moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670337048 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان قدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/11/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (1100)، ((900) كيس ارز و (200) كرتون صلصه طماطم)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/21ه بثمن اجمالي قدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/12/18ه بمبلغ قدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/21ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- فواتير ضريبيه علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، 3- اتفاقيه فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 4- خطاب التزام بالسداد علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها، 5- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وعباره تمت المطابقه ، وقد عقدت المحكمه جلسه في 04/04/1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، كما يعد نكولا منها عن الجواب ، وقد سالت المحكمه المدعيه وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلب موكلتها في القضيه قررت قايله: تسليم الثمن وقدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي اولا: اتفاقيه فتح الحساب موقعه ومختوم، ثانيا: طلب الشراء، ثالثا: فواتير و كشف حساب مختوم وموقع من المدعي عليها، رابعا: اقرار التزام موقع ومختوم من المدعي عليها، خامسا: مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بمبلغ المطالبه وقدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وبسؤالها عن البينه علي التعويض عن مصاريف التقاضي فاجابت: نحصر دعوانا في المطالبه الاصليه ونحتفظ بحق المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله برفع قضيه اخري للتعويض عن مصاريف التقاضي، كما تعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك . وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان من حصر وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تتقدم بالجواب علي دعوي المدعيه مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه فيما تدعيه علي صحه دعواها، مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه قد تضمنت توقيع وختم المدعي عليها؛ ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (173,913.63) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وبالله التوفيق.