moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت سبق وان اقام المدعي عليه الدعوي المقيده بالرقم (1627 لعام 1441ه)، ضد موكلي، وسبق نظرتها الدايره التجاريه السابعه، والتي طالب فيها بفسخ العقد موضوع الدعوي واعتباره كان لم يكن واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام موكلي بان يدفع له مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال كتعويض مناسب عن الربح الفايت والعطل والضرر الذي لحق به علي مدار عامين من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي وكنتيجه لعدم التزام موكلي ببنود العقد موضوع الدعوي علي حد زعمه، اضافه الي الزام موكلي بكافه الرسوم والمصروفات القضاييه، ومقابل اتعاب المحاماه وصدر فيها الحكم لصالح موكلي برفض الدعوي، وقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، والذي صدر فيه الحكم بتاييد الحكم المعترض عليه، واكتسب الحكم القطعيه وحيث ان موكلي قد اصيب ببالغ الضرر جراء اقامه دعوي المدعي عليه سالفه البيان تكبد خلالها مصروفات واتعاب محاماه، لدفع دعوي المدعي عليه والتي انتهت الي الرفض. وتاسيسا علي ما سبق فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي تعويضا عما تكبده من مصاريف واتعاب المحاماه، مبلغ وقدره 200,000 (مايتي الف ريال)، كتعويض جابر لكل الاضرار، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليه علي الدعوي الجواب فاجاب: اولا : اشار المدعي في دعواه الي حدوث اضرار واي اضرار قد وقعت عليه نتيجه مطالبه المدعي عليه له بعد اقراره المكتوب والصريح والمتكرر علي اوراقه الرسميه بعدم ترخيص الجهاز موضوع الدعوي كما اقر ممثل المدعيه فيها بصحه التعاقد وبسداد المدعي عليه لقيمه الجهاز كامله. والملاحظ من مطالعه المرفقات المقدمه من ممثل المدعيه بان الوكاله صادره برقم (...) وتاريخ 20/01/1442، وتم الفصل في الدعوي الابتداييه وصدر الحكم الابتدايي بتاريخ 01/07/1441 وصدر الحكم الاستينافي بتاريخ 06/02/1442ه وجميعها لاحقه علي صك الوكاله الحديث المقدم في الدعوي، علما بان الحاضر للجلسات السابقه هو السيد/ (...) فقط كما هو ثابت في صك الحكم الابتدايي في صفحته الثانيه السطر (13)، وماذا يريد المدعي باضافه السيد/ (...) وفريقه الا من اجل ادخال التشكيك علي الدايره لتبرير مطالبته - ويطالب باتعاب محاماه جزافيه وغير معقوله تساوي قيمه المطالبه التي اقروا بها وبصحتها، حيث ان قيمه الجهاز محل الدعوي هي مايتي الف ريال ايضا ! فهل يستوي الامر لتكون الدعوي الماثله قايمه علي غير اساس من نظام او شرع او عقد او مراسلات ومكاتبات رسميه بين الطرفين - متعينا رفضها. وما داب عليه القضاء بشان المطالبه باتعاب المحاماه فان المدعي عليه لم يحوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل فيها باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه في القضيه، حتي يسند الي المدعي عليه انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مع كون ان التقاضي مجانيا، وعليه نلتمس رفض الدعوي الماثله تبعا لما ذكر من اسباب، وقد اجاب المدعي بمايلي:بخصوص الاضرار الواقعه علي موكلي:1- فوات منفعه موكلي من كامل ثمن الجهاز الطبي موضوع الدعوي الاصليه نتيجه عدم سداد المدعي عليه لكامل الثمن حيث انه يتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 15,000 (خمسه عشر الف ريال) لم يقم بسدادها، 2- الاساءه لسمعه موكلي نتيجه اقامه الدعوي الاصليه من المدعي عليه، والتي اشاع من خلالها دون سند صحيح في نفوس المتعاملين مع موكلي حاله من عدم الثقه لادعاء المدعي عليه ان موكلي يبيع اجهزه طبيه غير مصرح بها من هييه الغذاء والدواء، بينما انتهي الحكم في الدعوي الاصليه في مدوناته الا ان المدعي قد اقام دعواه دون سند صحيح مقيما دعواه علي اقوال مرسله، وهو ما يثبت عدم صحه دعواه والقضاء برفضها، وهو ما انعكس مباشره علي حجم مبيعات الجهاز وكساده، مسببا لموكلي خساير واضرار ماديه ومعنويه كبيره.وبخصوص الوكاله المرفوع بها الدعوي الماثله:نفيد فضيلتكم بان الوكاله المرفوع بها الدعوي الماثله هي وكاله محدثه نظرا لانتهاء الوكاله السابقه، كما ان الوكالتين المنتهيه والمحدثه تضمان اسم الزميل حاضر الدعوي الاصليه، وهو ما يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من محاوله موكلي تعدد وكلاؤه ليحصل علي مبلغ اتعاب كبير وبخصوص استعانه موكلي بمحام عنه: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث خلط بين مجانيه التقاضي من رسوم وخلافه وبين الاستعانه بالمحامين للمرافعه والمدافعه وهذا خلط في غير محله، حيث انه لا يوجد مانع شرعي او نظامي في الاستعانه بمحام، وعليه تم تحديد جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 1/5/1442ه وفيه حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الداره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها وماتقدم به الطرفين؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعي يطالب باتعاب دفعها لمحامي في قضيه سبق الحكم فيها برفض الدعوي وهو كان المدعي عليه فيها ، وحيث ان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لطلبه في هذه الدعوي، وذلك ان القضيه السابقه المحكوم فيها بين الطرفين في طبيعتها ليس فيها الجاء للمحكمه بكيد او تدليس بل ان من طبيعه الخلاف السابق ان تنظره المحاكم كما ان حقيقه مايطالب به المدعي في هذه الدعوي هو تعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه وحيث ان قواعد المسؤوليه العقديه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وحيث لم يقدم المدعي مايثبت وقوع هذه الاركان كامله، وحيث لم تتوفر اركان التعويض، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 878 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ مفادها ان المدعي عليه اقام الدعوي المقيده بالرقم (1627 لعام 1441ه) ضد موكلي، وسبق ان نظرتها الدايره التجاريه السابعه، والتي طالب فيها بفسخ العقد موضوع الدعوي واعتباره كان لم يكن واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام موكلي بان يدفع له مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال كتعويض مناسب عن الربح الفايت والعطل والضرر الذي لحق به علي مدار عامين من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي وكنتيجه لعدم التزام موكلي ببنود العقد موضوع الدعوي علي حد زعمه، اضافه الي الزام موكلي بكافه الرسوم والمصروفات القضاييه، ومقابل اتعاب المحاماه وصدر فيها الحكم لصالح موكلي برفض الدعوي، وقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، والذي صدر فيه الحكم بتاييد الحكم المعترض عليه، واكتسب الحكم القطعيه وحيث ان موكلي قد اصيب ببالغ الضرر جراء اقامه دعوي المدعي عليه سالفه البيان تكبد خلالها مصروفات واتعاب محاماه، لدفع دعوي المدعي عليه والتي انتهت الي الرفض. وتاسيسا علي ما سبق فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي تعويضا عما تكبده من مصاريف واتعاب المحاماه، مبلغ وقدره 200,000 (مايتي الف ريال)، كتعويض جابر لكل الاضرار، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي/ (...)، وقدم مذكره اعتراض حاصلها ان الحكم المستانف ضده صدر بالمخالفه للشرع والنظام والخطا الكلي في تفسير الواقعه، ان ترك الالزام بالتعويض قد يحمل بعض اصحاب الحقوق علي ترك المطالبه بها، لانها قد تكلف اكثر من الحق الذي تقام به الدعوي، وهذا يؤدي الي تضييع الحقوق، وقيام المستانف ضده باقامه دعواه ضد موكلي قد اجبر موكلي الاستعانه بمحامي وبالمختصين في الامور القانونيه حتي يدافعوا عنه ضد مطالبات المستانف ضده، ولقد تكبد موكلي مصاريف الدعوي للدفاع عن مصالحه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1440 ه ثم الوكاله المجدده ذات الرقم (...) وتاريخ 20/01/1442 ه مما يعني ان الوكاله صادره الي فريق العمل قبل قيد الدعوي وليس بعده كما ادعي المستانف ضده، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 19/06/1442ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب " رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)