moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670808956 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 20/ 07/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (100972812) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (اولا: بيان المصالحه مع المدعي عليها : تم اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليه في منصه تراضي 4605056924-01, وفق ما يظهر في مرفقات الدعوي . ثانيا: الوقايع ابرم طرفا الدعوي عقد شراكه اعمال بتاريخ 04/07/2021م , والتي تنظم اليه الاعمال بين الطرفين . قامت موكلتي بتقديم خدمات لعملاء المدعي عليه حسب المتفق عليه بالعقد بقيمه اجماليه (138.882.37) ريال ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزاماته الجوهريه، ان جميع ما يتعلق بهذه المعامله المعتمده يعود تلقاييا الي التاجر والتاجر مسؤول عن ان يعيد الي شركه (...) اي مبالغ تم دفعها فيما يتعلق بهذه المعامله المعتمده بعد ان رفض المدعي عليه سداد المبلغ، تمت اقامه المطالبه في منصه تراضي واقر المدعي عليه بصحه المطالبه ولكن تعذر الصلح , وقد لجا المدعي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ . ثانيا: الطلبات: لذا اطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (138.882.37) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله لا غير، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 04 / 07 / 2021م، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين ارفاق المدعي عليه لمذكره الدفاع الاولي المؤرخه بتاريخ 20 /07 / 1446ه والمتضمنه ما نصه: (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟، ونوع الخدمه، ومقدم الخدمه، وقيمه الخدمه، والعمله، والعمله، ومده الخدمه، والوحده، والخدمه المنفذه صحيح. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (لا)، ومقدار المدفوع غير صحيح والصحيح هو (كان المبلغ الاجمالي هو 164882وتم دفع مبلغ25000ريال والمتبقي 138882). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد الثمن في عقد المكاتب والمحلات التجاريه) فهي صحيحه وانا موافق بشرط (اريد ان ادفع المبلغ ب اقساط شهريه ميسره). واطلب: اريد ان يكون التسديد علي دفعات تناسب وضعي المالي وساكون ملتزم بها تماما،) وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان موكلته ترفض جدوله المبلغ محل المطالبه وتطلب الحكم بما اقر به المدعي عليه وتحصر دعواها فيه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (138.882) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريال سعودي، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعيه له وطلب جدوله المبلغ علي عده دفعات، ولما كانت المدعيه قد رفضت جدوله المبلغ وطلبت الحكم بما اقر به المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه:" يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام المحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وبما ان الاقرار محل الدعوي قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138.882) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.