتها تفيد بالكميه المطلوبه من البضاعه وتفاصيل ثمنها، بينما تزعم ان جزء من البضاعه تم تسليمه للمدعيه بموجب افاده شاهد علي ذلك!، وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٨ه ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء وتمسكت وكيله المدعيه بطلبها المقدم في صحيفه دعواها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

الاسباب:

حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم وقدره (٧٢,٤٥٠) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال ، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها ورقه ايداع شيك من مصرف (...)تفيد بان الشيك الصادر من المدعيه برقم (...) بمبلغ (٧٢.٤٥٠) ريال تم ايداعه لمؤسسه (...)لتنقيه المعلومات وفاتوره مبيعات بمبلغ قدره (١٤٤.٩٠٠) ريال تمثل قيمه (٢٠٠.٠٠٠) كرتون تمور، ولما كانت منازعه الطرفين لا تنصب علي استلام المدعي عليه للمبالغ ابتداء وانما بدفعه بتسليم جزء من البضايع بقيمه قدرها (٣٧.٤٠٠) ريال مقدما بينته علي ذلك شهاده الشاهد المثبته بوقايع هذه الدعوي، ولما كان الشاهد انما كان اجيرا عند المدعي عليه وقت التعامل محل الدعوي، ولما كانت الشهاده انما هي لمصلحه المدعي عليه، ولما كان من المقرر قضاء عدم قبول شهاده الاجير لصاحب العمل والتابع لمتبوعه لوجود التهمه بجلب المصلحه او دفع الضرر؛ عليه فان الدايره لا (...)تطمين لصحه الشهاده وتنتهي الي عدم قبولها، وبالتالي لا يثبت لها تسليم اي بضايع مقابل المبالغ المستلمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد كامل المبالغ المستلمه وفقا لما ورد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام (...)( الهويه الوطنيه : (...)) صاحب مؤسسه (...)التجاريه ( السجل التجاري : (...)) بان يدفع لشركه مصنع (...)لمعالجه وتصنيع التمور (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال ، والله الموفق .