moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 3333 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) – المدون بياناته بملف الدعوي-، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت ما نصه: (موكلي شريك محاص في الشركه المدعي عليها بجميع فروعها بنسبه 50% وتم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي خروج موكلي من الشراكه ذلك بموجب اتفاقيه التخارج المؤرخه في 20/1/1441 حيث تضمن تلك الاتفاقيه احقيه موكلي في 50% من املاك وارباح الشركه منذ تاريخ 1/1/2005 وكذلك احقيه موكلي في الاطلاع علي كافه الحسابات الشركه وما لها من موجودات سواء ثابته او متداوله والتزمت المدعي عليها بنقل 50% من كافه موجودات الشركه سواء ثابته او متداوله من عقارات ومعدات والات وذمم مدينه ومخزون وعهد ونقد ثم بتاريخ 13/3/1441ه قامت المدعي عليها بفصل مركزين تجارين سوق (...) والمركز (...) لموكلي ولم تلتزم المدعي عليها بالافصاح عن جميع عوايد وارباح وممتلكات الشركه من تاريخ بدايه الشراكه في 1/1/2005 ولم تلتزم بتقديم القوايم الماليه المدققه وتم اخطار المدعي عليها بالوفاء بمحضر التخارج وتصفيه الشراكه ولم تلتزم المدعي عليها بذلك وعليه تقدمنا لفضيلتكم ملتمسين فرض الحراسه القضاييه علي الشركه وتصفيتها وفقا لنص الماده (205) من نظام الشركات التجاريه). وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسه في هذا اليوم الاربعاء 14/10/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي حضرها وكلاء اطراف الدعوي المدون بياناتهم بمحضر الجلسه وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي المتضمن فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها وتصفيتها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يهدف من طلبه العاجل الي فرض الحراسه علي الشركه المدعي عليها وتصفيتها وفق ما ورد بوقايع الطلب؛ فان الفصل في ذلك ما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدايره اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث ان قررت القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان من شروط الامر بالحراسه القضاييه ان تؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطر بقاء المال بيد الحايز استنادا للماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/01/1435ه، ولما كانت اسباب الحراسه التي اوردها المدعي اسباب مرسله وليست جديه تستجوب الحراسه القضاييه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اجابه المدعي لطلبه، وحيث طلب المدعي اضافه للحراسه بشكل عاجل تصفيه الشركه المدعي عليها، وبما ان دعوي التصفيه من الدعاوي الموضوعيه التي لا تكتسب صفه الاستعجال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي برقم (3333) لعام 1442ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3594 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها وتصفيتها. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت قرارها القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي برقم.(3333) وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 19/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه والقرار الصادر والاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق الطلب والقرار الصادر فيه والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الصادر بتاريخ 14/10/1442ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3333 لعام 1442ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي برقم 3333 لعام 1442ه.