moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٤٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٥)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٦ه، الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب بلوغ خساير الشركه اكثر من ٥٠% ونص الماده ١٨١ من نظام الشركات بناء علي الاخطار، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزامه ب بلوغ خساير الشركه اكثر من ٥٠% ونص الماده ١٨١ من نظام الشركات"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله الاول (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه الثاني (...) ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغه بالدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر ما ورد في صحيفه الدعوي والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليهما باتخاذ الاجراء النظامي الوارد في نص الماده ١٨١ من نظام الشركات وذلك بتصفيه الشركه اذ ان ديون الشركه تجاوزت نصف المال وهي متعثره في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات ماليه علما ان اصول الشركه غير كافيه لسداد جميع الديون هكذا ادعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي يطلب تصفيه شركه (...) للتجاره المحدوده وفق تفصيل الدعوي، وحيث اوضح وكيل المدعي في جلسه اليوم ان الشركه محل طلب التصفيه متعثره في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات ماليه وان اصولها غير كافيه لسداد جميع الديون، وان الديون تجاوزت نصف المال وفق ما ساقته الوقايع، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه قد نصت علي انه: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ فتاسيسا علي ما تقدم فانه لا يسوغ للشركاء في الشركه محل الدعوي تصفيتها وفق احكام نظام الشركات، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.