tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 481 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d3a347f1-e4b3-45d9-bafe-7dbdb5c0fa20 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 481 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للخدمات العقاريه المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا
القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
وبحضور فهد بن محمد الفيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي من وكيل المدعي حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها للقيام باعمال القطع الصخري وردم الشوارع ورصف طبقه الاساس وتهذيب القطع وقد اتم الاعمال علي اكمل وجه وقد بلغت المستحقات مليونين واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله وهو يطلب الحكم له بذلك. وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 3/5/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب: بان موكله تعاقد مع المدعي عليها للقيام باعمال القطع الصخري وردم الشوارع ورصف طبقه الاساس وتهذيب القطع وقد اتم الاعمال علي اكمل وجه وقد بلغت المستحقات مليونين واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله لذي فان موكله يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وفي جلسه 1/6/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغهم بالموعد وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينات علي مبلغ المطالبه وذكر بانه سبق ان قدمها في الدعوي وهي المستخلصات الصادره عن مؤسسه (...) فسالته الدايره عن الاصل وذكر بانها لدي المدعي عليها ثم سالته الدايره عن الشخص الذي استلم الاصل ووقع عليه وذكر بانه لا يعرفه وفي جلسه 29/6/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغهم بالموعد ثم قدم وكيل المدعي اصل العقد ومحضر الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها ثم سالته الدايره هل لديه مزيد من البينات فطلب اجلا لذلك، وفي جلسه 5/8/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ثم ذكر وكيل المدعي بان من استلم اصل المستخلص رقم 4 هو المهندس (...) الذي يعمل لدي الشركه المدعي عليها ثم اكدت عليه الدايره عما طلبت منه في الجلسه السابقه من تقديم بياناته فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ثم طلبت منه الدايره حضور المدعي/ (...) لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/9/1440ه حضر اطراف الدعوي ثم كررت الدايره الدعوي علي مسمع من مدير الشركه وتسلم نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه والرد، وفي جلسه 21/11/1440ه حضر طرفا النزاع، وسالت الدايره المدعي عليه عن رده الذي وعد باحضاره فقدم مذكره دفع فيها بشرط التحكيم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 25/7/1439ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وباطلاعه عليها تمسك بشرط التحكيم، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تنفيذ اعمال مقاوله بين تاجرين، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات التجاريه فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه متولده من اعمال تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بهذه المحكمه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل المدعي عليها وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه. وعن الموضوع، فانه لما كان العقد الذي ترتكز عليه المدعيه في دعواها والمدعي عليها في دفعها؛ قد جاء في البند (خامس عشر) منه ما نصه: (.... ويتم تسويه جميع المنازعات والخلافات التي لم يبت فيها بمعرفه المهندس المشرف عن طريق هييه تحكيم تشكل من ثلاث اشخاص ...)، وحيث اصر ممثل المدعي عليها علي الدفع بهذه الماده وانها داله علي احقيه موكلته في اللجوء الي التحكيم استنادا عليها، وكان ذلك قبل ابداء اي دفوع اخري في موضوع الدعوي، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث يفهم من ظاهر نصه السابق اعتبار التحكيم مخرجا لفض النزاعات الناشيه عن العقد، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وبناء عليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (481) لعام 1440ه والمقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها (...) للخدمات العقاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
امينا للسر
فهد بن محمد الفيفي
 عضو
نمر بن تركي العتيبي
 عضو
عادل بن منير الشجعاني
 رييس الدايره
خالد بن سليمان الحويس

الحكم في القضيه رقم 366 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للخدمات العقاريه المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ مليونين واربعه وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه وستين ريالا وعشرين هلله مقابل عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 481 لعام 1440ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (481) لعام 1440ه والمقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها (...) للخدمات العقاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري