tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1353

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IZD-2021-1353) القرار رقم
I (I-9951-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده
النظاميه - الاجراءات اللازمه لاصدار الربط - فروقات المشارت الخارجيه - و
المساهمات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج - غرامه التاخير - رفض اعتراض
المدعيه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٥٠ م والمتمثل في ٤ بنود: الاجراءات اللازمه لاصدار الربط، وفروقات المشتريات الخارجيه، والمساهمات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك للدلال المقدره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبنود الاول ان المقدره لديها علم بالنود المعدله من قبل الهييه، ولا وجاهه في طلب medicine بالغاء الربط لعام ٢٠١٧ - وفيما يتعلق بالنود الثاني فقد تبين ان medicine لم تقدم المستندات المؤيده للفروقات المشرتيات الخارجيه محل الاعتراض - وفيما يستندي لم يンドثد التالك فقد تبين ان المعديه لم تقدم المستندات المؤيده للمطاريف محل الاعتراض - وفيما يتعلق بالبنود الرابع فقد تبين ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي لم يندش عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المعديه في كل البنود - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٧٧) و (٨٩) (٢١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١٧/٥) و (١٨) و (٩٥) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٧) (٢١) و (١٧) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (٥٥) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٧) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (٥٥) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (٢٥) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٥) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (١٨) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1٨) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1٨) (٢١) و (1٥) (٢١٨) و (1٨) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1٨) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1٥) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1.٤) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1.٥) (٢١) و (1.٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠١٢
وتاريخ ١٤١٥٠٠٦١١ ه.
- القرار الوازي رقم (١٧٧٧) وتاريخ ٥٠/٥٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١/٩/٢٩ مغدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبنازيخ ١٩/٩/٧ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكيله للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثله في البنود الاتيه: البند الاول الاجراءات اللازمه لاصدار الربط: حيث تعترض علي اجراء المدي عليها في اصدار الربط حيث تدعي ان الربط صدر بطريقه غير نظاميه حيث انه لم يتم اشعارها باسعاب التعديل علي الاقرار. البند الثاني: فروقات المشتريات الخارجيه، تعترض علي اجراء المدي عليها المتمثل في اضافه فروقات المشتريات الخارجيه، وذكرت ان الخلاف يكمن في طريقه احتساب المشتريات الخارجيه، وان المقارنه علي اساس مختلف وذلك ان تكلفه المشتريات تتحدد من واقع فواتير الموردون طبقا لمبدا الاستحقاق اما المعلومات المتوفره لدي مصلحه الجمارك لا تصل بين ما هو مسجل في حسابات الشركه ضمن التكاليف التشغيليه وما هو ضمن الموجودات الثانيه. البند الثالث: المساهمات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج: تدعي بان المدعي عليها لم تقدم بحسم المساهمات الاجتماعيه المدفوعه خارجيا.
