tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / rental_regulations

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 107 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-04 document_type=executive_regulation entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:هيئة كبار العلماء entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:هيئة تطوير المنطقة الشرقية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:الهيئة العليا للأمن الصناعي entity=agency:هيئة تطوير منطقة حائل entity=agency:هيئة الهلال الأحمر السعودي entity=agency:الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:الهيئة السعودية للمهندسين entity=agency:هيئة الفروسية entity=agency:هيئة المساحة الجيولوجية السعودية entity=agency:الهيئة الملكية للجبيل وينبع entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية entity=agency:الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:هيئة البيعة entity=agency:لجنة تثبيت الوظائف entity=agency:مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:الجمعية الجغرافية السعودية entity=agency:مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الاقتصادية entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:الديوان الملكي entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة جازان الاقتصادية entity=agency:ديوان ولي العهد entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:مدينة الأمير مساعد بن جلوي الاقتصادية بحائل entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المديرية العامة لمكافحة المخدرات entity=agency:الإدارة العامة للمجاهدين entity=agency:وكالة الأحوال المدنية entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:دارة الملك عبدالعزيز entity=agency:المراسم الملكية entity=agency:وكالة الأنباء السعودية entity=agency:مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين entity=agency:مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية entity=agency:الجمعية السعودية للجودة entity=agency:جمعية المحافظة على التراث بالرياض entity=agency:الجمعية السعودية للاستزراع المائي entity=agency:هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة الرياض entity=agency:هيئة الخبراء بمجلس الوزراء entity=agency:الصندوق السعودي للتنمية entity=agency:صندوق التنمية الاقتصادية entity=agency:صندوق الفروسية entity=agency:صندوق التنمية الصناعية السعودي entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:الهيئة العامة للأوقاف entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=agency:هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:هيئة الري والصرف بالإحساء entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:الهيئة الصحية الشرعية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:الهيئة العامة للإحصاء entity=agency:الهيئة السعودية للمقاولين entity=agency:هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:الهيئة السعودية للمياه entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:مؤسسة البريد السعودي entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية entity=agency:الهيئة العامة للأمن الغذائي entity=agency:مجلس الدفاع الأعلى entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس الدعوة والإرشاد entity=agency:مجلس الشورى entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:مجلس التخطيط الأعلى entity=agency:مجلس الأوقاف الأعلى entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:مجلس القوى العاملة entity=agency:مجلس المنافسة entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:مجلس الإدارة الموحد للمدن الطبية entity=agency:مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية entity=agency:اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية entity=agency:اللجنة الدائمة للفتوى entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ entity=agency:اللجنة الوطنية لرعاية السجناء entity=agency:المركز السعودي لكود البناء entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:لجنة إتلاف المخدرات entity=agency:المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:لجنة دراسة وتقييم طلبات التجنس والاسترداد entity=agency:للجنة الدائمة لمتابعة أوضاع اللاجئين السياسيين entity=agency:اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=agency:صندوق التنمية الزراعية entity=agency:صندوق النقد الدولي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية entity=agency:صندوق مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات entity=agency:صندوق الوقف الصحي entity=agency:لجنة المساهمات العقارية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:لجنة تأديب المحامين من غير الموظفين entity=agency:لجنة السياسات السكانية entity=agency:لجنة قيد وقبول المحامين entity=agency:اللجنة الدائمة لقانون البحار entity=agency:اللجنة الوطنية للطفولة entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:لجنة النظر في براءات الاختراع entity=agency:اللجنة الوطنية لكبار السن entity=agency:لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص entity=agency:اللجنة الطبية الشرعية entity=agency:اللجنة الطبية العسكرية العليا entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس entity=agency:صندوق التعليم العالي الجامعي entity=agency:صندوق التنمية الإفريقي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:مصلحة مطابع الحكومة entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:معهد الإدارة العامة entity=agency:معهد الدراسات الدبلوماسية entity=agency:معهد التدريب الجمركي entity=agency:معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية entity=agency:معاهد صحية entity=agency:معاهد الاتصالات entity=agency:معهد العلوم الإسلامية والعربية entity=agency:معهد النور entity=agency:معاهد المعلمين entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:المركز السعودي للاعتماد entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية entity=agency:اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:المجلس الصناعي entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية entity=agency:مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=agency:اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات وطلبات منح الرخص للمجمعات التعدينية entity=legal_basis:royal_decree:137/21 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، خطة الاستئجار ، شروط الاستئجار ، إجراءات الاستئجار ، العروض ، لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر ، أحكام عامة للاستئجار ، مدة عقد الاستئجار وإبرامه ، إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار ، أحكام عامة ، النشر والنفاذ . entity=document_number:ق/2/16/2022 entity=keyword:استئجار entity=keyword:عقار entity=keyword:الدولة entity=keyword:إخلاء entity=keyword:مؤجر entity=keyword:مستأجر entity=keyword:عقد entity=keyword:عقد استئجار entity=keyword:عقد إيجار entity=keyword:إيجار entity=keyword:عقد موحد entity=keyword:جهات حكومية entity=keyword:إجارة entity=keyword:عقد إجارة entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الجمعية السعودية للزراعة العضوية entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:رئاسة الحرس الملكي entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء entity=agency:مركز الأميرة سارة السديري الثقافي entity=agency:مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون entity=agency:المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة entity=agency:مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية entity=agency:مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ entity=agency:مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية entity=agency:مراكز اللغات entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:مركز المعلومات الوطني entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:المركز الوطني للطب البديل والتكميلي entity=agency:مركز دعم اتخاذ القرار entity=agency:المركز السعودي لزراعة الأعضاء entity=agency:مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر entity=agency:شركات البترول والمعادن entity=agency:شركات النقل entity=agency:شركات الاتصالات entity=agency:شركات الصناعة entity=agency:شركات التأمين entity=agency:شركات التعمير entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=agency:شركات الخدمات entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:شركات المال entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:شركات العلوم والتقنية entity=agency:شركات التعليم entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:جمعية حماية المستهلك entity=agency:مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث entity=agency:مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون entity=agency:مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام entity=agency:مكتبة الملك عبدالعزيز العامة entity=agency:مكتبة الملك فهد الوطنية entity=agency:برامج تأهيل المعاقين entity=agency:برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها entity=agency:برنامج المسح والتنقيب الأثري entity=agency:البرامج التنفيذية entity=agency:برنامج إعداد وثائق الطرق الدولية entity=agency:برنامج التعليم الثانوي المطور entity=agency:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:برنامج محو الأمية وتعليم الكبار entity=agency:برنامج البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية entity=agency:البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية entity=agency:برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية entity=agency:برنامج الزواج الصحي entity=agency:برنامج مستشفى القوات المسلحة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج تدريب المترائين للأهلة entity=agency:برنامج الخزن الاستراتيجي entity=agency:برنامج ساهر entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=agency:برنامج الدعم التكميلي للأسرة والأفراد الفقراء entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية entity=agency:البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات entity=agency:البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة entity=agency:البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:المديرية العامة للسجون entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:مجلس المحتوى الرقمي entity=agency:مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية entity=agency:مركز المصالحة entity=agency:هيئة الصحة العامة entity=agency:جمعية الكشافة العربية السعودية entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:هيئة تطوير بوابة الدرعية entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:المؤسسة العامة للري entity=agency:نادي الإبل entity=agency:نادي الصقور entity=agency:الهيئة الملكية لمحافظة العلا entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:شركات السياحة entity=agency:المركز الوطني للتعليم الإلكتروني entity=agency:مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:اللجنة الوطنية للتحول الرقمي entity=agency:شركات العقار entity=agency:نادي الطيران السعودي entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:اللجنة الأولمبية العربية السعودية entity=agency:مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية entity=agency:صندوق النفقة entity=agency:الهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:صندوق أندية ضباط القوات المسلحة entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:إمارة منطقة الرياض entity=agency:إمارة منطقة مكة المكرمة entity=agency:إمارة منطقة المدينة المنورة entity=agency:إمارة منطقة القصيم entity=agency:إمارة المنطقة الشرقية entity=agency:إمارة منطقة عسير entity=agency:إمارة منطقة تبوك entity=agency:إمارة منطقة حائل entity=agency:إمارة منطقة الحدود الشمالية entity=agency:إمارة منطقة جازان entity=agency:إمارة منطقة نجران entity=agency:إمارة منطقة الباحة entity=agency:إمارة منطقة الجوف entity=agency:أمانة منطقة الرياض entity=agency:أمانة العاصمة المقدسة entity=agency:أمانة منطقة المدينة المنورة entity=agency:أمانة منطقة القصيم entity=agency:أمانة المنطقة الشرقية entity=agency:أمانة منطقة عسير entity=agency:أمانة منطقة تبوك entity=agency:أمانة منطقة حائل entity=agency:أمانة منطقة الحدود الشمالية entity=agency:أمانة منطقة جازان entity=agency:أمانة منطقة نجران entity=agency:أمانة منطقة الباحة entity=agency:أمانة منطقة الجوف entity=agency:أمانة محافظة جدة entity=agency:أمانة الطائف entity=agency:أمانة الأحساء entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:أمانة محافظة حفر الباطن entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:هيئة تطوير منطقة عسير entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية entity=agency:هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة entity=agency:برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:اللجنة الإعلامية العليا entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=agency:المركز الوطني لخدمات أمن المسافرين entity=agency:البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق entity=agency:اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية entity=agency:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف entity=agency:مصنع كسوة الكعبة المشرفة entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي entity=agency:اللجنة الوطنية للتغذية entity=agency:مؤسسة هيفولوشن الخيرية entity=agency:لجنة برنامج التوازن المالي entity=agency:وكالة الفضاء السعودية entity=agency:الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:ديوان مجلس الوزراء entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=agency:لجنة الإفلاس entity=agency:صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:مركز الإسناد والتصفية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:المركز الوطني لإدارة النفايات entity=agency:المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) entity=agency:مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:شركات الحج entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة entity=agency:الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي entity=agency:المركز الوطني للذكاء الاصطناعي entity=agency:مكتب إدارة البيانات الوطنية entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:برنامج الإعانات الزراعية entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:المركز الوطني لإدارة الدين entity=agency:مركز الحلال entity=agency:أكاديمية تطوير القيادات الإدارية entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=agency:لجنة الخدمات اللوجستية entity=agency:المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:اللجنة الوطنية للعمل التطوعي entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:هيئة المتاحف entity=agency:هيئة التراث entity=agency:هيئة الأفلام entity=agency:هيئة فنون العمارة والتصميم entity=agency:هيئة الموسيقى entity=agency:هيئة المسرح والفنون الأدائية entity=agency:هيئة الفنون البصرية entity=agency:هيئة فنون الطهي entity=agency:هيئة الأزياء entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:مؤسسة المسار الرياضي entity=agency:مؤسسة حديقة الملك سلمان entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=agency:الأكاديمية المالية entity=agency:مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية entity=agency:مركز خدمات المطورين العقاريين entity=agency:المجلس الدولي للتمور entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:المركز السعودي لسلامة المرضى entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:نادي سباقات الخيل entity=agency:المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:صندوق التنمية الثقافي entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه entity=agency:المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:اللجنة الوطنية لسلامة المرور entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:مركز تنظيم المعدات الثقيلة entity=agency:اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود entity=agency:المعهد الملكي للفنون التقليدية entity=agency:اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم entity=agency:مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار entity=agency:البرنامج الوطني للربط الجوي entity=agency:أكاديمية مهد الرياضية entity=agency:صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية entity=agency:الهيئة العامة للتطوير الدفاعي entity=agency:مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية entity=agency:المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=agency:المركز الوطني للنخيل والتمور entity=agency:المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية entity=agency:اللجنة الوطنية للنظام الموحد للموارد الحكومية entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان entity=agency:هيئة تطوير الطائف entity=agency:هيئة تطوير الأحساء entity=agency:هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء entity=agency:مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للطرق entity=agency:المؤسسة العامة لجسر الملك فهد entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الجوائح والأوبئة entity=agency:هيئة تطوير محافظة جدة entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء entity=agency:المجلس الأعلى للفضاء entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=rental_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
اللغه التنفيذيه
النظام استجار الدوله للعقار
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (٢١/١٧/٢) وتاريخ

المنيه العامه لمعااتCitation
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الاولي:
١- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه من اللاتحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده
(اللولي) من نظام استجار الدوله للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧/٢١) وتاريخ
١٤٤٣/١٢/٢٨
٢- يقصد بالالفاظ والعبارات التبيه - اينما وردت في اللايحه - المعاني المبته امام كل منها، ما لم
يقتض السباق غير ذلك:
المنافسه: المنافسه العامه التي تتعوع من خلالها الهييه مؤجري العقارات المحتملين الي
تقديم عروضهم فيما يخص اعلانات طلب الاستثمار.
العقد: عقد الاستثمار المبرم بين الجهه الحكوميه والمؤجر وفق نموذج عقد الاستثمار الموقد
المعتمد من الهييه.
منسبWOب الجهه: من يعمل لدي الجهه الحكوميه او يقدم خدمه لها بصوره دايمه او مقدقه،
وتستدعي تخصيص مساحه له في العقار المراد استثماره.
الفصل الاول: حفظ描述اتار
الماده الثانيه:
- يجب ان تضع الجهه الحكوميه الخاصه النسبه الميار اليها في الماده (الثالثه) من النظام وفق
نموذج الخطه المعتمد من الهييه، علي ان تتضمن الخطه البيانات التيه:
ا- المنظقه او المدينه او المحافظه المراد الاستثمار بها.
ب- نوع العقار المراد استثماره.
ج- الغرض من الاستثمار.
د- معلومات منسوبي الجهه، كاعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.
ه- اي بيانات اخري تطلبها الهييه.
٢- تنشر الجه الكوميه حظتها السنويه علي موقعها اليكتروني والبوابه خلال الربع الاول من
كل نسبه ماليه، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطه السنويه دوريا خلال السنه الماليه بما يوضح
- عمليه العيستثمار المنجزه من قبل الجهه الحكوميه وفقا لخطتها السنويه.
العربيه العامه لمعيار الوفاء
SAIATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفه ٢ من ٢

الحييه العامه ل摩擦ات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- يستثمن من نشر الخطه السنويه لعمليات الاستثمار، الجهات الحكوميه الصادر بشانها اوامر او
قرارات او توجيهات ت-QFHS بسريه عمليات استثمارها.
الماده الثالثه:
تلتزم الجهه الحكوميه عند التقدم بطلب استثمار عقار بالتقيد بخطتها السنويه، ويستثني من ذلك
الحالات التاليه:
-1 اذا اشتتتتجه الحكوميه بدده الحكوميه بدده الحكوميه بدده الحلده وشترها، ودك بدده
موافقه الهييه.
الفصل الثاني: شروط الاستثمار
الماده الرابعه:
تزود الجه الحكوميه الهييه بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستثمار العقار واستغلاله.
الماده الخامسه:
يقصد باستغلال العقار الوارد في الفقره (٢) من الماده (الرابعه) من النظام قحره الجهه
الحكوميه علي الانتفاع بالعقار من تاهيل العقار وتاثيثه وتجهيره ونحو ذلك.
الماده السادسه:
علي الجهه الحكوميه عند تقديم طلب الاستثمار لاسكان منسوبها ان تزود الهييه بما يثبت
استيفاء متطلبات الماده (الخامسه) من النظام.
الماده السابعه:
لغرض تطبيق احكام نظام واللايحه، يصد بالعيوب الانشاييه اي خلال في الاعمال الانشاييه او
عناصرها الوفاييه يضعف من قوه المبني وثباته او استقراره، او اي عيب يرجع الي اخطاء او اعطال
او قصور في التصميم، او المواعد او الموقع او الانشاء.
العربيه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفحه ٢ م ٢٦

المنيه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثامنه:
يجب ان يستوFي العقار المراد استثماره كل المتطلبات النظاميه والتراخيص اللازمه للانتفاع
بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الامن والسلاله والوقايه والحمايه من الحريق واي
متطلبات اخري تحددها الهييه.
الماده التاسعه:
يراعي عند تقدير الهييه تناسب مساحه العقار المراد استثماره مع حاجه الجهه الحكوميه عدد منسبويي الجهه الحكوميه ومسوياتهم الوظيفيه والغرض من الاستثمار وطبيعه نشاط الجهه
الحكوميه واي عامل اخري يؤثر في استغلال العقار.
الماده العشره:
تحدد الهييه بالتنسيق مع الجهات المختصه ضوابط تامين العقار المراد استثماره - وفقا للانظمه ذات العلاقه - وتنشرها علي البوابه، علي ان يراعي فيها نوع العقار والغرض من استخدامه.
الماده الحاديه عشره:
يقصد بالمخالفه الوارده في الفقره (٥) من الماده (السادسه) من النظام المخالفات الصادره من
اي جهه متصقه، والتي تكون قايمه اثناء التقدم بعروض تاجير العقار ومن شانها التاثير في
استتغلال العقار تاثيرا مباشرا او غير مباشر. كما يqصد بالنزاع الوارد في حدت الفقره النزاعات
الفضاييه القايمه التي تؤثر في ملكيه العقار او اجراءات الاستثمار.
الماده الثانيه عشره:
1- استثناء من حكم الماده الاولي من هذه اللثه، يqصد بمسوبي الهيثه او الجهه الحكوميه
الراغبه في الستخار الوارده في الفقره (٦) من الماده (السادسه) الموظفون او العاملون
بصفه دايمه لدي الهيثه او الجهه الحكوميه دون غيرهم.
٢- يqصد بدرجات القرابه الوارده في الفقره (٦) من الماده (السادسه) من نظام التي:
ا- الدرجه الاولي: التباء والامهات والاحدات والجوات وان علوا.
ب- الدرجه الثانيه: الاولاد واولادهم وان نزلوا.
ج- الدرجه الثالثه: الابحه والاخوات الاشعه او ليب او لم واولادهم.

