tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430730379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3bae223b-af21-4729-9356-d34c3cc1e4b3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ اليوم،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: " انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره(١٢٠,٣٤١.٤٠) مايه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)." وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٣٤١.٤٠) مايه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي واربعون هلله.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٢٠,٣٤١.٤٠) مايه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي واربعون هلله، مقابل بيع مواد بلاستيكيه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٣٤١.٤٠) مايه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
(...)