moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670155705 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4571339232) وتاريخ 1445/12/13ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1438/08/19ه الموافق 2017/05/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه عدد (1)، بثمن اجمالي قدره (33,003) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين: (اتفقوا مع المدعي عليها علي توريد مواد غذاييه متنوعه علي ان يقوم بالسداد وقمنا بمراجعته عده مرات ولم يقم بالسداد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/26ه الموافق 2023/12/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33,003) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثه ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه شركه (...) مبلغ قدره (33,003) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثه ريال، وذلك حسب الصك رقم (4531143529) وتاريخ 1445/12/13ه) ، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد بين الاطراف. 2- صك الحكم السابق برقم (4571339232) وتاريخ 1445/12/13ه. وعقدت المحكمه جلسه في 24/02/1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في العقد وصك الحكم السابق، باطلاع المحكمه علي ملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، فبناء علي ما تقدم، وان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، وبناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا – جسامه الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطله المحكوم عليه. د – العرف، او العاده المستقره. ه – راي الخبير -عند الاقتضاء)، فانها تري استحقاق المدعيه بما تطالب به، وبما ان قيمه الاتعاب المطالب بها معقوله، ولم تتجاوز ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,300) ثلاثه الاف وثلاثمايه ريال، والله الموفق.