الصفه ٤ من ٢

الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثالثه عشره:
- يعد تEOARصا للمصالح وجود مصلحه فالمصوف مباشره او غير مباشره تEOARص مع مصالح
الجهه الحكوميه اذ تؤثر المصالح الخاصه في قدره الموظف علي اداء واجباته ومسؤولياء
الوظيفه والدهنيه بموضوعيه ونزاهه ونياد.
- علي الجهه الحكوميه والهييه اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لمنع اي تEOARص في المصالح
- قد يؤثر او ينشا في اي مرحله من مراحل اجراءات الالستثمار التي تقوم بها.
- علي الجهه الحكوميه والهييه استبعاد اي موظف تEOARص مصالده مع مصالحها من المشاركه
في اي من اجراءات الاستثمار اذا تاكد لها ان تEOARص المصالح لا يمكن معالجته بفعاليه من خلال
تدابير واجراءات و-QAيه اخري.
- يلترم الموظف في الجهه الحكوميه او الهييه بالاتي:
- ان يtchب بكل وسيله مكنه تEOARص مصلحه الخاصه مع اي من مصالح الجهه الحكوميه.
ب- ان يfصح كتابه لرييسه المباشر -فور علمه - عن اي تEOARص بين مصلحه الخاصه و مصالح
الجهه الحكوميه، وان يقدم مصلحه الجهه الحكوميه علي اي مصلحه خاصه.
ج- AlE يباشر اي من اجراءات الاستثمار التي قد تؤدي الي تحقيق مصلحه خاصه له مباشره او
غير مباشره او يحاول التاثير فيها.
- AlE يشارك في التصويت علي اي قرار متعلق باي من اجراءات استثمار الجهه الحكوميه اذا
كان له في عمليه الاستثمار اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره قد تؤدي الي تEOARض
مصالح.
الماده الرابعه عشره:
يعد من الاشخاص المحظور التعامل معهم ما ياتي:
1 - من تقصي النظمه بمنح التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنح التعامل معهم حكم
قضايي ا قرار من جهه مثله بذلك نظاما، حتي تنتهي مده المنع.
٢ - المفلسون او من ثبت اسعارهم او من صدر بحقهم امر بوصعهم تحت الدراسه القضاييه.
٣- الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بافتتاح اجراءات التصفيه او التصفيه
الاداريه او التصفيه لصعار المدينين.
الحييه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الحييه العامه ل摩擦ات الادوات
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل الثالث: اجراءات الاستثمار
الماده الخاصه عشره:
- يجب ان تتوفر في البوابه اعلي درجات الساريه والخصوصيه والامان وسلامه المعلومات مع
ضمان سلامه الاجراءات.
- يجب ان توفر البوابه امكانيه تنفيذ جميع الاجراءات المتعلقه بعمليات استثمار الجهات الحكوميه
للعقار، بما في ذلك:
- تسجيل معلومات العقارات الم태حه للاستثمار من قبل المؤجر في قاعده بيانات البوابه
واداره بياناتها.
ب- الاعلان علي البوابه وتقدم طلبات عروض الاسعار.
ج- استلام استفسارات المتنافسين وتظلماتهم والرد عليها.
د- تعديل وثايق المنافسه.
ه- استلام العروض وفحصها.
و- تاجيل فتح العروض وتمديد تلقيهها.
- تمديد سريان العروض.
ج- الاشعار بالترسيه.
ط- استكمال اجراءات المنافسه.
ي- الغاء المنافسه.
ك- ابلاغ المتنافسين باي اجراء يتعلق بعمليه الاستثمار.
ل- الاجراءات التعاقديه المرتبطه بعد الاستثمار.
- يخص في البوابه سجل لكل جهه حكوميه ت دون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات
المتعلقه بطلبات الاستثمار وما ابرمته من عقود استثمار، كما يجب ان تتضمن البوابه سجلات
بعمليات المستخدمين، وبيانات مؤجري العقارات علي الجهات الحكوميه ومعلوماتهم.
- تتوالي الهييه الرد علي الاستفسارات والاسيله المتعلقه باستخدام البوابه فيما يخص الجانب
النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناه اتصال مع الجهات المستفيده المستخدمه للبوابه بما
يتوافق مع احكام النظام واللاнحه.
- توفر البوابه التقارير اللازمه ل-خصاب الحيات والجهات الرقابيه المكلفه بمراقبه ومراجعه
عمليات استثمار الدوله للعطار واخلايه وتنفيد العقود، كما توفر احصاييات وبيانات عن طلبات
وعروض الاستثمار.
٢٣ من ٦ Wiki
العربيه العامه لمعيارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الحييه العامه لمعايات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٦- تصدر الهييه قواعد واجراءات استخدام البوابه وتشريها علي البوابه.
الماده السادسه عشره:
اذا لحق بالبوابه اعطال تقنيه تمنع المستفيدين من استخدامها لمده تزيد علي (ثلثه) ايام متصله، فيجب علي الجهات الحكوميه الراغبه في الاستثمار تقديم طلب بذلك الي الهييه وفقا لما توضح قواعد واجراءات البوابه عن طريقه تقديم طبالت الاستثمار عند تعطل البوابه. وعند حدوث عطل قيبي في البوابه يمنع المستفيدين من استخدامها، يمدد الاجراء المتعذر تنفيذه لمده تماثل مده التعطل، فاذا استمر العطل لمده تزيد علي المده المشار اليها في هذه الفقره جاز اتخاذ الاجراء ورقيا، علي ان يرفع المستفيد ما نفذ من اعمال عبر البوابه فور زوال العطل.
الماده السابعه عشره:
تضع الهييه نموذج تقدمي طلب استثمار عقار علي البوابه، علي ان يشمل - علي سبيل المثال لا
الحصر- ما ياتي:
- ١- الغرض من الاستثجار.
٢- المنظفه او المدينه او المحافظه او المركز المراد الاستثجار به.
- نوع العقار المراد استثجاره.
٤- المساحه التقريبيه.
- ٥- المرافق المطلوب توفرها في العقار.
- ٦- عدد منسوبي الجهه الحكوميه الرابعه في الاستثمار المتوقع شغلهم العقار المراد استثجاره.
- ٧- تحديد طبعه نشاط الجهه الحكوميه الرابعه في الاستثمار لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهه.
-٨- بيان العقارات التي توقع تحت تصرف الجهه الحكوميه الرابعه في الاستثمار، وتحديد نوع
استغلالها وكفاءتها وفق المعابير التي تضعها الهييه.
-٩- تقديم الجهه الحكوميه الرابعه في الاستثمار ما يثبت استيفاءها الضوابط الوارده في الفقرتين
(1) و (٢) من الماده (الرابع) من نظام، بالاضافه الي اي ضابط اخري فيه المجلس بناء علي
الفقره (٤) من ذات الماده.
الحييه العامه لعقاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفه V من

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثامنه عشره:
١ - يعين علي الجنه الحكوميه عند التقدم بطلب استثمار عقار تزويد الهييه بجميع المستندات
والمعلومات الداعمه لطلب الاستثمار بحسب ما تحدد الهييه علي البوابه، بالاضافه الي تعبيه
نموذج طلب الاستثمار الذي تعتمده الهييه.
٢ - يشترط لتقدم طلب الجهه الحكوميه لاستثمار عقار ان يكون مقدم الطلب مفوضا من رييس
الجهه الحكوميه او من يفوضه.
الماده التاسعه عشره:
١ - يراعي عند دراسه اسعار السوق ما ياتي:
ا - الاسعار السايده في السوق.
ب - الاسعار التي سبق التعامل بها.
ج - المرجيات السعربيه المعتمده حاطيا وخارجيا.
د - اي معيار اخر تقره الهييه.
٢ - يجب ان شتمل نتايج الدراسه علي تحديد حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للاستثمار.
٢ - تحافظ الهييه وموظفيها وجميع من شارات في الدراسه او اطلاع عليها علي ساريه نتايج
الدراسه.
الماده العشرون:
علي الجنه الحكوميه اجراء تاهيل مسق للمتنافسين وفق معابير التاهيل المسابق للتحقق من
توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لديهم للتعاقد قبل تقدميهم عروضهم في منافسات العقود
المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (العاشره) من النظام.
الماده الحاديه والعشرون:
١ - تراعي الجهه الحكوميه عند وضع معاير التاهيل المسبق ما ياتي:
ا- القدرات الماليه والاداريه.
ب- الخبرات والقدرات الفنيه.
ج- حجم المشاريع المنجزه في مجال المنافسه.
د- حجم المشروع وطبيعتە وكلفته التقديريه.
ه - نتايج التقييمات السابقه.

الصفحه ٨ من

الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- توفر الهييه وثايق التاهيل المسابق الكترونيا عن طريق البوابه.
- يجب ان تكون معاイير التاهيل المسابق وضحوهوعيه وقابله للقياس ومحققه للصلحه
العامه وبما يتناسب مع طبيعه المنافسه وجمها وقيمتها، والا تهدف الي حصر التعامل علي
متنافسين محددين.
الماده الثانيه والعشرون:
تعلن الهييه عبر البوابه عن اجراء التاهيل المسابق وفق التاليه المتبعه في الاعلان عن المنافسه.
الماده الثالثه والعشرون:
في حال اجراء تاهيل مسابق، تقتصر العبوه للمشاركه في تلك المنافسه علي من اجتاز
التاهيل المسابق فقط وفقا لاحكام النظام واللانحه.
الماده الرابعه والعشرون:
١ - تعلن الهييه عن رغبه الجهه الحكوميه في استثمار عقار عبر البوابه، ويجب الا تقل المده من
تاريخ نشر الاعلان علي البوابه وحتي الموعد النهايي لتقدمي العروض عن التي:
ا - (تلاثين) يوما ل有效的 الاستثمار التي لا تزيد مدتها علي (خمس) سنوات.
ب - (ستين) يوما ل有效的 الاستثمار المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (العاشره) من
النظام.
ج - يحدد المجلس مده الاعلان عن عقود الاستثمار المشار اليها في الفقره (٣) من الماده
(العاشره) من النظام.
٢ - يجب ان يتضمن الاعلان ما ياتي:
ا - اسم الجهه الحكوميه الراغبه في الاستثمار.
ب - الغرض من الاستثمار.
ج - المنطقه او المدينه او المحافظه او المركز المراد الاستثمار به.
د - نوع العقار المراد استثماره والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوي التجهيزات
والتشطبيعات المطلوبه.
- ه - حدود المساحه المطلوبه.
و- تالق المنافسه.
٢٣ صفه ٩ من

الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
- يجب ان يتضمن الاعلان مواصفات عامه وغير محدده لا تنطبق علي عقار بعينه.
- يقتصر الاعلان علي العقارات المراد استخارها ولا يشمل الخدمات المساعده الاخري كالتاثيث،
والصيانه والتشغيل، والمراسلات المنبيه الا اذا كان الغرض من الستجار اسكان منسوبي
الجهات الحكوميه التي تنص انظمتها علي اسكانهم، مع مراعاه احكام الماده (الخامسه) من
النظام.
الماده الخاصه والعشرون:
- يجب ان تتضمن وثايق المنافسه التفاصيل الكامله لعمليه الاستثمار، ومن ذلك التي:
ا - تعليمات المنافسه وشروطها، بما في ذلك مواعيد واماكن فتح العروض وفحها.
ب- شروط ومواصفات العقار المراد استثماره.
ج - معابير تقييم العروض وسببها.
- نصي العقد المزمع ابرامه وشروطه واحكامه، بما في ذلك طرق الدفع واليانه.
- اي معلومات اخري تري الهييه مناسبتها بحسب طبيعه العقار المراد استثماره.
٢ - نضع الهييه نماذج واثق المنافسه ونماذج تقييم اداء المتنافسين واي وثيقه اخري تتطلبها
طبيعه المنافسه.
الماده السادسه والعشرون:
تخطر الهييه اصاحب العقارات المسجلين في البوابه بالالعان وتدعوهم لتقدم عروضهم.
الماده السابعه والعشرون:
دون الاخلل باحكام الماده (الرابع) من نظام، يجوز للجهه الحكوميه الراغبه في الاستثمار - بعد
موافقه الهييه- استثمار عقار يلبي احتياجها من جهه حكوميه اخري بالتفاع المباشر وفق احكام
النظام.

الصفحه ١ من

المنيه العامه لمعاات الذوان
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل الرابع: العروض
الماده الثامنه والعشرون:
1 - مع مراعاه احكام الماده (السادس) من النظام، وبالاضافه الي ما يحدده الاعلان ووثايق
المنافسه، يجب ان تتضمن العروض - بحد ادني - ما ياتي:
ا - وتبقه تسجيل ملكيه العقار، بالاضافه الي سند حق الاستعمال اذا كان مقدم العرض حايزا
حق استغلال العقار بما يسمح له بتاجيره.
ب- الشتراطات والتراخيص اللازمه من الجهات المختصه بحسب طبيعه العقار.
ج-المخططات والرسومات الهندسيه اللازمه.
- تقرير صادر عن جهه معتمده يثبت سلامه المبني وانظمه.
٥- معلومات مقدم العرض بما في ذلك اسمه ورقم هويته او سجله التجاري - بحسب الحال.
٢- يجب ان تكون الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ساريه عند فتح العروض.
الماده التابعه والعشرون:
١- تقدم العروض عبر البوابه في ملفين الكترونيين مشفرين، احدهما يتضمن العرض الفني
والاخر العرض المالي.
٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبoulها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم خلاف ذلك.
٣- تكون مده سريان العروض (تسعين) يوما علي الاقل من التاريخ المحدد لفتحها.
٤- تقدم العروض بالغه العربيه، ويمكن تقدمها كامله او اجزاء منها بلغه غير العربيه بشرط تقدم
ترجمه معتمده للغه العربيه.
الماده الثالثون:
اذا اعلن عن المنافسه ولم يتقدم الا عرض واحد خلال المده المحدده للاعلان، فتمدد المده لمده
مماليه، فان لم يتقدم بناهايه المده الاضافيه عرض اخر الا العرض السابق وكان ملافيا لوثايق المنافسه
وشروطها، فستكمل اجراءات الفحص والترسيه بعد موافقه الهييه، اذا كان سعر العرض لا يزيد علي
السعر السايد في السوق.

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الحاديه والثلاثون:
يكون تمديد تلقي العروض وتاجيل فتحها في الاحوال التاليه:
- اذا اتضح عدم استكمال المده النظاميه لتفلي العروض المشار اليها في الفقره (1) من الماده
(الرابعه والعشرين) من اللاححه، تعلن الهييه عن تمديد مده تلقي العروض وتاجيل فتحها
لاستكمال هذه المده.
- اذا توفرت اسباب مقبوله لتمديد تلقي العروض كما لو اكتشف اخطاء شكليه في وثايق
المنافسه يمكن تصحيحها او بناء علي طلب مبرر من اغلب المتنافسين او عند عدم تقدم
عروض للمنافسه او عند تعذر تلقي العروض الكترونيا.
- يكون الاعلان عن تمديد قبول العروض وتاجيل فتحها وفقا لما ياتي:
ا- ان يكون قبل نهايه مده الاعلان.
ب- Alتجاوز التمديد المدد المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من
اللايحه
ج- ان يبلغ المتنافسون بذلك عبر البوابه.
الماده الثانيه والثلاثون:
-1 اذا تعذر تقديم العروض عبر البوابه وفقا لاحكام الماده (التاسعه والعشرين) من اللاتحه، جاز
تقديمها في مظاريف موقعه بالبريد المسجل، او تسليمها الي الجهه الحكوميه في المكان
المحدد لاستقبال العروض مع اخذ ايصال ببين فيه تاريخ التسليم وساعته.
٢- علي الجهه الحكوميه رفع العروض التي تقدم ورقيا علي البوابه لحفظها في سجلتها، وذلك
بعد فتحها من لجنه فتح العروض.

الصفحه ١٢ من

الحييه العامه ل摩擦ات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان التفاق المباشر
الماده الثالثه والثلاثون:
١ - تكون في الجهه الحكوميه لجنه او اكثر لفتح العروض، ولجنه او اكثر لفحص العروض، ولجنه او اكثر
للاتفاق المباشر، ولجنه او اكثر للتاهيل المسابق بحسب الحاجه.
٢ - يصدر رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه قرارا بتكوين اللجان المشار اليها في الفقره (1) من
هذه الماده وفقا للضوابط التاليه:
اه اليقل عدد اعضاء اللجنه عن (تالته) اعضاء اضافه الي ربسها، ويكون من بن اغظاتها عضو
من اجل الخبره الفنيه، علي ان يكون المراقب المالي وعضو من ذوي التاميل النظامي اعضاء
في لجنه فحص العروض و لجنه التفاق المباشر.
ب- يسمي عضو احتياطي لكل عضو في اللجنه يحل محله عند غيابه.
ج- يكون للجنه امين سر يتولي شؤون اللجنه الاداريه.
د- ينص في قرار تكوين اللجنه علي تعيين نايب للرييس من الاعضاء يحل محله عند غيابه.
ه- اعداد تكوين اللجنه كل (ثلاث) سنوات.
٣- لاء يجوز الجمع بين رياسه لجنه فحص العروض وصلاحيه البت في الترسيه، كما لاء يجوز الجمع بين
رياسه او عضويه لجنتي فتح العروض وفحها، ولا يجوز الجمع بين رياسه لجنه الاتفاق المباشر
وصلاحيه البت في قرار الاستثمار بالاتفاق المباشر.
٤- للجان فحص العروض، ولجان الاتفاق المباشر، ولجان التاهيل المسبق ان نستعين في اعداد
توصيانه ب Pfanner من فنيين متحصين.
٥- تلتزم اللجان المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ممارسه اعمالها بنزاهه وشفافيه وحياد
وبما يتوافق مع احكام النظام واللاشحه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
الماده الرابعه والثلاثون:
تلتزم لجنه فتح العروض بالاتي:
١- فتح العروض الفنيه بحضور جميع اعضاء اللجنه ومن يرغب من مقدمي العروض في موعد
انتهاء المده المحدده لتنقيها، وتعد محضر بذلك.
٢- "التاكد من س辘يه العروض وسلامتها واتفقها مع احكام النظام واللايحه، وعليها ان تثبت في
محضر محرعد العروض المقدمه، وتعطي كل عرض رقما متسلسل علي هييه كسر اعتيادي
الحييه العامه لعقارات الدوليه
الخدمه المطلوب
PERUES GENERAL
الصفحه ١٣ من ٢٢

الحييه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
- اثبات محتويات العروض التي فتحتها.
٤- اعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابه.
- احاله العروض الفنيه بعد فتحها والعروض الماليه قبل فتحها ومحضر اللجنه الي لجنه فحص
العروض في مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ فتح العروض.
٦- اذا لم يتمكن لجنه فتح العروض من اداء عملها للاسباب مبرره، يؤجل موعد فتح العروض للمده
اللازمه والضروريه - بعد موافقه رييس الجنه الحكوميه او من يftوص - ويدد موعد اخر يبلغ به
المتقدمن للمنافسه، ولا يجوز في هذه الحاله قبول عروض جديده اثناء مده التاجيل.
- لا يجوز للجنه فتح العروض ان تستبعد اي عرض او ان تطلب من اصحاب العروض تصحيح الاخطاء
او تعديل الملاحظات الوارده علي عروضهم، وعلها الامتناع عن استلام اي عروض او مظاریف
او خطابات يقدمها لها اصحاب العروض اثناء جلسه فتح العروض.
- علي لجنه فتح العروض الا تفتح العروض الماليه الا بعد اعاده لجنه فحص العروض تلك العروض
اليها، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (الخامسه والثلاثين) من اللايحه، وعلي لجنه
فتح العروض تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده عند فتحها العروض الماليه.
الماده الخاصه والثلاثون:
تلتزم لجنه فحص العروض بالاتي:
١ - فحص العروض بصور جميع اعضاء اللجنه بعد احالتها من لجنه فتح العروض، وتعد محضر بذلك.
٢ - اثبات محتويات العروض التي فحستها او فتحها.
٣ - اعاده العروض الماليه الخاصه بالعروض المقبده فنيا الي لجنه فتح العروض لفتحها وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه.
٤ - فحص ملف الاسعار التقديريه بعد تلقي اللجنه مضر لجنه فتح العروض للعروض الماليه المقبوله
فنيا.
- ٥ - فحص العروض وفقا لمعايير التقييم وشروط المنافسه.
الماده السادسه والثلاثون:
تلتزم لجنه التفاق المباشر بالاتي:
- ١ - فتح عرض التفاق المباشر بحضور جميع اعضاء اللجنه.
٢ - التاكد من سلامه العرض وسريته واتفاقم مع احكام نظام واللايحه.

