tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430719855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1422-03-12 document_type=ruling entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=document_number:970703a2-71d8-4f6b-8044-6baad23bba53 entity=document_number:م/12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801621 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات 
المدعي عليه:
شركه بيت التمويل السعودي الكويتي
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (التزمت موكلتي شركه اتحاد الاتصالات (موبايلي) مع المدعي عليها شركه بيت التمويل السعودي الكويتي علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي اعمال واستماره الخطوط بتاريخ 5/9/2013م كما طلبت زياده الخدمات وتفعيل رقم برونزي بموجب التعميد المؤرخ في 17/2/1436ه وتم توقيع استماره خطوط بذلك الرقم (0549129000) وتم تفعيل باقه انجاز التميز بلس علي الحساب رقم (...) وذلك بنظام الفاتوره الشهريه حيث تراوحت المبالغ الشهريه علي حسب استخدام المدعي عليها للخدمات وذلك موضح بالصفحه رقم 5 بالفاتوره وانحصرت اجمالي الخدمات الصوتيه بمبلغ وقدره (16,138,13) ريال وخدمات البيانات الثابته بمبلغ وقدره (44,685,95) ريال وخدمات الاستضافه والمشاركه بمبلغ وقدره (104,869,74) ريال، ومنذ تاريخ نشوء الحق من وقت التعاقد لم يسدد المدعي عليها وحيث استمرت الخدمه مقدمه للمدعي عليها ومستخدمه من قبلها حتي وصلت المديونيه بمبلغ وقدره (561,693,82) خمسمايه وواحد وستون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله وذلك بموجب الفاتوره). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 26/02/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 42253781 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 40846139 وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (561,693,82) خمسمايه وواحد وستون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله والتي تمثل قيمه تقديم خدمات الاتصالات والانترنت للمدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه، ولما كان النزاع بين الطرفين يتناول تقديم لخدمه الرسايل وخدمات الانترنت، وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات حيالها ضمن الماده (10) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 03/ 1422ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات في الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسون علي: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه" ثم نص في الفقره (ب) علي: "الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها". الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 43801621 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات 
المدعي عليه:
شركه بيت التمويل السعودي الكويتي
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (561.169.82) ريال قيمه تقديم خدمات الاتصالات والانترنت للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبتاريخ 12/ 03/1443ه تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طلب فيه نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالسير في نظر الدعوي علي اسباب حاصلها ان اساس التعاقد مع المدعي عليها (شركه بيت التمويل السعودي الكويتي) ينحصر في توريد خدمه انترنت واتصالات متمثله في شرايح مدعمه بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢ وتاريخ 15-1-1390 ه في الماده ٢ علي انه "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء، وحيث ان نشاط المدعيه هو توريد خدمه الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه يعد عملا تجاريا تبعيا مشمولا بحكم هذه الماده حيث ان ما نصت عليه الماده الانفه الذكر جاء علي سبيل التمثيل لا الحصر فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضيه ضمن اعمال مقاوله التوريد، وبالنظر لاطراف الدعوي ولكون النزاع ناشي بين تاجرين لاعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه فيكون ايضا داخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤٢ه، حيث نصت علي انه تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه والتبعيه وبذلك تكون الدعوي خاضعه للنظر تحت القضاء التجاري؛ لانها تعاقد علي توريد خدمه، اذ ان المدعي عليها اشترت الخدمه وباعت موكلتي الخدمه لاجل الربح التجاري بالاضافه لاستمراريه النشاط (مشروع المقاوله)، مما يضفي عليها صفه التاجر بالاضافه الي ان المدعي عليها شركه تجاريه واشترت الخدمه من اجل تسهيل اعمالها التجاريه اذ تكون اعمال تبعيه بحته. وحيث ان هييه الاتصالات غير مختصه بالدعاوي المقدمه من مقدمي الخدمه علي المستفيدين وانما تختص بالدعاوي المقدمه من المستفيدين علي مقدمي الخدمه (شركات الاتصالات)، اذ يتبين من خلال الموقع الالكتروني لبييه الاتصالات ان الفيات المستفيده من الشكاوي هم الافراد والمؤسسات والشركات فقط وليس مقدمي الخدمه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 09/06/1443ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 26/ 2/ 1443ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس اعاده نظر برقم 4410909373 جاء في مضمونه: نصت الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي التماس اعاده النظر " اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم " وقد ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها اثناء نظر الدعوي، وهي التوجيه من اداره التفتيش القضايي بالمجلس الاعلي للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوي، وهذا هو مستند الالتماس، كما انه صدر نظام الاتصالات سلمان الجديد بتاريخ ٢-١٤٤٣٠١١ه، مما يجعل احاله الاختصاص للجنه منصوص عليها في نظام سابق ملغي ؛ لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وفصل الخصومه بشانه وعليه فاننا نفيد اصحاب الفضيله بانه بعد صدور عده احكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولاييا بنظر موضوع الدعوي، قد صدرت عده خطابات من هييه الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوي، وعليه خاطب الرييس التنفيذي لموكلتي معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء. يطلب فيه البت في تنازع الاختصاص، فاحال معاليه الامر للمختصين في المجلس، وصدر منهم الخطاب المرفق بتاريخ 7-7-1444ه، والذي يشير فيه المجلس الي عده انظمه، منها: نظام الاتصالات الصادر بتاريخ: ٢-١١-١٤٤٣ه وجاء النص في نتيجه هذا التقرير بانه " اذا كانت المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي وذلك للنظر في الالتماس المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات، حيث ان ما قدم من كون الدراسه المشار اليها اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم لا ينطبق عليها وصف تعذر الابراز كونها لم تكون موجود وقت نظر الدعوي وانما اعدت بعد صدور الحكم، وصدور نظام جديد يتعلق بتحديد الاختصاص لمثل هذا النوع من القضايا، علاوه علي كونها تناولت الانظمه الساريه وقت صدورها، والحكم المشار اليه صدر في ظل نظام ساري في وقته واستقرت عليه الاحكام في درجاته الثلاث، وحيث تغير الاختصاص وفقا للنظام الجديد والذي جري العمل بموجبه فان للملتمس في حال عدم صدور حكما له في الموضوع التقدم بدعوي جديده امام المحكمه، وعليه فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.