moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٥٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه مبلغا قدره (٢٠٧٠٧.١٨) ميتان وسبعه الاف وسبعه ريالات وثمانيه عشر هلله ، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، والفواتير المثبته للمبلغ المطالب به ، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه طلبه للمهله وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي يوم الاربعاء الموافق ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه والمتضمنه: الاقرار بالعالقه التعاقديه بين الطرفين كما اردف بانه استمر تسليم الوجبات للمدعي عليها من المدعيه حسب الاتفاق الي تاريخ ١٠/١٢/١٤٤٢ه ، ولكون الوجبات غير صالحه بدا الحجاج بالتذمر ولم يكن في مقدرتنا او في مقدره مسؤولي الحملات اتخاذ اي اجراء حيال تلك الشكاوي حيث ان اشتراط تقديم تلك الوجبات كان بقرار (...) التي الزمت جميع مقدمي الاعاشه في موسم حج ١٤٤٢هت بالتعاقد مع احدي شركات تقديم الوجبات مسبقه الصنع ومنها المدعيه، الي ان استجابت (...) لهذه الشكاوي وسمحت لشركات الحج بتوريد وجبات تقليديه من مطاعم (...)، وعليه تم رفض الوجبات من العملاء بسبب تدني مستوي جودتها الامر الذي لا صله لنا به اذ ان دورنا يقتصر علي تسخين الوجبات وتسليمها للمستهلكين ومن ثم فان المدعيه هي المسؤوله فعليا عن رفض المستهلكين لتلك الوجبات بسبب حالتها السييه وتدني جودتها ، ومن ثم فان توجيه الوزاره بالسماح لمتعهدي الاعاشه بايقاف تلك الوجبات لمعالجه واحتواء شكاوي الحجاج يعتبر بمثابه القوه القاهره وهو ما حال دون اكمال العقد المبرم بيننا وبين المدعيه وكان الاحري بها ان تبادر فور تواصلنا معها لسحب الوجبات التي رفضت وتشعرنا بخصم قيمتها وقيمه ما تبقي من وجبات لم نستلمها بما انه يتعذر فعلا استهلاك الوجبات وبقاؤها بحوزتنا امر مكلف لنا خصوصا انها لن تستهلك، اما ما تبقي من الوجبات فلا مستهلك فعلي له وليس من المقبول ان نجبر علي دفع قيمته وافيدكم اننا قمنا بمخاطبه المدعيه بواسطه الايميل بالخطاب المرفق ، وطلبنا منها عدم توريد الوجبات المتبقيه لديهم وعددها (٢١٠٠) الفان ومايه وجبه ،وسحب الوجبات التي لازالت بحوزتنا وعددها (٣٠٣٠) ثلاثه الاف وثلاثون وجبه . هكذا تضمنت ، كما تبين ارفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابيه المتضمنه حصر المطالبه في مبلغ قدره: (١٦٣.٤٩٢) مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم التحفظ علي البضاعه قبل رفضها من عملاء المؤسسه فقرر قايلا: "افيدكم انه من المتعذر استبانه العين قبل تزويد العميل بذلك ، وعليه فلما وردتنا افاده العملاء قمنا بمخاطبه المدعي مباشره" هكذا قرر ، عليه وبعد الاطلاع علي كافه المستندات ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (١٦٣.٤٩٢) مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا ، عن قيمه توريد الوجبات المشار اليها في صحيفه الدعوي، وذلك وفقا للمستندات المقدمه والتي اقرت بصحتها المدعي عليها الا انها دفعت بان البضاعه غير صالحه مما تعذر معه التصريف ، كما دفعت بتعذر التحفظ علي البضاعه المستلمه بحجه اشتراط وزاره الحج علي الموزعين التعامل مع شركات محدده دون غيرهم ، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لم يثر الا امام الدايره بعد رفع الدعوي ومضي مده علي استلام البضاعه محل النزاع، وحيث ان الاصل سلامه المبيع وان دعوي الغش والعيب عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من اشتراط وزاره الحج التعامل مع شركات معينه اذ ان اشتراط التعامل مع معين لا يعني الرضا به ولا عدم التحفظ عليه ، كما لا ينال من ذلك ما اجاب به المدعي عليه من امتناع العملاء عن استلام البضاعه المتبقيه اذ ان العلاقه التعاقديه محصوره بين الطرفين وغير متعلقه بطرف ثالث ، وبما انه طبقا لبند شروط الدفع بالعقد فقره (٤.٨.١)، والذي وضح بان طلب الالغاء يكون قبل (١٥ يوم) من تاريخ تاريخ التسليم المتفق عليه والا فيحق للمدعي رفض ذلك ، وبما ان الثابت عدم التزام المدعي عليها بالسداد طبقا لذلك، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٦٣.٤٩٢) مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .