gstc_gov_sa · decision · processed · 84 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: 2025/10/09 ( V-2025-265429 ) الصادر في الدعوي رقم المقامه محعيه من / الشركه (....) سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....) محعي عبها ضد / هييه الزكاه والغربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 10/09 م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المصافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 رييسا (....../) عضو (....../الاستاذ) عضو (....../الاستاذ) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريج 2025/06/19 الوقايع تتلخص وقالع هده الدعوي في ان (....) ، هويه وطنيه رقم (....) (بصفته وكيل عن المدعيه) شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) (بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 2024/05/05 وترخيص التراجع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) ، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه اغسطس من عام 2021م، وذلك فيما يختي بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الساسيه، وطليها اغاء قدر المدعي، عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مدكره رد علي جواب المدعي عليها، وتبارخ 2025/09/18 م قدمت المدعي عليها مدكرتها الجوابيه الثانيه، كما قدمت المدعيه مدكره رد علي جواب المدعي عليها، اطلعت عليهم الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 14/07/04/17 م, وعند الساعه 2:00 م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م:م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 08/04/2025 | Public Public 13/1 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم 2025/10/09 واتريذ VSR-2025-265429 (الصادر في الدعوي رقم V-2025-265429) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ 1445/10/26) والصادره من (الموثقين) وبموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (……) ، كما حضر / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بصفته متملا للمدعي عليهها بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكافه والضريه والجمارك لشؤون القانونيه (……) وتاريخ 1445/03/19 وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قرا الكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وبعد دراسه مستندات الدعوي في ضوء ما قدمه الطرفين، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره ققل باب المراهقه: تمهيدا اصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) باتريخ 1425/01/15 و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (113/) و تاريخ 1425/06/11 و تعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (3839) وتاريخ 1425/14 واتريحها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجماريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الخويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه باشعار التقييم النهايي بتاريخ 2025/01/21 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وTADDMET BALEETARIAH AMMEY YELLA BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETARIAL وTADDMET BALEETARIAH AMMEY YELLA BALEETARIAH BALEETARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTARIAH BALEETTTARIAH BALEETTTARIAH B بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : 2025-265429 (الصادر في الدعوي رقم V-2025-265429) حامل الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المدييه لحامل الوثيقه، كما تënحصل المدييه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط التامين المدفوع لهم وباتالي تسدد المدييه قسط اعاده التامين بعد تخفيضه بمقدار العموله. كما تذكر المدييه انها تنتكبد تكاليف لعمليات التامين، حيث تتكبد الي جانب تكاليف المطالبات تكاليف اداريه وتشغيليه لازمه لاكتتاب واداره وثايق التامين مثل: تكاليف الاشراف والTNFIST، وتكاليف اكتتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المدييه انه واستنادا علي معيار التقرير (HRS17) يجب معامله العموله كتغفيض تيادي من تسد التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين، وباتالتي لا يمكن اعتبار العموله توريد منفصل، الا انها اصحت عن العموله في بند الصادرات تماشيا مع احكام الماده (33) من اللايحه ومع ماورد عن الهييه في الدليل الارشادي (الواردات والصادرات). حيث ذكرت المدييه انها استندت في معالجتها للعموله المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين علي الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثل مطابق للجاله محل الخلاف ووضح المثال ان العموله ل-tضغ للضربيه بنسبه الصفر %. كما ذكرت المدييه ان الفقره (ا-2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه استثنتت الحالات الخاصه الوارده في المواد (17) حتي 21 من الاتفاقيه والتي لا تنطبق علي العمليات محل الخلاف حيث ان هذه العمليات هي لقاء خدمات اداريه ليس لها اي ارباط بعقد التامين الاساسي. كما ذكرت المدييه انه وبالاضافه لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نعت علي "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها……، وHBSP الفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشرات المديعه الي ان الاستثناءات المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لطبقيه الصفه مظفره قبل التعديل بتاريخ م - 2022/11/29 التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلاف. واضافت