الصفحه ١٤ من

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
- تصدر لجنه التفاق المباشر توصياتها وتدون في محضر مع بيان الراي المخالف - ان وجد-
واسباب كل راي وجميع ما ادته من اعمالي واتخدته من اجراءات، ويعرض المحضر علي صاحب
الصلاحيه للبث في الترسيه بما يتفق مع احكام النظام واللايحه، علي ان يكون ذلك بعد
موافقه الهييه.
الماده السابعه والثلاثون:
- يجوز لجنه فحص العروض ان تطلب من المتنافسين - كتابه - ايضاح اي بيانات او غموض في
عروضهم; علي الله يخل ذلك بتكافؤ الفرض والمساواه بين المتنافسين والله يؤدي الي تغيير
جوهري في العرض، وعلي المتنافسين الارد علي طلبات الايضاح الصادره بشان عروضهم كتابيا
في مده لا تتجاوز (عشره) ايام، ويجوز للجنه فحص العروض ان تحدد مده اقصي لارد علي الا تقل
عن (خمسه) ايام.
- يجوز للجنه فحص العروض استبعاد عروض المتنافسين الذين لم يردوا علي طلبات البيضاح في
المده المحدده للرد.
- لا يجوز للادارات المختصه لدي الجهه الحكوميه مخاطبه اصحاب العروض بما اشير اليه في الفقره
(1) من هذه الماده الا بموافقه مسبقه من لجنه فحص العروض، وذلك في كل حاله علي حده.
الماده الثامنه والثلاثون:
اذا لم تتوفر في العقار المراد استثماره الشهادات والتراخيص المطلوبه بموجب الفقره (٢) من
الماده (السادسه) من النظام، او كانت متنهيه الصلاحيه فيمنح صاحب العرض مده تحددها لجنه فحص
العروض علي الا تزيد علي (عشره) ايام عمل لاستكمال تلك الشهادات، ويستبعد من المنافسه ان لم
يقدمها في الوقت المحدد.
الماده التاسعه والثلاثون:
- اذا اغفل المتنافس وضع اسعار لبعض اجزاء العقار - اذا كانت المنافسه تسمح بتجزه اسعار
العقار- جاز للجنه فحص العروض ان تستبعد عرضه او تعد الاجزاء غير المسعره محمله علي
القيمه الجماليه للعرض، ويعد المتنافس موافقا علي هذا الشرط عند تقدمه العرض.
- تستبعد لجنه فحص العروض الذي يحتوي علي اختلافات جوهريه عن شروط وثايق
المنافسيه ومواصفاتها.
٢٣ من ١٥ لصفه
الحييه العامه لعمليات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده ال伦理ون:
١ - علي لجنه فحص العروض مراجعه جداول الاسعار الوارده في العرض - سواء في مفرداتها او
مجموعها- واجراء التصحييات الحسابيه اللازمه في العرض.
٢- اذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابه والسعر المبين بالثر قام، يؤخد بالسعر المبين كتابه،
واذا وجد اختلاف بين سعر الجزء - اذا كانت المنافسه تسمح بتجزيه اسعار العقار - وسعر
مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، الا اذا وجدت اخطاء كتابيه في السعر المبين بالثر قام او سعر
مجموع الاجزاء - مثل وضع علامه عشربيه في غير موضعها - فللجنه فحص العروض الاخذ بتلك
الاسعار.
- يجوز للجنه فحص العروض التوصيه باستبعاد العرض اذا تجاوزت الاخطاء الحسابيه في الاسعار
بعد تصحيحها وفقا لاحكام هذه الماده اكثر من (١٠) من قايمه الاسعار او اجمالي قيمه
العرض زياده او نقصا.
الماده الحاديه ال依依ون:
- علي لجنه فحص العروض التاكد من عداله سعر افضل العروض المطابق للشروط والمواصفات
بما يتوافق مع نتايج دراسه الهييه لاسعار السوق والحد الاعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه
للاستثمار.
- اذا بلغت القيمه التاجيريه للعرض الافضل من ناحيه فنيه القيمه التي تحدها الهييه، فعلي
الجهه الحكوميه احاله العرض عبر البوابه الي الهييه لاحالتها الي (ثلاثه) مقييمين متعدين لتحديد
القيمه التاجيريه العادله، وعلي لجنه فحص العرض الاخذ بالقيمه المتوسطه.
- يستبعد العرض الذي يكون مبنيا علي تخفيض نسبه ميويه او قدر معين من اقل العروض.

الصفحه ١٦ من ٢

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثانيه والربعون:
اذا زادت قيمه افضل العروض علي الحد الاعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للاستثمار تطلب
لجنه فحص العروض كتابيا من مقدم افضل عرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فان
امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب فتنافوض اللجنه مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا
مع بقيه مقدميم العروض الي ان يتوصل الي سعر يتفق مع المبالغ المعتمده، وتلغم المنافسه
اذا لم يتوصل اليه.
الماده الثالثه والاربعون:
- يجب علي لجنه فحص العروض عند مفاوضه صاحب العرض ان تاخذ في العتبار تقييم عرضه
الفني، كما يجب عليها مراعاه طبيعه العقار المراد استثماره والغرض من الاستثمار.
٢- للجنه فحص العروض السrتعتagne براي المختصين من الهييه او من الجهه الحكوميه عند تنفيذ
احكام هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون:
اذا تساوي عرضان او اكثر في التقييم الفني، يرسي علي اقل العروض سعرا، فاذا تساوت
في ذلك تنftاوض الجهه الحكوميه مع مقدمي العروض لتحفيض السعر وترسي المنافسه علي
من قبل بتخفيض سعره. واذا قبل جميع مقدمي العروض المتساويه تخفيف اسعارهم فيرسي
علي اقل العروض سعرا بعد التخفيف، وعند تعذر ذلك فتحري منافسه معلقه بين العروض
المتساويه.
الماده الخاصه والاربعون:
- تعلن الجهه الحكوميه الراغبه في الاستثمار عن العرض الفايز في المنافسه علي البوابه وتبلغ
صاحبه بذلك، علي ان يتضمن الاعلان - بحد ادني - المعلومات التاليه:
ا- معلومات المنافسه.
ب- معلومات صاحب العرض الفايز.
ج- معلومات العقار.
د- القيمه الاجماليه لعقد الاستثمار.
- مده عقد الاستثمار.
الصفحه ۱۷ من ٢٣

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- يبلغ المتنافسون التخون بنتايج المنافسه واسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنيه
لعروضهم.
٢- تنشر نتايج وبيانات المنافسات عبر البوابه لكل منافسه علي حده في مده لا تتجاوز (ثلاثين)
يowما من التعاقد بحد اقصي، علي ان تشمل ما ياتي:
ا - اسم المتعاقد ونوع العقد.
ب- مده العقد وقيعه.
ج- نوع العقار وموقعه.
٢- تستشي من الاعلان عمليات استثمار الجهات الحكوميه الصادر بشانها اوامر او قرارات او
توجيهات ت-Qضي بسرعه عمليات استثمارها.
الماده السادسه والاربعون:
١ - تلتزم الجهه الحكوميه بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه بمده توقف لا تقل عن (خمسه)
ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسيه وتوقيع العقد; وذلك
لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسيه عبر البوابه، ويعلن عن مده التوقف علي
البوابه.
٢- لا يجوز قبل اي تظلم بعد انتهاه مده التوقف.
٢- لا يعد قرار الترسيه نافذا حتي تنتهي مده التوقف، وبيت في التظلمات ان وجدت.
٤- تحدد الهييه اليه استقبال التظلمات علي قرارات الترسيه عبر البوابه.
الماده السابعه والربوعن:
١- تكؤن بقرار من رييس الجهه الحكوميه لجنه او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسه)
اعضاء علي ان يكون من بين اعضايها عضو من ذوي التاهيل النظامي و عضو من اهل الخبره
الفنيه، ويحدد في القرار رييس اللجنه و نايبه، وينص فيه علي عضو احتياطي او اكثر، ويعاد
تشكيل هذه اللجنه كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها.
٢- تختص اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بالنظر في تظلمات المتنافسين من
قرار الترسيه او من اي قرار او اجراء تتخذه الجهه الحكوميه قبل قرار الترسيه.
المنيه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفحه ١٨ من ٢٣

الحييه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثامنه والاربعون:
1 - لكل متنافس الحق في التظلم امام اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه والربعين) من
اللغه من قرار الترسيه او من اي قرار او اجراء تتحذه الجهه الحكوميه قبل قرار الترسيه في
مده التصف المشار اليها في الماده (السادسه والربعين) من اللايحه.
يجب علي اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه والربعين) من اللايحه البت في التظلم في
مده اقصاها (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فان مقت تلك المده دون البت
في التظلم عد مرفوظا.
- لا يجوز للجهه الحكوميه استكمال اجراءات التعاقد الا بعد مراعاه التبي:
- انتهاء مده التوقف دون ورود تظلمات.
ب- عند ورود تظلم وقبوله، ي-حدح ما اتخذ من اجراءات مخالفه لاحكام النظام واللايحه ان
امكن، والا فتلغي المنافسه. واذا ضحت الاجراءات المخالفه لاحكام النظام واللايحه
ونتج عن ذلك فوز عرض اخري، فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصه
لتقديم تظلمه علي ذلك التغيير الي اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه
والاربعين) من اللايحه في مده مماليه لمده التوقف، وتسري في شان تظلمه احكام
هذه الماده.
ج- عند ورود تظلم ورفضه او مضي المده المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده
دون اصدار اللجنه قرارا في التظلم.
الماده التاسعه والاربعون:
تلعي المنافسه في الاحوال التبيه:
-1 اذا لم تضع الهييه اسعارا تقديريه للمنافسه.
-2 اذا زادت الاسعار المقدمه علي القيمه الجماليه المتوقعه للاستثمار.
-3 اذا كان في وثايق المنافسه خطا جوهري لا يمكن تداركه.
-4 اذا اتحذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللايحه لا يمكن تصحيحه.
-5 اذا وجدت مؤشرات واضحه علي وقوع احيال او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، مثل التوظق
بين المتنافسين او اطراف لهم صله بالنافسه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المنافسه بما
يتفق مع احكام النظام واللاتحه.
-1 اذا خلفت جميع العروض ووثايق المنافسه.
-1 اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.
الصفه ١٩ من ٢٢

