tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / commercial_register

حكم رقم 4630747094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-02-20 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=document_number:330103d8-bc65-45ef-8fd1-e4ade87ef5d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=commercial_register validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670901932 لعام 1446ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: "ان المدعي عليها كانت تملك السجل التجاري بالرقم:( ...)، برقم الرخصه الموحد :( ...) باسم "(...)"، وبعد ذلك انتقلت ملكيته الي المدعوه/ (...)، برقم الترخيص الموحد:(...) باسم: "مقهي (...) لتقديم المشروبات"، بموجب عقد بيع وذلك بعد ان تم الاتفاق مع المدعي عليها بان السجل خالي من اي مشاكل او مطالبات ماليه او مخالفات علي عاتق السجل، وذلك في الفقره (رابعا) من عقد البيع المبرم بينهما (مرفق)، ومن ثم بعد فتره من نقل السجل اتضح وجود عدد (6) مخالفات من (...)، كانت قد تقررت علي السجل التجاري قبل شرايه ونقله لموكلتي، حيث ان جميع المخالفات عايده علي الرقم الموحد :(...) باسم "(...) "، وهي كالتالي: المخالفه الاولي: بالرقم:(...)، بتاريخ: 02/11/1443ه، بمبلغ وقدره:(5.000) ريال سعودي، بسبب مخالفه لانظمه التراخيص او مزاوله النشاط او البيع لم تحدد لها عقوبه. المخالفه الثانيه: بالرقم:(...)، بتاريخ: 2800/11/1443ه، بمبلغ وقدره:(1.000) ريال سعودي، بسبب عدم ارتداء الزي الموحد المخصص للعمل لمن يستوجب عملهم ذلك اثناء العمل مع غطاء الراس والقفازات او عدم نظافته/ لكل عامل. المخالفه الثالثه: بالرقم:(...)، بتاريخ: 24/01/1444ه، بمبلغ وقدره:(500) ريال سعودي، بسبب عدم اجراء الصيانه للارضيات والجدران والاسقف وما في حكمها. المخالفه الرابعه: بالرقم:(...)، بتاريخ: 28/03/1444ه، بمبلغ وقدره:(10.000) ريال سعودي، بسبب مخالفه لانظمه التراخيص او مزاوله النشاط او البيع لم تحدد لها عقوبه. المخالفه الخامسه: بالرقم:(...)، بتاريخ: 09/08/1444ه، بمبلغ وقدره:(2.000) ريال سعودي، وذلك بسبب عدم تجديد رخصه النشاط، مع الجدير بالتنويه ان المخالفه ارتكبت قبل نقل السجل وتم رفع اعتراض عليها ولم تقيد الا بالتاريخ انف الذكر اي بعد نقل السجل. المخالفه السادسه: بالرقم:(...)، بتاريخ: 06/10/1444ه، بمبلغ وقدره:(1.000) ريال سعودي، وذلك لعدم تجديد رخصه ممارسه العمل في الانشطه المتعلقه بالغذاء لاي عامل يستوجب عمله الحصول عليها/ لكل عامل، مع الجدير بالتنويه ان المخالفه ارتكبت قبل نقل السجل وتم رفع اعتراض عليها ولم تقيد الا بالتاريخ انف الذكر اي بعد نقل السجل. بمبلغ اجمالي وقدره (19.500) ريال سعودي ، ولم يتم سداد اي منها حتي الان، وقد تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات منذ سنتين لكي يتم تسويه المخالفات وسدادها، وتم اشعارها بانه سوف يتم التوجه للقضاء ولم تتجاوب لذلك بتاتا واصبحت مماطله لاكثر من سنتين دون جدوي مما الجا موكلتي للتوجه للقضاء لالزام المدعي عليها بدفع جميع المخالفات التي علي عاتق هذا السجل التي تسببت بها المدعي عليها، وذلك اعمالا للماده (10) من نظام الاسماء التجاريه:"(في حاله انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافه الي ذلك مسيوليه الخلف التضامنيه عن هذه الالتزامات)"،وبناء علي ذلك فقد ثبتت مسؤوليه المدعي عليها لا محال عن هذه المخالفات،وذلك بموجب العقد المبرم بينهما واعمالا للماده (10) من نظام الاسماء التجاريه وذلك كون ان المدعي عليها هي السلف وهي المسؤوله عن هذه الالتزامات خاصه ان جميع المخالفات قد تقررت بتواريخ سابقه عن تاريخ شراء موكلتي لهذا السجل التجاري، مما يؤكد ويفيد تقررها علي المدعي عليها، وانها هي الملزمه بسدادها كونها هي مالكه السجل في تلك الفتره، وهي من ارتكبت المخالفات التي تقررت عليها هذه الغرامات الماليه، ولذلك كله؛ ولما تم توضيحه من كافه جوانب القضيه، ولما نصت عليه الماده (120) و (136) من نظام المعاملات المدنيه، ولما ان المدعي عليها احوجت والجات موكلتي للجوء الي القضاء لحل هذا النزاع رغم ثبوت مسؤوليتها تجاهه لا محال، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله:"(ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق)". *والجدير بالتنويه انه انعقدت صفه ملكيه السجل التجاري لموكلي/ (...)، وذلك بموجب صك الحكم الصادر في القضيه رقم : (...) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (19,500) تسعه عشر الفا وخمسميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مستند مخالفات علي مطبوعات (...). 2- عقد بيع مقهي مؤرخ في 11/ 04/ 1444ه، وهو مبرم بين المدعي ووكيل المدعي عليها: (...). 3- محادثات واتس اب مع وكيل المدعيه تتضمن الاستعداد بسداد المخالفات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 11/ 08 / 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وادعي المدعي وكاله بما ورد اعلاه، وحصر بينته في: العقد، والمخالفات، ومحادثات واتساب، ورخصه النشاط، وعقد اتعاب المحاماه. وتشير الدايره الي ان عقد الاتعاب المرفق من المدعي مبرم بين: (...)والمحامي. وبسؤال المدعي وكاله بينته علي طلب التعويض عن اضرار التقاضي؟ اجاب بانه يحصر الدعوي في الطلب الاصلي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكله اشتري مؤسسه تجاريه من المدعي عليها تحمل السجل التجاري رقم: (...) وقد تضمن عقد البيع خلو السجل من اي التزامات ماليه، وقد تبين وجود ست مخالفات مسجله علي السجل التجاري تحت الرخصه رقم: (...) المملوكه للمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره: (19,500) تسعه عشر الفا وخمسميه ريال سعودي، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بهذا المبلغ. وبما ان الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فانها تندرج في اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي العقد، والرخصه الخاصه بالمدعي عليها، والمخالفات المسجله علي الرخصه، والمحادثات المتضمنه استعداد وكيل المدعي عليها بسداد المخالفات. وبما ان العقد قد نص في البند رابعا علي كون المحل خاليا من الديون والرهون، وقد ثبت للدايره خلاف ذلك؛ بناء علي المخالفات الصادره من (...) قبل تاريخ التعاقد، والمرتبطه بالرخصه المملوكه للمدعي عليها. وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ فان الدايره تعد ذلك مضعفا لجانبها؛ اذ لو كان لها دفع صحيح لما فوتت فرصه الحضور والدفاع. وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بطلبه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بالاستيناف. لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (19,500) تسعه عشر الفا وخمسميه ريال سعودي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.