ان المعي عليها (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29 م وهو التاريخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ. كما تري المعدعيه ان التعديل علي في الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضیح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير (الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافه. كما ضيف المعديه ان عمولات اعاده التامين (في حال اعتبارها توريد منفصل) تصنف كخدمات ماليه وليس عقاريه كما تبين الماده (29) والفقره (1-ج-7) من الماده (53) من الالجه التنفيذيه والتي اوضدت ان خدمات التامين بجميع انواعها تعد توريدات لحدمات ماليه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث انه لا يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الالتفافيه فانها بالتالي تخضع لقواعد مكان التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المعديه في لايحه دعواها انه ودون الالخلال بدفعها السابقه لم تقدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265429 قرار رقم (V-2025-265429) الصادر في الدعوي رقم المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الحيحه حيث اعتبرت مبلغ المعلومات غير شامل الضريبه، بينما العمولات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقال المستلم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما وورد في الماده (1) من الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقال. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلاحياتها ابعاده التقييم الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (1) من الماده (6) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واوضحت المدعي عليها بان النشاط التجاري للمدعيه يتمل في مزاوله اعمال التامين واعاده التامين التعاوني والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المدعيه باصدار وثيقه التامين الي عمليهها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم ابعاده التامين مره اخري لدي شركات اعاده تامين غير المقيمه سواء من خلال وسبط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضد لحا المؤمن في المدعيه (شركه التامين) التي تدفع له تعويض علي الخساره، ثم تقوم المدعيه بدورها وطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المعديه علي عموله مقال بعاده التامين المبرم مع معيد التامين غير المقيم. واضافت المدعي عليها بان المعديه قدمت اقرارها ومن ثم قامت الهييه بالرجوع له لفرض التحقق من صحه ما اصحت عنه، ومن خلال مراجعه اقرارات المعديه والقوايم الماليه والكشف التضيلي للعمليات التخير عدم قيام المعديه بتوريد الضريه عن عمولات اعاده التامين للشركات الغير مقدمه; عليه قامت الهييه اعاده التقييم واضافه عمولات معيحي التامين غير المقيمين المتعلقه بوثايق التامين الاساسيه والتي تخص (العقارات والسلمه) الي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله لتطبيق السنه الضريه استنادا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه الخمسه انواع التي تنقسم اليها المخاطر المؤمن عليها والمتعلقه بعمولات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي عده اشتراطات يجب ان تتوفر لمجق للشخص الخارجيه معامله التوريد علي اساس خضوبه للخريبه بنسبه الصفر بالمانيه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده التامين والتي تصف به المدعيه علي انها (المورد) ومعيد التامين علي انه (العميل)، وبالاخذ بالعتبار احكام الفقره (د) من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه تفاصيل طبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لاتامين لتحفيه المخاطر (الهندسيه، العراق، الحوادث، الانشاعات) تبين انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفق من الماده (33) من الملاحظه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للدالت الموصو عليها في الموات (من 17 الي 21 من الالتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : 2025-265429 ( V-2025-265429 ) الصادر في الدعوي رقم تواجد هذه العقارات ووبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتهي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتنطبيق النسبه الضفويه ومدي ذلك هو خضوع معولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق - التي تPEQح داخل المملكه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه العملات المرتبطه بوثايق التامين لتعطيه مخاطر (المركبات)؛ فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الضفويه لارتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا للكادم الفقره (2) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (د) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (dd) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (d) من الماده (33) (الخدمات التي تؤي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العضاريه البند (ddd) من الماده (33 بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265429 : قرار رقم ( V-2025-265429 ) الصادر في الدعوي رقم وبالتالي ليس مقبوله الاستناد او القياس عليها، واKDت المدعي عليها علي صحه قاراها وفق ما استقر عليه المبدا الاستثنافي. وقد دفعت المعديه في ردها علي المذكره الجوابيه للعدي عليها بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل في خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العمله تمثل عمليه توريد فان المفترض ان تكون