المنيه العامه لمعارات الدول
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل السادس: احكام عامه للاستثمار
الماده العصور:
١ - للهينه عند تلقيهها طلبات الجهات الحكوميه الراغبه في الس-تثجار ان تعرض علي جهتين
حكوميين - او اكثر - استثمار عقار واحد، اذا كان من شان ذلك ترشيد التكاليف الماليه علي
الجهات الحكوميه وتنميه استعطل القمار المراد استثماره، بما لا يخل بحاجه تلك الجهات الي
العقارات وطبيعه عملها.
٢- اذا واقفت الجهات الحكوميه علي استثمار عقار واحد، ف'tضم طلبات الاستثمار المتعدده في
منافسه واحده، ويشار في واثق المنافسه والاعلان عن الرغبه في الالستثمار الي تعدد
الجهات الحكوميه الراغبه في استثمار العقار، كما توضح واثق المنافسه اسماء الجهات
الحكوميه وطبيعه النشاط والمساحه المراد تخصيصها لكل جهه.
- تاريم كل جهه حكوميه - علي حده - عقود الاستثمار مع مقدم العرض الفايز وفق احكام النظام
واللايحه.
الماده الحاديه الخمسون:
- اذا شعر جزء او اجزاء من عقار مستاجر من قبل جهه حكوميه وانتفت حاجه تلك الجهه الي الاجزاء.
الشاغره، فعلي الجهه الحكوميه اخطار الهييه وذلك خلال (تلاشين) يوما من تاريخ شعوره.
٢- للهييه ان تعرض تاجير تلك الاجزاء الشاغره علي جهه حكوميه - او اكثر - راغبه في المستثمار، اذا
كان من شان ذلك ترشيد التكاليف الماليه علي الجوانت الحكوميه ونتعبي استعقال العطار
المستاجر بما لا يخل باجه تلك الجوات الي العقارات وطبيعه عملها.
- اذا وافقت الجهوات الحكوميه علي ضمها في عقار واحد، فتحطر الجهه الحكوميه المستاجره
المؤجر عن تنازلها عن الاجزاء الشاغره للجهه الراغبه في الاستثمار لfصل ايازه العقار في عقد
استثمار منفصل لكل جهه حكوميه علي حده لتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد
موافقه الهييه.

الصفحه ٢٠ من

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل السابع: مده عقد الاستثمار وابرامه
الماده الثانيه والخدمسون:
- يجوز ان ينص في العقد علي منح الجهه الحكوميه مده لجهيز المبني واجراء التعديلات عليه
بما يراعي حاجتها الفعليه لذلك، ولا تحسب هذه المده من مده العقد.
- مع مراعاه احكام الماده (عاشره) من التظام، يجوز للجهه الحكوميه المستاجره - بعد موافقه
الهييه- تمديد العقد او تجديده قبل نهايه مدته وفقا للاحكام التاليه:
ا - يجب ان يضمن العقد حكما يفضي بتجديده تلقاييا لمده او ممدد مماليه بذات احكامه ما
لم يخطر احمد الطرفين التخر عبر البوايه او بالبريد المسجل علي عنوانه المذكور في
العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهايه مده العقد بمده لا تقل عن (مايه وثمانين)
يوما للعقود التي تزيد مدتها علي سنه، وبمده لا تقل عن (ستين) يوما للعقود التي
لا تزيد مدتها علي سنه.
ب- للجهه الحكوميه - بعد موافقه الهييه - ان تトفق مع المؤجر علي تضمين العقد حكما
يسمح للجهه الحكوميه بتمديده بعد نهايه مدته الاولي لمده لا تزيد علي المده
الاساسيه پارادتها المنفره دون موافقه المؤجر، ويجوز في هذه الحاله ان ينص في
العقد علي زياده الاجره بما لا يزيد علي (%). منها اذا كان التمديد لمده سنه واحده،
والا تزيد علي (١). من الاجره اذا كان التمديد لاكثر من سنه، كما يجب علي الجهه
الحكوميه في هذه الحاله اخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقره قبل نهايه
العقد بمده لا تقل عن ( تسعين) يوما للعقود التي تزيد مدتها علي سنه، وبمده لا
تقل عن (ثلاثين) يوما للعقود التي لا تزيد مدتها علي سنه.
- اذا اخط المؤجر الجنه الحكوميه بعدم رغبته في تجديد العقد بذات احكامه، فتقاوض
الجنه الحكوميه معه - بعد موافقه الهييه - علي تجديد العقد وزياده الاجره السنيه
بالاسترشاد باسعار السوق، علي الا تتجاوز الزياده نسبه (٥%) من الاجره اذا كان
التمديد لمده سنه واحده، والا تتجاوز نسبه (١) من الاجره اذا كان التمديد لاكثر من
سنه. واذا رفض المؤجر تجديد العقد بزياده الاجره السنيه وفق احكام هذه الفقره،
فتنسق الجهه الحكوميه المساجره مع الهييه لاخذ موافقتها علي استثمار عقد اخر
وفق احكام النظام واللايحه او علي تمديد العقد وفق احكام الفقره الفرعيه (ب) من
الفقره (٢) من هذه الماده اذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقه المؤجر.
الحييه العامه ل巴وات الدوله
SIA IE PRODER INS GENERAL AUTHORITY
الصفه ٢١ من ٢

الحييه العامه لمعاات الهدوه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
د- علي الجهه الحكوميه قبل تجديد العقد او تمديده التاكد من استبغاء العقار الشروط
الوارده في الماده (السادسه) من النظام واستيفاء الضوابد الوارده في الماده
(الرابع) من النظام.
- يجوز - بعد موافقه الهييه - ان تصل مده عقد استثمار العقار الي (خمس وعشرين) سنه في
الحالات التييه:
- اذا انشي العقار المراد استثماره وفق شروط ومواصفات مسبعه نقط عليها المؤخر
والجهه الحكوميه.
ب- اذا كان استثمار العقار متتهيا بتملك الجهه الحكوميه له.
(١٠٥) - اذا كان العقار المراد استثماره عايذا لجهه حكوميه او شركه تملك الدوله اكثر من
من راس مالها.
د- الحالت الاخري التي يصدر بشانها موافقه من المجلس.
الماده الثالثه والخدمسون:
1 - تدفع الجهه الحكوميه الاجره علي دفعات متساويه، وذلك بدايه كل سنه اجاريه من مده العقد.
٢ - علي الجهه الحكوميه قبل دفع اي دفعته من دفعات الاجره التاكد من سريان جميع تراخيص
العقار اللازمه.
الماده الرابعه والخصون:
1 - علي الجهات الحكوميه الالتزام بالمحمد المنصوص عليها في الماده (الثانيه والخصسين) من
اللايحه.
٢ - عند بقاء الجهه الحكوميه في العقار المستاجر بعد انتهاه مده عقد الاستثمار - دون تجديد العقد
او تمديده- فعلي الجهه الحكوميه ان تدفع للمؤجر القيمه الاعلي مما ياتي:
ا - قيمه اجره المثل عن مده بقايها.
ب- قيمه اجره مده بقايها بالاضافه الي (٥%) من الاجره اذا لم تزد مده بقايها علي سنه.
و(١) من الاجره اذا زادت مده بقايها علي سنه.
٢ - تلتزم الجه الكوميه المحبه باحكام الفقره (١) من هذه الماده - بعد التنسيق مع الهيه - اذا
باخلاء العقار او بتمديد العقد وفق احكام النظام واللايحه.
٤ - علي الهييه عند اخلال جهه حكوميه باحكام الفقره (١) من هذه الماده اشعار الجهات الرقابيه
العامه لعقارات الدوليه
S.A.I.E. PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢٢ لصفه ٢٢ من

الحييه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الخاصه والخدمسون:
- يحرر العقد من (ست) علي ان تسلم نسخه منه الي المؤجر، ونسخه الي الجهه الحكوميه
المستاجره، ونسخه الي الهييه، ونسخه الي الديوان العام للمحاسبه، ونسخه الي وزاره الماليه،
ونسخه الي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه.
٢- يراعي عند تعديل العقد او تجديده تزويد الجهات الوارد ذكرها في الفقره (1) من هذه الماده
بالنسخ المعدله.
٣- تزود هييه الزكاه والضريه والجمارات بالعلومات التي تطلبها عن العقد، التي تشمل ما ياتي:
ا - اسم المؤجر وعنوانه.
ب- Cordوع العقد وقيمته الجماليه وشروطه الماليه.
ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهاثه.
د- اي تعديلات تطرا علي العقد.
الماده السادسه والخدمسون:
يجوز لرييس الجهه الحكوميه تفويض صلاحيه ابرام عقد الاستثمار، ويراعي ان يكون التفويض متدرجا
بالتWAZI مع قيصه العقد والهيكل الاداري والمستوي الوظيفي للمفوق وtzوزيع المسؤوليات المعتمد
في الجهه الحكوميه.
الماده السابعه والخدمسون:
تعد الجهه الحكوميه محضرا عن حاله العقار المستاجر خلال الايام (العشره) الاولي من تاريخ استلام
العقار يثبت حاله وقت الاستلام، ويوقع المحضر المؤجر، بالاضافه الي مثل عن الجهه الحكوميه،
وتنزود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من المحضر.

