ncar · law · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م /49) وتاريخ 10 / 7 / 1397 ه بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، الصادر بالموافقه علي نظام الموظفين العام، وعلي المراسيم الملكيه المعدله له. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27 / 6 / 1397ه. رسمنا بما هو ات اولا : الغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1 / 2 / 1391 ه. ثانيا : الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه بهذا المرسوم. ثالثا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 / 5 / 1347ه بنظام الخدمه المدنيه. . رابعا : يسري نظام الخدمه المدنيه اعتبارا من 1/ 8 /1397ه ويسري سلم الرواتب اعتبارا من 1 / 7 / 1397ه. خامسا : علي نايب رييس مجلس الوزراء، ورييس مجلس الخدمه المدنيه، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. خالد بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27 / 6 / 1397 ه ان مجلس الوزراء بناء علي ما اقتضته المصلحه العامه وتبسيطا للاجراءات الاداريه وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الخدمه المدنيه المرفوع من سمو نايب رييس مجلس اللجنه العليا للاطلاع الاداري برقم (1 / 318) في 15 / 5 / 1397 ه. يقرر ما يلي: 1- الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه المرافقه لهذا. 2 - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء (الباب الاول) الوظايف ماده (1 ) الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه العامه. ماده( 2) تصنف الوظايف بتجميعها في فيات تتضمن كل فيه منها الوظايف المتماثله في طبيعه العمل ومستوي الواجبات والمسيوليات والمؤهلات المطلوبه لشغلها وتوصف الفيات طبقا للقواعد الوارده في الماده الثالثه، ويجوز ان يجري تصنيف الوظايف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رييس مجلس الخدمه المدنيه. ماده( 3) توصف مختلف الفيات بحيث تتضمن اوصاف كل فيه ما يلي: ا - الاسم الذي يدل عليها. ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج - وصفا عاما لواجباتها ومسيولياتها. د - وصفا تحليليا لواجباتها ومسيولياتها. ه - بيانا بالحد الادني للمؤهلات المطلوبه لشغلها وتشمل المؤهلات العلميه والعمليه ودرجه المهاره المطلوبه وغير ذلك من الشروط المطلوبه للوظيفه. الباب الثاني الموظفون (الفصل الاول) شغل الوظيفه ماده( 4) مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري يشترط فيمن يعين في احدي الوظايف ان يكون: ا - سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته في الوظايف التي تتطلب كفاءات غير متوفره في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمه المدنيه. ب - مكملا سبعه عشر عاما من العمر. ج - لايقا صحيا للخدمه. د - حسن السيره والاخلاق. ه - حايزا المؤهلات المطلوبه للوظيفه، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه الاعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه حتي يمضي علي انتهاء تنفيذ الحد او السجن ثلاث سنوات علي الاقل. ز- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه ما لم يكن مضي علي صدور قرار الفصل ثلاث سنوات علي الاقل. ماده (5) يتم شغل وظايف الدواوين الملكيه بامر ملكي. ماده (6) يتم شغل وظايف المرتبه الرابعه عشره فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظايف المرتبه الثالثه عشره فما دون بقرار من الوزير المختص. ماده (7) يعلن الديوان العام للخدمه المدنيه الوظايف التي في المرتبه العاشره فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظايف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمه المدنيه مقاييسه واجراءاته حسب ما تقتضيه الوظايف المعلنه ومتطلبات الخدمه. ويجوز بعد اتفاق رييس الديوان العام للخدمه المدنيه والوزير المختص ان تقوم الجهه الاداريه بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظايف المراتب الخاصه فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمه المدنيه. ماده (8) الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن. ماده (9) يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربه مده سنه. ماده (10) ا - تتم ترقيه ونقل الموظفين الي الوظايف الشاغره وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفه. ب - لا تكون الترقيه نافذه قبل تاريخ صدور القرار بها. (الفصل الثاني) الواجبات ماده (11) يجب علي الموظف خاصه : ا - ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه والكرامه سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه. ب - ان يراعي اداب اللياقه في تصرفاته مع الجمهور ورؤسايه وزملايه ومرؤوسيه. ج - ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادره اليه بدقه وامانه في حدود النظم والتعليمات. ماده(12) يحظرعلي الموظف خاصه : ا - اساءه استعمال السلطه الوظيفيه. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوه او طلبها باي صوره من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه. د - قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطه لقصد الاغراء من ارباب المصالح. ه - افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمه. ماده (13) يجب علي الموظف ان يمتنع عن : ا - الاشتغال بالتجاره بطريقه مباشره او غير مباشره. ب - الاشتراك في تا سيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومه، ويجوز بمقتضي لايحه يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي. ماده (14) لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه بالترخيص لهم في ذلك لحاجه البلاد الي مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللايحه شروط منح هذا الترخيص. ماده (15) كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. (الفصل الثالث) الرواتب والعلاوات ماده (16) يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. ماده (17) يمنح الموظف العلاوه وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي الدرجه التاليه لها مباشره في المرتبه نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنه. ماده (18) ا - يمنح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن يتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمه المدنيه. ب - يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يرقي اليها فاذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطه المختصه منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه. ج - في حاله اعاده الموظف الذي ترك الخدمه في وظيفه بنفس المرتبه التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجه التي كان عليها اما اذا اعيد الي وظيفه ذات مرتبه اقل فيمنح اول درجه تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد عن راتب اخر درجه في مرتبه الوظيفه يمنح هذه الدرجه. ماده (19) يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فاذا بري او عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهه التي اصدرت قرار العقوبه غير ذلك. ماده (20) لا يجوز الحجز علي راتب الموظف الا بامر من الجهه المختصه ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقه. ماده (21) مع مراعاه ما تقضي به الانظمه لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله. (الفصل الرابع ) البدلات والمكافات والتعويضات ماده (22) يصرف للموظف المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه اوخارجها وفق الفيات التي تحددها لايحه البدلات. ماده (23) يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفه معينه او بالقيام بمهمه رسميه ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصليه. ماده (24) يجوز ان يحدد الديوان العام للخدمه المدنيه المستوي الذي يصل اليه اداء العمل بالنسبه لبعض الوظايف فاذا زاد عمل الموظف علي القدر المحدد جاز منحه مكافاه عن هذه الزياده تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللايحه قواعد منح هذه المكافاه. ماده (25) يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظايف بصفه مؤقته بمكافاه تحدد علي اساس العمل بالقطعه او الانتاج او الساعه حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمه المدنيه. ماده (26) يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي واثناء العطل الرسميه مكافاه نقديه عن الساعات الاضافيه ، وتحدد اللايحه قواعد منح هذه المكافاه. ماده (27) تحدد اللايحه انواع ومقدار وشروط البدلات او المكافات او التعويضات او المزايا التي تمنح للموظف. (الفصل الخامس) الاجازات والاعاره ماده (28) تحدد اللايحه انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف او يؤذن له فيها. ماده (29) يجوز اعاره الموظف بعد موافقته للعمل لدي المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات او الهييات الدوليه وتحدد اللايحه قواعد الاعاره. (الفصل السادس) انهاء الخدمه ماده (30) مع مراعاه اسباب انهاء الخدمه التي تنص عليها الانظمه تنهي خدمه الموظف لاحد الاسباب الاتيه:- ا - الاستقاله. ب - طلب الاحاله علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه حسب نظام التقاعد. ج - الغاء الوظيفه. د - بلوغ السن النظاميه للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطه المختصه. ه - العجز الصحي. و- الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل. ز- الفصل لاسباب تاديبيه. ح - الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء. (الباب الثالث) احكام عامه وانتقاليه ماده (31) للوزير تفويض بعض صلاحياته المقرره في هذا النظام. ماده (32) يكون لرييس المصلحه المستقله بالنسبه لموظفي هذه المصلحه من الصلاحيات ما للوزير بالنسبه لموظفي الوزاره. ماده (33) لا يجوز تعيين الموظف علي اكثر من وظيفه واحده. ماده (34) يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظاميه سواء كان داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وعلي جميع الوزارات والمصالح الحكوميه تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. ماده (35) يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحه العمل بابتعاثهم للدراسه وفق لايحه الابتعاث. ماده (36) تعد تقارير دوريه عن كل موظف وفق لايحه يصدرها رييس مجلس الخدمه المدنيه. ماده (37) يجوز بقرار من مجلس الخدمه المدنيه استثناء وظايف معينه من بعض احكام هذا النظام. ماده (38) يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1 / 2 / 1391 ه وذلك : ا - بالنسبه للموظفين الخاضعين بصفه اصليه لهذا النظام. ب - بالنسبه للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم. ماده (39) يصدر مجلس الخدمه المدنيه لوايح هذا النظام. ماده (40) لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.