العموله ثابته في جميع العقود، و هذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع للمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان العمولات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما جاء في مخكره الهييه الختاميه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه بازار الفقره (1,2) من الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي معلومات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المديعه تقوم بالtamين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن له، والتي تغطي عقارات وسلع ملموسه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللاتحه السابق ذكرها تنطبق علي حاله المديعه وباتالتي تكون مستثناه من تطبيق نسبه الصفر كمستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل وبالطلاق علي حقيقتها تجد ان المديعه ابرعت تامين يغطي سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين لتلقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم تنشا عمليه اعاده التامين تتقاضها المديعه نتيجه هذا التعاقد، وان المديعه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان المعلومات تعد تخفيضا، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العمله علي انها توريد خضع للخربيه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استناد المديعه علي المعيار (IFRS17)، فلم توضح اساس المعيار او يمدي ازاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العمله في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضع العمله الضافه. كما جاء في مذكره المديعه الختاميه ان ابرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المديعه لخدمه اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقدم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الخذ بالالمقصد والمعاني لا بالالغاط والماني) لعدم الخوض في طبيعه العموله، حيث ان الخوض فيها سيؤكد عدم صحه تقييم المدعي عليها، كما تجيب علي verdيما بشان عدم استثدها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه عمولات اعاده التامين وتصيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطعا في عده مواضع ان العموله لا تعدد عن كونها تخفيض في قيمه اقصاط اعاده التامين التي تتكبدها شركه التامين - كما هو حال المدعيه - كمشتري، كما قدمت عينه لعقود اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها المدعيه لتحظيه اخطر وثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265429 قرار رقم (V-2025-265429) الصادر في الدعوي رقم كل عقد، وتكون نسبه العموله في بعضها صفرا، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض قد تحصل عليه المدعيه (کمشتری) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين او المخاطر المغطاه، بالاضافه الي الدليل الارشادي للزكه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025 م، والتي اKDت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح مطريق عرض وقياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وان عمليه اعاده التامين هي عمليه مخفضه لمطابيف اعاده التامين، كما استند المعديه في تكييفها لطبيعه عمليه اعاده التامين - باعتبارها تخفيف - اصول محاسبيه وقانونيه ومنطقيه، ويتمثل الاصل المحاسبي في ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) اKDت علي ان العمله هي مجرد تخفيض في تكاليف اقصاط اعاده التامين. ولقد اKDت المدعي عليها علي ذلك في دليها الارشادي الخاص - بزكه مكلفين قطاع التامين.})((IFRS 4) (الفرات محل الدعوي - بالافضاح عن العملات كايرادات - فلا يمكن التعويل عليها، نظرا لاستندادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) (الفرات ملكيه في التعاون معها، يكتي الميزه في الاقصاح عن العمله، والذي اجر شركات التامين علي معالجه العمولات كتخفيش محرافيف، طبقا لطبيعتها وجوهها الاقتصادي. وتمتمل الاصل القانوني بان التشريعات المطلقه في المملكه لم تعرف ماهيه عمولات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في ترتيبات اعاده التامين، و تعبر فقط عن تخفيض تجاري في قسط اعاده التامين; وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينبعي ان يقوم علي تفسير العقود الخاصه بها (اي عقود اعاده التامين).})((1) من الماده (الرابعه بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه - الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م) وتاريخ (11/29) / 1444/11 - 1444/11 (الرابعه بعد المايه) : اذا كان هناك لمك لاتفسير العقد فيجب البحث عن اداره المشتركه للمعاقدين، دون الالكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالها وما ينبغي ان يسود من امانه وثقبه بينهما، وثقشر شروط العقد بعضها وجذا بالعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. "وحيث ان الهدف من ابرام المقدمه لعقد اعاده التامين هو الحصول علي تغطيه تامييه لمخاطرها (اي لشراء خدمه)، وان دورها يختلف عن دور الوسيط الذي يحصل علي عمليه لقاء خدمات الوساطه التي يقدمها، فان الاصل القانوني هو ان يتم تكيف العموله كتخفيض في تكاليف مشريات المقديه من خدمات اعاده التامين، وليس مقال خدمه او معامله بيع تقدمها لصالح معيد التامين ومن الاخذ بعين الاعتبار مساهاя الحرفي، ويتمثل الاصل المنقطي: بان تكييف العموله كتخفيض في تكاليف لشراء اكثر منطقيه من تكييفها كمقابل لمعامله بيع، وذلك باعتبار ان عقد اعاده التامين هو بمثابه عقد شراء للمعديه وليس عقد بيع. كما ذكرت المقديه ان المدعي عليها لم تقدم