الصفحه ٢٢ من

الحييه العامه لمعايات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل الثامن: انهاء عقد الاستثمار واخلاء العقار
الماده الثامنه والخدمسون:
يكون تبليغ المؤجر والهييه بعدم رغبه الجهه الحكوميه في تمديد العقد عبر البوايه او بالبريد
المسجل علي عنوانه المذكور في العقد.
الماده التاسعه والخدمسون:
١ - يجوز للجهه الحكوميه المستاجره فسخ العقد او انهاء واخلاء العقار قبل انتهاه مده العقد اذا
توفر لها عقار مملوك من الدوله يلبي احتياجها لم يكن متوفرا عند ابرام العقد، وذلك مع نهايه
كل سنه ايجاريه، ودون الاخلال بالمدد الوارده في الماده (الثانيه والخدمين) من اللايحه.
٢- يكون فسخ العقد او انهاء واخلاء العقار في الحالات المذكوره في الفقره (٢) من الماده
(الثالثه عشره) من النظام والفقره (1) من هذه الماده بقرار من رييس الجبهه الحكوميه بعد
التنسيق مع الهييه.
٣- يلغ المؤجر برغبه الجهه الحكوميه في فسخ العقد او انهاثه واخلاء العقار عبر البوابه او بالبريد
المسجل علي عنوانه المذكور في العقد.
٤- لا يعقي المؤجر عن المده المتبقيه من العقد بعد اخلاء العقار وفقا للدالت المذكوره في
الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام او الفقره (١) من هذه الماده. واذا استلم
المؤجر دفعات تاجيريه مقدمه عن مده لم تنتفع بها الجهه الحكوميه بسبب الباء او الفسخ،
فيلتزم رد تلك الدفعات.
الماده المستون:
١ - لغاض رطبيق النظام واللاتحه، يقصد بالاضار الناتحه عن الستعمال غير العادي الاضار التي
لا يتصور حدوها من الستعمال العادي علي الوجه المراد من الاستثجار، ومنها:
- اقتلاع معدات او ادوات ثابته، مثل النواحده والابواب ومحتويات المطابخ والحمامات او اغاقها
او استبدال غرض اخري مكانها.
ب- هدم حدران او حصول تکسيرات او حفر في ارضيات البناء.
ج- ردم برك او مساحات خضراء.
العربيه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفحه ٢٤ من ٢

الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢ - لا يدخل في تعريف الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي الاضرار المتصور حدوثها لل摩擦ات
بسبب الاستعمال المعتاد للعطار علي الوجه المراد من الاستثجار، ومنها:
ا- تلف بعض تجهيزات العقار، مثل ادوات السباكه ومفاتيح الكهرباء والصابيح الكهرباييه
المتوقع حدوثه.
ب- تغير اوان الدهانات او تجهيزات العقار المعدنيه.
ج- ارتخاء او تلف مفاضب الانوب والمنوافد ومفصلتها او تغير تجهيزات العقار المعدنيه.
الماده الحاديه والستون:
تعد الهييه نموذج لمحضر استلام العقار يشتمل علي جميع العناصر الاساسيه المثيعه في
تقييم العقار بحسب نوعه وطبيعته.
الماده الثانيه والستون:
مع مراعاه احكام المادتين (الخامسه عشره) و (السادسه عشره) من النظام، يكون تسليم العقار
علي النحو التبي:
- للجهه الحكوميه المستاجره تبلغ المؤجر عبر البوابه او بالبريد المسجل علي عنوانه المذكور
في العقد - بالاضافه الي البوابه- للحضر لتسلم العقار.
٢- علي الجهه الحكوميه المستاجره تبلغ المؤجر بموعد تسليم العقار قبل نهابه مده العقد بمده
لا تقل عن (ستين) يوما.
٣- تعد الجهه الحكوميه مخصرا لتسليم العقار الي المؤجر ويوقع عليه ممثل الجهه الحكوميه
والمؤجر وتزود الهييه بنسخه من المحضر عبر البوابه.
٤- يكون تسليم العقار في مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ الاخلاء.
الماده الثالثه والستون:
1 - تصدر قرارات اللجنه المذكوره في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من نظام بالاجماع او
باعليه الترباء، واذا صدر القارار بالاغلبيه، يسجل العضو المخالف رايه واسباب اختلافه في محتر
اللجنه.
يكون ممثل الهييه في اللجنه المذكوره في الفقره (٢) من الماده (السابعه عشره) من نظام
من ذوي الخبره الفنيه والالختصاص في تقدير اضرار العقارات.
المنه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفحه ٢٥ من

الحييه العامه ل bookات الدول
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- تصدر قرارات اللجنه المذكوره في الفقره (٣) من الماده (السابعه عشره) من النظام بالاجماع.
٤- ترفع الجنتان محضرا عن اعمالها الي رييس الجهه الحكوميه المستاجره والي وزاره الماليه
والهييه في مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من انتهاه اعمالهما.
٥- اذا رات ايا من اللجنتين حاجه الي الاستعانه بخير لحصر الاضرار وتقدير مقدار التعويض، فتصن
في محضرها النهايي توصيه بتحميل احد اطراف عقد الاستثمار او كليها تلك التاعب تبعا
لطبيعه الاضرار ومسؤوليه الاطراف عنها وفق احكام النظام والثلاثه.
٦- يلترزم اعضاء كلنا اللجنتين اداء مهامهم بنزاهه وحياديه.
الماده الرابعه والستون:
تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر بمقدار التعويض عبر البوابه او بالبريد المسجل علي
عنوانه المذكور في العقد.
الماده الخاصه والستون:
١ - يكون صرف التعويض المشار اليه في الماده (التاسعه عشره) من النظام في مده لا تتجاز
(مايه وعشرين) يوما من تاريخ قبول المؤخر التعويض.
٢ - اذا لم يقبل المؤجر قيمه التعويض المقدره من احدي اللجنتين المشار اليها في الماده
(السابعه عشره) من النظام، فله التظلم امام الجهه الحكوميه المستاجره ابتداء ثم التقدم بعد
ذلك الي ديوان المظالم وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
٣ - يجب علي المؤجر المعترض علي قيمه التعويض او نتيجه التظلم اثبات حاله المبني بتقبر
صادر عن مكتب هندس معتمد قبل اجراء اي تعديلات او تربيمات قبل الفصل في اعتراضه،
ولا يعتد باي اضرار مッチه في التقرير الهندسي غير تلك التي ا ثبتت في تقرير اي من اللجنتين
المدكوتين في الماده (السابعه عشره) من النظام او في محضر تسليم المبني الوارد في
الماده (الخامسه عشره) من النظام والفتره (٣) من الماده (الثانيه والستين) من اللاتحه او في
اعتراض المؤجر في ذات المحضر علي حجم الضرار او نوعيتها المثبقه.
- اذا لم تنو اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعمالها
في المده المحدده بسبب عايد الي الجنه الحكوميه فستكمل الاجراءات علي الوجه المعتاد،
وتتحمل الجنه الحكوميه تبعات ذلك.
الهميه العامه لمعايات الدوليه
SIA TE PRODER HIS GENERAL AUTHORITY
الصفحه ٢٦ من ٢٦

المنيه العامه لمعاات الدولي
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل التاسع: احكام عامه
الماده السادسه والستون:
1 - مع مراعاه احكام الماده (الحديه والعشرين) من نظام، اذا رغبت الجهه الحكوميه المستاجره
في تنفيذ اعمال او تشطيات في العطار المستاجر اثناء مده الاستثمار فتنفق مع المؤجر
كتابيا - بعد مواقفه الهييه - علي ذلك عن الالتزام بالخطوط التاليه:
- ان يكون للجهه الحكوميه المستاجره حاجه فعليه الي تنفيذ اعمال او تشطيات في
العقار.
ب- ان يتوفر لدي الجهه الحكوميه الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذه الاعمال او
التشطيات.
ج- الا يترتب علي هذه الاعمال او التشطيات احدات تغييرات جوهریه في العقار.
٢ - لا يعوي المؤجر عن تكلفه ازاله الاعمال او التشطيات التي قامت بها الجهه الحكوميه اذا
وافق علي اجرايها. ويجوز للجهه الحكوميه المستاجره - بعد موافقه الهييه - ان تصقن التفاق مع
المؤجر علي تنفيذ الاعمال او التشطيات حكما ي قضي بتعويضه عن تكلفه ازالتها.
- اذا انتفت قدره الجهه الحكوميه علي الانتفاع بالعفر اثناء تنفيذ الاعمال او التشطيات عليه
لسبي غير عايد الي تاخر الجهه الحكوميه او تعثرها في التنفيذ فلا تكتسب مده التنفيذ ضمن
مده العقد وتعتل مده العقد تلفاييا تبعا لذلك، واذا امكن التنفع الملكي او الجزيي بالعقار
فتحتسب مده التنفيذ ضمن مده العقد.
الماده السابعه والستون:
مع مراعاه احكام الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، يجوز للجهه الحكوميه اصلاح العيوب
الانشاييه التي تطرا علي العقار المستاجر ونتحدث من استمرار الانتفاع به للغرض المستاجر من اجله
علي حساب المؤجر وحسمها من الاجره وفق الضوابط التاليه:
1 - ان يبلغ المؤجر بالعيوب الانشاييه عبر البوابه او بالبريد المسجل علي عنوانه المذكور في
العقد، بعد اناثها في تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد. ويتحمل المؤجر تكلفه التقرير
الهندسي اذا اتبت التقرير وجود عيوب انشاء تحد من استمرار الانتفاع بالعفر للغرض المستاجر
من اجلها.
٢٢ من ٢٧ صفه
المينه العامه لمعايات الدوليه
SIAE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الحييه العامه لعقاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢ - لا يجوز للجهه الحكوميه اصلاح عيوب الانشاء علي حساب المؤجر الا اذا لم يبدا المؤجر في
اصلاح تلك العيوب في مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بها، ويجوز زياده تلك
المده الي (تلاشين) يوما - بحد اقصي - اذا كانت تلك العيوب تستدعي بطبيعتها مده اطول
لحصرها وتحديدها قبل بدء العمل علي اصلاحها.
٢- يستثمني من احكام الفقره (٢) من هذه لملاده الحالات التي تشكل فيها عيوب الانساء خطرا
يهدد استمراريه عمل المرفق العام او يشكل خطرا علي سلامه منسوبي الجهه الحكوميه
وزوارها،})(هذه الحاله يجوز للجهه الحكوميه اثبات العيوب المذكوره في تقرير صادر عن
مكتب هندسي معتمد ومحضر يثبت الوقوف علي تلك العيوب، والبدء باعمال الاصلاح علي
حساب المؤجر.
- اذا امتنع المؤجر عن تعويض الجهه الحكوميه المستاجره عن قيمه اعمال الاصلاح المثبقه
بمستندات معتمده، جاز للجهه الحكوميه حسبها من الاجره مع تزويد الهييه بتلك المستندات،
علي ان يكون العسم من d-f-f-fه التاخيره التاليه للنتهاه اعمال الصيانه، ولا يحل هذا بحق الجهه
الحكوميه في الرجوع علي المؤجر بالتعويض عن قيمه اعمال الاصلاح اذا استوفت جميع
الدفعات التاجيريه قبل استيفاء كامل قيمه التعويض.
الماده الثامنه والستون:
تلتزم الجهه الحكوميه المستاجره اجراء الصيانه العاديه (الوقاييه) اللازمه للعطار المستاجر، وهي
العمال الدوريه المتكره التي يلزم اجراهوا لتفادي التلف التدريجي للاهجزه والمعدات ومرافق
العقار واجزايه، وفحص الاجهزه والمعدادت طبقا لتعليمات الكتيبات والادله الفنيه للشركات الفنيه
الصانعه، واصلاح ما يلحق بها من اضرار نتيجه الاستعمال.
الماده التاسعه والستون:
مع مراعاه احكام الفقره (٣) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام والمادتين (الخمسين)
و(الحدايه والخصسين) من اللايحه، عند استثمار جهتين حكوميتين - او اكثر- لعقار واحد، فتحمل كل
جهه حكوميه اجراءات وتكاليف الصيابه العاديه (الوقاييه) لاجزاء العقار المستاجر الواقعه تحت
تصرفها. واما بالنسبه للاجزاء المشتركه، فيتحمل المؤجر اجراءات وتكاليف صيانتها وينص علي ذلك
في العقم و في هذه الحاله لا يجوز ان تتجاوز اسعار وتكاليف صيانه الاجزاء المشتركه في قيمه
المنيه العامه لعقارات الدوله
SIAE PROPERIES GENERAL AUTHORITY
٢٢ من ٢٨ م Wiki

