gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-548-2020) القار رقم ( V-6960-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الاول لعام ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقط الفزامات يوجب القضاء باتها الخصومه واسقاط الغرامات - تبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) ب تاريخ القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٦٠٩ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢٤٤١/٥. الوقايع: الحمد لله، واللطه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيست استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6960-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) (بعدت تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي البنود الاتيه: اعاده تقييم اقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الاول لعام ٢٠١٩، اخاض كامل مبيعات شركات التامين لضربيه القيمه المضافه: غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، ويثطالب بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامتين. وبعرض لايحه الدعوي علي medeي عبدها اجباب بدفوع شكليه وموضوعيه، تتمثل الدفوع الشكيله بالاتي: يخصص ما ذكره المدعي في صحيفه دعوان من اعتراهه علي مبيعات لصالح شركات التامين، فان الهييه تدفع شكلها بعدم حده اعتراهه عليها في هذه الدعوي: كونه لم يعترض عليها امام الهييه، ولعدم صدور قرار من الهييه حيال هذه المبيعات. وعليه، تتمسك الهييه بضروره اعتراهه علي هذه المبيعات اولد لدي الاداره المختصه في الهييه قبل رفع دعوي امام الامانه لكون هذا الاجراء معييا شكل، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٠٢٠/١٢٠١، افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقياض المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والبدناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل بالدبي بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ (٢٤١/٠٥/١٩ ه: بالدبي العامه لालامه للزكه والدخل من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه: حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٤٤/٢٠٩ ه: الخاض بمبادر الغاء الغرامات والايعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتتازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اجب بمواقته علي التانزل عن الدعوي، وبناء عليه قرت الدايره ققل باب المرافعه للمدوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/٠١/١٠١ ه وتعديلاته واللاحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٠١٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (بالتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاح الصومه، وحيث ان متمل المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) بتاريخ ١٩٤٥٥ و ٢٠٦١ هد الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجد وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان المدعي اجب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي القرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ ا ه التي تنص علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار حك بذلك»: وعليه فان الدايره تسبجب لذلك، وبه تقرر. القرا: - اعتبار الدعوي المقامه من ( ... ) هويه وطبيه رقم ( ... ) منقضيه بموجب تنازل المدعي بالاعتراض علي القرارات الصادره من المدعي عليها محل الدعوي بموجب القرار اليوازي رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٩٥١ ه.٤٤١ - صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.