moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٦١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره ١٠,٠٧١ ريال قيمه المتبقي توريد مواد غذاييه منوعه للمدعي عليها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه بوكاله رقم (...) ورقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٠,٠٧١ ريال قيمه المتبقي توريد مواد غذاييه منوعه للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من نسخه كشف الحساب الصادر عن موكلته والفاتوره الصادره عن موكلته مختومه المدعي عليها بمبلغ ١٢,٠١٠ ريال المتعمده من المدعي عليها بالتوقيع والختم بتاريخ ٨/١/٢٠٢٢م ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٠,٠٧١ ريال قيمه المتبقي توريد مواد غذاييه منوعه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من كشف الحساب الصادر عن موكلته والفاتوره الصادره عن موكلته مختومه المدعي عليها بمبلغ ١٢,٠١٠ ريال المتعمده من المدعي عليها بالتوقيع والختم بتاريخ ٨/١/٢٠٢٢م، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠,٧١ عشره الاف وواحد وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.