الmiيه العامه ل摩擦ات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
العقود ما كانت س-تدفهج الجهاات الحكوميه المستاجره لو تحملت اجراءات صيانه تلك الاجزاء
المشتركه وتكاليفها.
الماده السبعون:
يلتزم المؤجر اجراء الصيانه العلاجيه (التصحيحه) للتهجيزات الاساسيه للعقار المستاجر اللازمه له.
كالمصاعد الكهرباييه والهیدروليكيه وينصل تكاليفها، علي ان ينص علي ذلك في العقد.
الماده الحاديه والسبعون:
دون الاخلال باحكام النظام واللايحه والانظمه ذات العلاقه، يجوز اتحاذ الاجراءات المنصوص
عليها في النظام واللايحه عبر البوابه او بالبريد المسجل علي العناوين المذكوره في العقد.
الماده الثانيه والسبعون:
1 - مع مراعاه حكم الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، تعد الهييه نموذج للتقير الدوري
وتحذه بحسب الحاجه، وتشره عبر البوابه.
٢ - يجب ان يشتمل نموذج التقرير الدوري علي ما ياتي:
ا - حاله العقار.
ب - المساحات الشاغره غير المستغله في العقار ان وجحت.
ج- اي تغيرات في استيفاء الجهه الحكوميه للضوابط الوارده الماده (الرابع) من النظام.
د - اي معلومات اخري تحددها الهييه في النموذج.
- يقدم التقرير الدوري عن حاله العقار المستاجر مره واحده علي الاقل في كل سنه تعاقديه،
وذلك قبل نهايه السنه بمده لا تقل عن (تلاثين) يوما.
- يجوز للهييه ان تطلب من الجهه الحكوميه المستاجره ان تزودها بتقرير عن حاله العقار المستاجر
في اي وقت اثناء مده الاستثمار اذا رات حاجه الي ذلك، علي ان تزودها به الجهه الحكوميه في
مده لا تتجاوز (عشره) ايام من تاريخ طلبها.
الماده الثالثه والسعون:
يراعي في تطبيق احكام الماده (السادسه والعشرين) من نظام التي:
1- ان يكون موظف الهييه من اهل الخبره والداريه والتاهيل الفني اللازم ل تقييم صلاحيه العقارات
المس胆جه وحسن استعمالها وملاءتها للغرض الذي استجرت من اجله.
العربيه العامه لاتد الوفاء
SIA DE PROGRINS GENERAL AUTHORITY
٢٣ من ٢٩ لصفه ٢٩

الحييه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- ان يبرز موظف الهييه ما يدل علي صفته الوظيفيه، وخطاب تكليفه بالزياره، وان يبين الغرض
من زيارته للجه الحكوميه المستاجره.
- ان تلتزم الجهه الحكوميه تسهيل عمل موظف الهييه المكلف اجراء الزيارات الدوريه للعقارات
المستاجره، وان تطلعه علي كامل العقار ومرافقه بالاضافه الي اي تقارير او مستندات تخص
استثمار العقار او تشغيله او استغلاله.
- ان يلزم موظف الهييه بذل الغابه الواجبه عند اداء مهامه.
الماده الرابعه والسبعون:
1 - مع مراعاه احكام الماده (السابعه والعشرين) من النظام، يجوز للجهات الحكوميه استثمار العقار
المنتهي بالتمليك في الحالات التيه:
ا. اذا كان الغرض من الاستثمار اتخاذ مقر دايم للجهه او للي من فروعها.
ب. اذا لم تتوفر الاعتمادات الماليه اللازمه لشراء العقار رغم حاجه الجهه الحكوميه الي تملك
العقار.
ج. اي حاله اخري يصدر بشانها موافقه من المجلس.
٢- يشترط ان يتوفر في العقار المراد استثماره بطريقه الاستثمار المنتهي بالتمييك الشروط
المنصوص عليها في الماده (السادسه) من النظام، بالEضافه الي ما ياتي:
ا - استيفايه معاイير ومواصفات بناء عقارات الدوله وتخطيطها وتصيمها وTNFIHEHA
و-tubويرها المعتمده من المجسر.
ب- سلامته من الناحيه الانسانيه بناء علي تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد.
ج- ان يكون ضمن مخط معتمد.
- د- وجود تقرير مساحي معتمد عن العقار.
- علي الجنه الحكوميه الراغبه في استثمار عقار منتهي بالتمليك ان تعرض علي هييه كفاعه
الانفاق والمشروعات الحكوميه دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق
التاهيل المسابق وما اتخذته من اجراءات بشان ذلك.
- علي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه مراجعه ما تعرضه الجنه الحكوميه بموجب
الفقره (٣) من هذه الماده، والرد خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
الاميه العامه لمعقارات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الصفحه. ٢٠ من

الحييه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الخاصه والسبعون:
- يكون استثمار الجهات الحكوميه للعقارات استثمارا منتهيا بالتمليك وفقا لنموحع عقد الاستثمار
المنتهي بالتمليك الذي تضع الهييه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه.
- تطبيق احكامالنظام واللايحه علي عمليات استثمار الجهات الحكوميه للعقار استثمارا منتهيا
بالتمليك بما لا يتعارض مع طبيعه الاستثمار.
- تقيم الهييه العقار المراد استثماره استثمارها منتها بالتمليك من الناحيتين الماليه والفنيه، وذلك
وفق ضوابط تملك الدوله للعقار التي يضعها المجلس.
- لا يجوز للجه الحكوميه المستاجره استثمارا منتها بالتعليم الي بالع المؤجر عن عدولها عن رغبتها
في التملك الي بعد موافقه الهييه.
الماده السادسه والسبعون:
للهجه الحكوميه المستاجره - بعد موافقه الهييه علي - تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل
عنه ل مصلحه جهه حكوميه اخري دون موافقه المؤجر وفقا للءوابط التاليه:
- Al تتجاز مده التاجير من الباطن مده العقد الاساسي.
- ان تكون المساحه المراد تاجيرها او التنازل عنها زايده علي الحاجه الفعليه للجهه الحكوميه، وبما
لا يتعارض مع حاجتها المستقبليه للعقار.
- ان تكون قيمه عقد التاجير من الباطن مساويه لقيمه العقد الاساسي - بالنسبه والتناسب مع
المساحه المفرجه - اذا كان العقد مبرما مع جه حكوميه اخري.
- ٤- اثر تزيد نسبه المساحه المراد تاجيرها علي (٢٥٥) من مساحه العقار.
- ان تلتزم الجهه الحكوميه بالانظمه والقرارات والتعليمات والباجراءات المتبعه لتاجير عقارات
الدوله واستثمارها.
- ان تزود الجهه الحكوميه مركز تنميه الايرادات غير النفطيه بنسخه من عقد التاجير.

الصفحه ٢١ من

الحييه العامه لمعاات الدول
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده السابعه والسبعون:
للهييه اذا اعترض المجاورون للعقار علي استثماره قبل توقيع العقد، و كانت اسبابهم ذات وجهه، ان
توقف عمليه الاستثمار اذا كان في ذلك دفع لضر محتمل لهم.
الماده الثامنه والسبعون:
علي الجهات الحكوميه المستجاره تسجيل عقود استثمارها الكترونيا من خلال السبكه الالكترونيه
لخدمات اليجار وفقا لما تنص عليه الانظمه والقرارات والتعليمات ذات العلاقه.
الماده التاسعه والسبعون:
تسري احكام النظام واللثه من تاريخ نفادها علي عقود الاستثمار الجديده ان التي تمد او تجدد
او تعدل او تنهي او تفسخ بعد ذلك التاريخ.
الماده القانون:
تنشر اللايحه في الجيده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاد النظام.

الصفحه ٢٢ من ٢٢