المستندات الداعمه لتكييفها لطبيعه عموله اعاده التامين من حيث اعتبارها مقال لتوريد عمليه بيع، وان استثامها علي نظام خريبه القيمه المضافه لا يدعم تكييفها، واكتفت بالاستثناء علي مسمي / لفظ العموله وعلي مواد نظاميه عامه وارده في تشريعات خريبه القيمه المضافه المطلقه في www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: (V-2025-265429) الصادر في الدعوي رقم المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه العموله، كما ان النقط الفنيه التي اشرات لها المعديه في الخطابات والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العمولات، فان الهدف من هذه النقط هو تقدمي تاكيد اضافي علي عدم صحه تقييم المدعي عليها لهذه العمولات بالضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخري بان استنادها علي المعيار المحاسبي (IFRS 17) اتي لتحديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي الثاني ذكره تم اصداره من قبل جملس معاير المحاسبه الدولي (IASB) بهدف توجيد المعالجات المحاسبه من قبل شركات التامين بناء علي طبيعه شطAKها وتعقودها، وهو ما اكتته المدعي عليها في دليلها الرياضي الخاص زمكانه المقبين من قناع التامين، وفي ظل عدم وجود مرجع رسمي يوضح ماهيه عموله اعاده التامين بخلاف التقرير الخاص بالمعيار الانف ذكره ولا يوجد في تشريعات ضربه القيمه المضافه المطلقه في المملكه اي مواد نظاميه تتعلق بتكيف طبيعه عموله اعاده التامين، او اي مواد نظاميه تنص علي عدم صحه الاخذ بالمعايير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا الفراغ التشريعي، فان الرجوع الي المعايير المحاسبيه الدوليه المعتمده والملازمه لشركات التامين في المملكه - وعلي راسها المعيار المحاسبي (IFRS17) يعد امرا لازما لكونه المرجع الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما) والهينه السعوديه لمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعالجات المحاسبيه واليه الافضاح في القوايم الماليه لشركات التامين، وعليه، فان استناد المعديه الي المعيار المحاسبي التن فكره لا يشكال تجازيا للانظمه الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيا ومتكاملا للمعايير النظاميه المملكه، وذلك في حال سكوت النصوص الضريبيه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات، وفيما يخص ازاميه تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS17) ، فتستنكر المعديه سجب تشكيك المدعي عليها في ازاميه تطبيق هذا المعيار في المملكه، علي الرغم من ان المدعي عليها اعترفت بنفسها عن ازاميه تطبيقيه في دليها الارشادي. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات؛ تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المعديه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي ابعاده تصريف العمولات المحطه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقييم من بند المبيعات الخاصه للخربه بنسيه الحصر الي بند المبيعات الخاصه للخربه بالنسبه الانسانيه. واستندادا الي ما نتت عليه الماده (19) من الاتفاقيه المودده لخربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انه: "يقدم بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ا- خدمات الخبراء والوكاله العقارين. ب- منح حق حيازه او استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء من اكهام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجد هذه العقارات. "، وما نعت عليه الماده (23) من اللايحه التفيدنيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من ان: "1- لاغراض تطبيق الاتفاقيه وال نظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه، ب- اي ابنيه او اشعارات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي. 2- لاغراض تطبيق الاتفاقيه وال نظام، تعد www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265429 قرار رقم (V-2025-265429) الصادر في الدعوي رقم الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: - اي حق في العقار ان التنازل عنه او تركه. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق شخصي في مطالبه اqeو تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك ترخيص بشغل عقار او اي حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستتجار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او توسعه او اصلاح او صيانه للعقار. د- الخدمات التي يورها وكلاء العقارات والمعاون ونظيم المساحه والمهندسون فيعبرهم من يقوموا بمها م واعمال تتعلق بالعقارات. "، وعلي ما نعت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022م- من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: 1- باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكوان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. - اذا كان العميل متلقي التخاديم مقيم في اي دوله عضو. - اذا استفاد العمل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل. - اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "، وعلي ما نعت عليه الفقره الفرعيه (1-1)ج من الفقره (7) من المايه الت细分يه لنظام ضربه القيمه المضافه من انه: "ج - استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخضع للضربيه اصدار الفواتير الضريبيه المبطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل والاتيخ الذي حدث فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: 1- توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المسسات الماليه او شركات التامين المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه". وبالطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد النظاميه، تبين للدايره انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل-, وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالtامين علي القارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للمعونات المتعلقه بالtامين علي بالسع الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات ابعاده التامين في عقود تثامس المخاطر الناتجه عن عقد التامين بالسع والثايق التي يقدمي خدمات ابعاده التامين الغير مقيمين | Public Public 13/9 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: ( V-2025-265429 ) الصادر في الدعوي رقم ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يënضح معه عدم صحه ما اشرات له المدعيه من ان المعلومات ماهي الا خصم تجاري يخصص من قست التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والعلاقه المحاسبه التي اوردها حيث طلب (ابنداء من عام 2023) من ان يتم تخفيض المعلومات بشكل مباشر من مصروف اقساط التامين؛ ذلك ان الثابت ان المعالجات صعب المعايير المحاسبه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقال المعالجات الضريبيه لها توجهات واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبه، علي سيل المثال: ad hoc المnasيا والدخل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضريبه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل في 29/2022/11/29 - والتي تستثبي تطبيق نسبه الصفر علي التوبريات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العمليات محل الخلاف هي نتيجه مباشره ل李小公约 التامين الاساسيه التي تغطي مخاطر مرتبطه بعقارات او سلع موجوده داخل المملكه، مما يجعلها خضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ولا ينال من ذلك ما دفععت به الموعيات تعتبر منفصله عن عقد التامين حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه. وفيها يتعلق باستاد المعديه علي (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموجوده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمها عمولات التامين، فانه بالاطلاع علي ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والتي تحت علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تزبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ... الا" يتبين انها جاعت علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات. كما ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه تشير الي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل جميع الخدمات التي تزبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزءا لا يتجزا من اداره مخاطر العقارات او السلع، فان العمولات المستلمه تضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق بدفع المدهيه بالفقره (23) من اللايحه والتي اوضحت الخدمات المرتبطه بالعقار، فان التامين واعاده التامين وما يتعلق بها من عمليات تندرج تحت هذه الماده لما لها من ارتباط وثيق بالعقار (7-ج-1) مدل التامين حيث ان قيمه تغطيه التامين ترتبط بنوع وساحه العقار. وفيما يتعلق بدفع المدهيه بالفقره (7-ج-1) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والذي استنتجت منها ان جميع خدمات التامين تعتبر خدمات ماليه وباتالتي تري ارجاع عمولات التامين لquoade التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل; عليه فقد ثبت للدايره عدم صحه دفع المدهيه حيث ان الفقره تحت علي التالي "توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرخحه من الجهات المعنيه في المملكه", مما يënح معه انها لم تحر توريدات شركات التامين بتوريدات الخدمات الماليه انما اوردتها لانها تقدم بتوريدات تصنف علي انها توريد خدمات ماليه مثل www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: (V-2025-265429) الصادر في الدعوي رقم خدمات التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 2022/11/29 بالتويرد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع معلومات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للطربيه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسخ الفصر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33) ، ولما ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتاه محل الخلف يحيق عليها موارد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تخطيط علي التحذيف التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وqeعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المعديه من ان التعديل جاء من باب التWOZHج وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به تاثير لحق. وبالطلاع "الدليل" الارشادي لمكلفي قطع التامين " يتيين ان المدعي عليها اشرات في الصفحه رقم (2) علي التالي: "تؤكد الهييه علي تطبيقها للمعاليات التWOZHجيه الوارده في هذا الدليل - حيثما تنطبق -، وذلك في ضوء النصوص المظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايضاح او محتوي وارد في هذا الدليل - لني نظامي غير معدل - فان تطبيق المعالجه التWOZHجيه المحدثه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر السحه المحدثه من الدول علي المواقع الالكتروني للهينه". كما اشراث في الصفحه رقم (11) علي التالي: " محاسباتي كاتات تEOGCH التامين عملياتها سابقا وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقير المالي (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمدت الهينه السعوديه للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقير المالي (IFRS 17) - معيار عقود التامين - الصادر عن مجلس المعيير الدوليه للمحاسبه الذي تم تحديد بدايه نفاذه في انيار 2023م وقد سمح المعيار بالتعويق المبكر". مما يënح معه ان اصدار الدليل الرشادي تم في شهر اغسطس 2025م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضحيه المحدثه تكون باثر لاحق لهذا التاريخ، كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 01/01/2023م، وحيث ان الفقره (ا) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظر صريه القيمه المضافه اضافت تفصيل علي الفقره في تاريخ 22/11/29م لتكون كالتالي "اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا لل危الت الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المморده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالت الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر". وبناء عليه: فان جميع التعديلات باعث بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاعتماد بها، حيث ان النصوص النظاميه كما سبق بيانه تبطق علي الاحداث والمعاملات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المعديه من ان في حال صحه اخضاع العموله للضربه بالنسبه الاساسيه فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اصل العموله والضريبه، ولعدم تقديمها ما يثبت صحه دفعها من قوايم ماليه معتمده يتضح من خلالها المبلغ المعترف به في قايمه الربح او الخساره كايراد عمولات (حسب المعالجه المحاسبيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/10/09 واتريح VSR-2025-265429 ( V-2025-265429 ) الصادر في الدعوي رقم المتفق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت ان العمله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتوي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضروريه والجريه ومركبه قارت الداره بعد المداوله بالاجاء: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(وFiy الموضوع: رفض دوعي المدعيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدثت الداره (ثلاثون) يوما [موعدا] تسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ) / الاستاذ (الاستاذ/الاستاذ) رييس الدارده (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public Public 13/12 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقابه VA-2026-273146: قرار رقم (VT-2025-273146) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستانفه المستانف ضدها من / الشركه (....) ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين وبعد: انه في يوم الثاني الموافق 2026/05/11 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييس (الاستاذ / ....) عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/12/08 م، من الشركه (....) ، سجل التجاري رقم (……) ودهيه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 05/05/2024 م، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) ، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265429) في الدعوي المقدمه من المستانفه ضد المستانفه ضد المستانفه ضدها. الوثقاع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(ففي الموضوع: رفض دعوي المعديه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستانفه بالجه استثناف تضمنت اعتراها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراها علي قرا اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه لشهر اغسطس من عام 2021م. حيث اشارت المستانفه في النحه استثنافها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 3/13 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع التقاييه VA-2026-273146: قرار رقم (VT-2025-273146) الصادر في الاستيانف رقم الي الاتي: اول: عدم شتمال القرار محل الاستيانف علي تسييب جوهر الخلاف المتمل في تكييف طبيعه عمليه اعاده التامين، واكتفاء الدايره بافتراض انها تشكل مقالبا لتوريد خدمه خاضعه للضريه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس النظامي لطبيقيه. ثانيا: ان عملکرد اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تخصص لمعاقد مكان التوريد وترتبط بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه. رابعا: صحه تصفيف خدمات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التاмين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراعات التقاضي المري عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المراهعه وHJحز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتنوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطفارين من مؤكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء م毛قفا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي الموقي الالكتروني: الموقع | Public 3/14 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتيافيه VA-2026-273146: قرار رقم (VT-2025-273146) الصادر في الاستياناف رقم النتيجه التي خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستيافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلعت الداره الي تقرير رفض الاستياناف وتاييد قرار داره الفصل فيما انتيه اليه محمولا علي اسبابه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستياناف شكل. ثانيا: رفض الاستياناف موضوعا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين. عضو رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/15 8001220000 : الرقم المجاني