moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) وتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره الاولي بشان المطالبه ب(المدعو (...) اقام دعوي ضد موكلي (...) لمطالبته براس ماله وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي وصدر حكم ابتدايي بالحكم للمدعي ثم تقدمنا بالتماس اعاده نظر وصدر حكم برد الدعوي لعدم صفه موكلي وايدت من الاستيناف)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩١١٢٠٩٥) القاضي بما يلي: (اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر بموجب الصك رقم: (٤٣٣٨٩٤٢٧٦) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤ ه. ثالثا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) مع اضافه ما يلي: (رابعا: الزام المدعي/ (...)، هويته الوطنيه رقم: (...) باعاده المبلغ المحكوم به بحكم الدايره الابتداييه المنفذ والمعدول عنه وقدره: (٢٤٦,٠٠٠) مايتان وسته واربعون الف ريال للمدعي عليه/ (...)، هويته الوطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥٠٨٦٨) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٦٠٠) اربعه وعشرون الف وستمايه ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه محل طلب الاتعاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) والتي سبق نظرها امام هذه الدايره، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٦٠٠) اربعه وعشرون الف وستمايه ريال، يمثل قيمه اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، والتي تم الحكم فيها ابتداء لصالح المدعي عليه، ثم وبعد تقدم المدعي بالتماس اعاده النظر في الدعوي عدلت الدايره الابتداييه عن حكمها، وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي السابقه تبين لها ان المدعي عليه انما خاصم ظانا ان الحق معه ولم يظهر لها قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر، وقرينه ذلك ان الحكم الابتدايي صدر لصالح المدعي عليه ابتداء، وبما ان الحق لم يكن ظاهرا قبل نشوء الدعوي؛ ولان المدعي في تلك القضيه قد تغيب عن حضور الجلسات رغم تبلغه وهو ما تسبب في صدور الحكم عليه ابتداء لعدم دفعه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠١٢٨٠٣٠) المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح الاسباب، والله الموفق.