gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
(القرار رقم ١٣٥٠ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١۱۳۸/ض) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٩) لعام ١٤٣١ه بشان ربط ضريبه الدخل الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م, وكذلك ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه كل من : ..................... كما مثل ................. المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٩) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٣١/١/٢٥) وتاريخ ١٤٣١/٤/٥ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٦١٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٤ه, كما قدم نسخه من المستند الذي يثبت سداد مبلغ ( ٤,٣٥٢,٢٧٤) ريال بموجب امر التحصيل رقم (٢/٢٦١٥٣) وتاريخ ٢٠١٠/٥/١٨م لقاء المستحق بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه : البند الاول : اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م . ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انه فيما يتعلق بالخلاف حول اهدار الحسابات فقد وافق ممثل المكلف بجلسه المناقشه علي اجراء المصلحه) . استانف المكلف ما ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه, واثناء جلسه مناقشه الاستيناف طلب سحب استينافه علي هذا البند طبقا لمحضر ضبط القضيه، وبناء عليه يعد الخلاف منتهيا لسحب المكلف استينافه البند الثاني : ايرادات التعويضات المستلمه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في اضافه كامل المبالغ التي حصلت عليها الشركه كتعويضات بعد حرب الخليج استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه نتيجه لحرب الخليج عام ١٩٩٠م قامت الشركه باخلاء العاملين وافراد عوايلهم تطبيقا لسياسه الشركه التي تؤكد علي مسؤوليتها عن اخلاء العاملين في الخارج وافراد عوايلهم في حالات معينه ومنها حاله ٦/١ الحروب, وان عدم التزام اداره الشركه بذلك سيعرضها الي مسيوليه قانونيه امام القضاء الامريكي مما قد يلحق بها اضرارا كبيره منها دفع مبالغ طايله كتعويضات ماليه وغرامات اذا لم تلتزم باخلاء موظفيها. واضاف المكلف ان المصروفات التي تكبدتها الشركه كانت مصروفات ضروريه لاغراض اعمالها, وان طبيعه المصروفات المتكبده هي تكاليف اخلاء وبدلات معيشيه مؤقته لافراد عوايل العاملين ومصاريف خطه الاخلاء الطاري ومصاريف الايواء ومصاريف بدل الاخطار واعانات ماليه صرفت خلال رحله عوده العاملين وعوايلهم الي بلدانهم, وقد رفضت شركه (ب) تعويض تلك المصاريف وبدلا من الدخول في نزاعات قانونيه سواء في داخل المملكه او خارجها تقدمت الشركه بمطالبه الي لجنه التعويضات في الامم المتحده التي وافقت عليها. واضاف المكلف ان المصلحه قامت باهدار حساباته للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م و اخضاع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه باعتبارها ايرادات لا يقابلها اي مصروف، وهذا غير صحيح حيث ان المبلغ المستلم يمثل تعويضا عن تكاليف حقيقيه، و لا يمثل ايرادا عن تقديم خدمات او نشاط تجاري ولا يتضمن اي ربح، وبالتالي لا يخضع للضريبه، وفي حال عدم موافقه اللجنه علي ذلك فانه يوافق علي اخضاع نسبه %۲۰% من ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٩ه ورد فيها ان التعويضات المستلمه كانت نتيجه لمطالبه المكلف في عام ١٩٩٣م من هييه الامم المتحده تعويضا للاضرار والخساير نتيجه حرب الخليج واهمها تذاكر السفر واقامه وترحيل عايلات العاملين مما يؤكد ان هذه الاضرار كانت قبل اعوام الاستيناف، وبالتالي فان التكاليف سبق تحميلها علي حسابات المكلف للاعوام ما قبل عام ١٩٩٣م وتاثرت بها ارباح المكلف في تلك الاعوام، وبالتالي تخضع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه باعتبارها ايرادات لا يقابلها مصروف. ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه عن الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م, وفي حال عدم موافقه اللجنه علي ذلك يطلب اخضاع نسبه ٢٠% من ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه, في حين تري المصلحه اخضاع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان الشركه استلمت تعويضا من هييه الامم المتحده خلال الاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بمبلغ (۳,۱۷۷,۹۷۰) ريال ومبلغ ( ٢,٦٣٩,٢٤٢) ريال ومبلغ (٦٣,٦٣٥) ريال علي التوالي عن المطالبه المقدمه في عام ۱۹۹۳ م للاضرار والخساير نتيجه حرب الخليج. كما انه تبين ان ايرادات التعويضات المستلمه تمثل تعويضات عن خساير تم تكبدها خلال اعوام ماليه سابقه، ويفترض محاسبيا انه تم تحميلها كعنصر من عناصر قايمه الدخل وتاثر الوعاء الضريبي بها لتلك الاعوام، وحيث لم يقدم المكلف القوايم الماليه للاعوام التي حدثت فيها الاضرار والخساير لغرض معرفه مدي تحميلها كخساير من عدمه، لذا فان اللجنه تري تصنيف تلك المبالغ كمكاسب سنويه لا يقابلها مصروفا محدد، وحيث ان المكاسب وفقا للفقره (۳۰۸) من مفاهيم المحاسبه الماليه السعوديه هي تلك التي تمثل اي زياده في صافي الوحده المحاسبيه بخلاف الزياده الناتجه عن عملياتها الرييسيه". عليه فان ما حصل عليه المكلف من تعويضات في فتره لاحقه لا يقابله اي مصروف ويعد هذا التعويض مكسبا يمثل ربحا صافيا يخضع بالكامل للضريبه، لذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه عن الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م او اخضاع نسبه ٢٠% منها للضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٦/٢ # البند الثالث : ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه بشان احتساب ضرايب الاستقطاع بموجب ربوط المصلحه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم تاسيس الفرع للقيام باعمال متابعه وتطوير وتنفيذ وتنسيق واداره عقود شركه (ن) (المركز الرييس ) مع شركه (ب) بما في ذلك تقديم الخدمات الفنيه والاداريه واعداد دراسات. , وقد قام الفرع بقيد ايرادات وتكاليف العقود في سجلاته, وبالتالي فان التكاليف المقيده في سجلات الفرع هي ايرادات للمركز الرييس, كما قدم الفرع اقراراته الضريبيه وسدد ضريبه الدخل المستحقه عليه . واضاف المكلف ان المصلحه قامت باهدار حساباته، وفرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه باعتبارها محوله للمركز الرييس رغم انه لم يتم اي تحويل فعلي, كما ان نظام ضريبه الدخل لم يشر الي احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه , اضافه الي ان الفرع ما هو الا ممثل للمركز الرييس يقوم بتقديم الاقرارات الضريبيه نيابه عنه, وبناء عليه فان المركز الرييس هو الذي يخضع لضريبه الدخل وبالتالي لا يتوجب عليه ضريبه استقطاع استنادا الي الفقرتين ( ه, و من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه (ه - مع عدم الاخلال بالفقرتين (و, ز) من هذه الماده, اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه, مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه, وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لهذه الماده، و اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسددا الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه الدايمه يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم)، وفي هذه الحاله فان المبالغ دفعت عن نشاط المركز الرييس في المملكه الخاضع لضريبه الدخل . واضاف المكلف في حال احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه فلا بد من حسمها من ضريبه الدخل علي الفرع وذلك لكون ايرادات المركز الرييس قد تم ادراجها ضمن اجمالي ايرادات الفرع, ووفقا للنظام الضريبي فان اي ضريبه استقطاع مدفوعه علي نفس الايراد تعتبر كدفعه يجب ان تحسم من ضريبه الدخل علي الفرع استنادا الي الفقره (ز) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي)، وخلاف ذلك سيكون هناك ازدواج في الضريبه عن نفس الايرادات المصرح عنها. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٩ه ورد فيها انه في ضوء موافقه المكلف علي محاسبته طبقا للاسلوب التقديري فانه اقر بوجود ارباح, كما انه في ظل عدم وجود حسابات توضح حركه تلك الارباح فان المصلحه تري ان هذه الارباح تم توزيعها وبالتالي تخضع لضريبه الاستقطاع طبقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، اما ما اشار اليه المكلف من حسم ضريبه الاستقطاع من ضريبه الدخل فان هذا الطلب غير نظامي ولا تنطبق عليه الفقره (ز) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل كونه لم يتم اخضاع اي عقود لضريبه الاستقطاع قام بتنفيذها المركز الرييس لدي جهات اخري . # راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م ، كما يطلب المكلف حسم ضريبه الاستقطاع من ضريبه الدخل في حال احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه, في حين تري المصلحه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه و عدم حسم ضريبه الاستقطاع من ضريبه الدخل, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . ٦/٣ وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام, وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم, ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...), كما نص البند (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي انه يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه ... ارباح موزعه 0%...) . وتري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات, وبما ان المصلحه قامت بفحص حسابات المكلف واهدارها واحتساب ربح تقديري للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م, ولم تثبت المصلحه مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها, لذا فان اللجنه تري ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضريبه الاستقطاع، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ### البند الرابع : غرامه التاخير للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه بشان احتساب الغرامات المترتبه علي الضريبه بموجب ربوط المصلحه استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يحق للمصلحه فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه حيث سدد الضريبه المستحقه بموجب اقراراته، كما ان فرق الضريبه ناتج عن تغيير اساسي في طريقه احتساب الربح الخاضع للضريبه، بالاضافه الي ان غرامه التاخير تم احتسابها بسبب تاخر المصلحه في اجراء الربط, وبالتالي فان غرامه التاخير تتوجب من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار . وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٩ه ورد فيها ان غرامه التاخير علي فرق الضريبه تستحق من تاريخ تقديم الاقرار والسداد استنادا الي الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م من تاريخ صدور قرار نهايي, في حين تري المصلحه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ تقديم الاقرار والسداد, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه و اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام نصت علي انه اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1 من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد), كما نصت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من ٦/٤ هذا النظام) و نصت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, ونصت الفقره (٢/د) من الماده (۷۱) من اللايحه التنفيذيه علي تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه : ... د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم . وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي, كما اضافت الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه), وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه يعد توسعا في تفسير النص النظامي وتحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف (وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه) . وحيث ان اهدار الحسابات تحكمه نصوص نظاميه واضحه تتمثل في الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، لذا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك الاهدار والمتمثل في احتساب ربح تقديري بواقع %۲۰% من ايرادات النشاط و ربح تقديري بواقع ۱۰۰% من ايرادات التعويضات الوارده في البند الثاني من هذا القرار وذلك بواقع ١ عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير بواقع 1 من الضريبه غير المسدده للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م من تاريخ صدور قرار نهايي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . اما ما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م, وحيث ان اللجنه قضت في البند الثالث بتاييد استيناف المكلف, لذا فان غرامه التاخير علي ضريبه هذا البند تسقط لسقوط اصلها ٦/٥ # القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه(ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٩) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : -1 انهاء الخلاف حول بند اهدار الحسابات لسحب المكلف استينافه . -٢ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع كامل ايرادات التعويضات المستلمه للضريبه عن الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م او اخضاع نسبه ٢٠% منها للضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . -٣ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . -٤ ا) رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده الناتجه عن اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م من تاريخ صدور قرار نهايي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب) عدم توجب غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م لسقوط اصلها . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق... ٦/٦