البند الرابع: غرامه التاخير: تعترض علي قيام المدعي عليها بفرغ غرامه تاخير،
وTDeي ان غرامه التاخير يتم اCTSABHA من تاريخ تقديم الاقرار وحتي تاريخ اصدار الربط
وانه حسب نظام الدخل ان غرامات التاخير الناتجه عن المستفقات الصادره بموجب
ربط من الهييه فانه يبدا اكتساب المده من تاريخ الانتهاء من عمليات الاعتراض.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند الاجراءات
اللازمه لاصدار الربط: ذكرت بانها اشرعت المدعيه ضمن خطاب التعديل، واستندت
للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند فروقات المشتريات: انها قامت بدراسه البيانات
المقدمه والنسويه لفروقات مشتريات الخارجيه وبيان الجمارك اتضح لها ان ضمن
المستوردات حفاره مستاجره وكذلك قطع صيانه لها ومصاريف الصيانه المسترده
الذي يتدملها صاحب الحفاره، وبعد المقارنه اتضح وجود فروقات استيراد تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ال霆يي عها بالزياده وقدرها (٧٥,٨٥) ريل غير م ثبته مستنديا. وفيما يتعلق ببند:
المساهمات الخارجيه: انها رفض اعتراض المعديه، استنادا للقرار الوزاري رقم (١٧٧)
و تاريخ ١٤٣٩/٠٥ و ١٤٣٩/٠٥ من الماده (٨) من الماده (٩) من الالخنه التنفيذيه
وFي يوم الرباء الموافق ٢٠١/٠٩/٠٨، بصفته متمل للعدي عليه/ هينه الزكاه والضريبه والجمارك،
ويسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يريدان اضفته، طلب متمل المديعه
مهله للرد علي مذكره الهييه الالاقهيه حيث ذكر انه لم يطلع عليها ولم يتم
مخاطبته للرد عليها، وقد اجابته الدايره لطلبه علي ان يقدم الرد بما لا يتجاوز يوم
.٢٠٢١/٩/١٢
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
العدوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضر/ .... (هويه
وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعيه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وبسؤال مثل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي
الموعده مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها
بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بما لا
يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت دايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٢) والاتجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالتعاون مع ١٤٧٦/٠٣/١١، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتاريح ١٥٥/١/١) واتاريح ١٥٥/١/١) واتاريح ١٥٥/١�١) واتاريح ١٥٥/١/١) واتاريح ١٥٥/١/١) واتاريح
من حيث الشكها، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العبار الهييه هيه
الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٧ م وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتاريخ ٢١/٤١٠٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك لمده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بنامéal d'الذره للاوراق والمستندات التي ضمنها ملف
الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاره ان الخلافه في
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧ م، والمتمثله في
البنود الاتيه:
البند الاول: الاجراءات اللازمه لاصدار الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م: حيث تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اصدار الربط حيث تدعي ان الربط صدر بطريقه
غير نظاميه حيث انه لم يتم اشعارها باسباب التعديل علي الاقرار، في حين دفععت
المدعي عليها ان اجراءات الفحص والربط سليمه ووفقا لنظام ضريبه الدخل وانها
اشعرت المدعيه عن طريق الوسايل الالكترونيه عبر نظام الالي وايضها تفاصيل
الربط مرسله ضمن خطاب التعديل، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه تقدمت
للهييه وللمानه موضحه فيها البنود المعترض عليها مما يعني ان لديها علم بتلك
بالبنود المعدله من قبل الهييه، وعليه لا وجهه في طلب المدعيه بالاغاء الربط
لعام ١٧٠٠ م، Amar الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: فروقات المشتريات الخارجيه: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمل في اضافه فروقات المشتريات الخارجيه، في حين دفعت المدعي
عليها ان المدعيه بالغت في التكلفه اضافه مبالغ من ضمها مستوردات حفاره
مستاجره و ذلك قطع صيانه لها و مصاريف الصيانه المسترده، وان هناك
فروقات استيرادات تم التصريح عنها بالزياده، وعدم تقدم المدعي المستندات
المؤيده التي نؤيد عدم انتساب الفروقات، وحيث نست الفقره (١) من الماده
(٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) و تاريخ ١٤٢٥٠٦/١١ ه، علي انه: «المصاريف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع
لظهريه هي : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه:
سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه:
- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثويتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
(ov) -د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، كما نست الفقره رقم (٣) من الماده من ذات للاللغه علي انه: «٣- يقع عرباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تكمته من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
والمعلومات الماتحه للصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده للفروقات المشتريات الخارجيه محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتراض المدينه.
البند الثالث: المساهمات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج: تعي المدعيه بان المدعي عليهما لم تقدم بحسم المساهمات الاجتماعيه المدفوعه خارجيا، في حين دفعت المدعي عليها ان المستندات مقدمه بالغه الانجليزيه وغير واضحه وغير كافيه، وحيث نصت الفقره رقم (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: « مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الاموال) لصالح الموظف في صانديق التقاعد النظاميه المؤسسه وفقا لانظمه المملكه، التي لا تزيد، منفرده او مجتمع، علي نسبه ٧٥% من دخل الموظف قبل اتساب مساهمه صاحب العمل شريطه ان: - ان يكون الصندوق مسسا وفق نظام خاص به، يوضح شروط و حقوق المشاركين فيه. - ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. - ان يكون للصدق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله، تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل. وبالنسبه لشركات الاموال تسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التامينات الاجتماعيه واي صندوق اسس لتوفر حقوق نهاييه الخدمه او للتعويش عن النفقات الطبيه للمستخدمين مع مراعاه الاتي:
١ - ان تكون هذه الصناديق ذات شخصيه اعتباريه مستقله سواء تاسست في المملكه او خارجها، وان يعد لها حسابات منفصه تراجع من محاسب قانوني مستقل.
٢ - ال يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير المموله الخاصه بهذه الصناديق والتي لم تدفع اعتبارا من بدايه السنه الماليه التي يتم فيها الحسم. يQUED بالالتزامات غير المموله: التزامات صاحب العمل مقال مساهمته في هذه الصناديق المستحقه عن السنه التي يتم فيها الحسم التي لم تدفع حتي نهايه السنه الماليه.
٣ - ان تكون الالتزامات غير المموله المشار لها بالفقره السابقه محدده بشكل واضح في القوايم الماليه الخاصه شركه الاموال المدققه من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه.
٤- ان تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشركات علي مثل هذه
الميزه.
٥- ان يتم تزويد الهييه بمععلومات عن هذه الصناديق تشمل الاتي:
ا- نظام تاسيس الصندوق (سواء كان نظام الاساسي او اي اداه تاسيسيه اخري)
الذي يوضح اهدابه وشروط الاشراك فيه وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.
ب- الحسابات الختاميه للصندوق المقدقه من مراجع حسابات خارجي مستقل في
نهايه كل عام.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ج - اسماء المستفيدين سنويا من الصندوق والمبالغ المدفوعه لهم عن الطلب
من قبل الهييه، كما نصت الفقره (1) من الماده (9) من ذات الاللغه علي انه:
«المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسدده او مستققه، بشرط توافر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه
من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
(٥٧) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه
من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات
نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف
او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان
مصاريف المساهمات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج تعتبر جايزه الحسم اذا تم
اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند
هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه يتبين ان المدينه لم تقدم
المستندات المؤيده للمصارف محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره
رفض اعتراض المديعه.
البند الرابع: غرامه التاخير: تعترض علي قيام المدعي عليها بفرض غرامه تاخير،
وTdey ان غرامه التاخير يتم اتسابها من تاريخ تقديم الاقرار وحتي تاريخ اصدار
الربط وانه حسب نظام الدخل ان غرامات التاخير الناتجه عن المستفقات الصادره
بموجب ربط من الهييه فانه يبدا اتساب المده من تاريخ الانتهاء من عمليات
الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها ان تاريخ استحقاق الغرامه يكون عندما
Tusbح الضريبه الاضافيه نهاييه، وحيث نت الفقره (ا) من الماده (V) من نظام
ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠١/١٠ ا ه علي انه:
«اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمانه (٧١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الصريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (١) من الماده (٦٨) من الماده (٦٨)
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم (١٠٣٥) وتاريخ
الرييسه التنييه ونعت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره
(٣) من الماده (٧٧) من ذات للالجه التنفيذيه علي انه: «تعني الضريبه غير المسدده
الفريق بين ما سددهckelففي الصد النظامي، والضريبه المستحقه السداد
بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهاييه
حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتجه بما
في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد», وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه
بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجربها المدعي salيه، وحيث ان
الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم يشا عن اختلاف معتبر في تفسير
النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
١- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند الاجراءات اللازمه لاصدار الربط الضريبي
لعام ٢٠١٧ م.
٢- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند فروقات المشتريات الخارجيه.
٣- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند المساهمات الاجتماعيه المدفوعه في
الخارج.
٤- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند غرامات التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني
الخاص بالامناء العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار،
والمترااف الدعوي طلب استينافه حسب التظام خلال (٢٠) ثلاین يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.