boe_gov_sa · law · processed · 68 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (289 / 50) بتاريخ 22 / 11 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 785 ) بتاريخ 28 / 12 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد وزاره التجاره ووزاره الداخليه بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والاستثمار)، ومركز الاقامه المميزه، ومن تريانه من جهات مختصه اخري -خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي نظام مكافحه التستر- لايحه تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن اليه لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) بتاريخ 4 / 5 / 1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، يراعي فيها الاتي: تحديد الخيارات المتاحه لتصحيح الاوضاع. اعفاء من يتقدم -خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام- الي وزاره التجاره بطلب تصحيح اوضاعه؛ من العقوبات المقرره في النظامين المشار اليهما اعلاه، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. الا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداء مخالفه في ظل نظام مكافحه التستر -المنصوص في البند (اولا) من هذا المرسوم-وكذلك من ضبطت مخالفه او جريمه وقعت منه في ظل اي من النظامين المشار اليهما في هذا البند، ومن احيل الي النيابه العامه، او المحكمه المختصه. اليه التعامل مع من تم تصحيح اوضاعهم من الراغبين في مغادره المملكه نهاييا. الا تخل هذه الاليه بالحقوق الخاصه المترتبه علي التعاملات التي ابرموها. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (289 / 50) بتاريخ 22 / 11 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 785 ) بتاريخ 28 / 12 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد وزاره التجاره ووزاره الداخليه بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والاستثمار)، ومركز الاقامه المميزه، ومن تريانه من جهات مختصه اخري -خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي نظام مكافحه التستر- لايحه تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن اليه لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) بتاريخ 4 / 5 / 1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، يراعي فيها الاتي: تحديد الخيارات المتاحه لتصحيح الاوضاع. اعفاء من يتقدم -خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام- الي وزاره التجاره بطلب تصحيح اوضاعه؛ من العقوبات المقرره في النظامين المشار اليهما اعلاه، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. الا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداء مخالفه في ظل نظام مكافحه التستر -المنصوص في البند (اولا) من هذا المرسوم-وكذلك من ضبطت مخالفه او جريمه وقعت منه في ظل اي من النظامين المشار اليهما في هذا البند، ومن احيل الي النيابه العامه، او المحكمه المختصه. اليه التعامل مع من تم تصحيح اوضاعهم من الراغبين في مغادره المملكه نهاييا. الا تخل هذه الاليه بالحقوق الخاصه المترتبه علي التعاملات التي ابرموها. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 62676 وتاريخ 22 / 11 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم 93901 وتاريخ 5 / 12 / 1440ه، في شان مشروع نظام مكافحه التستر. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (31623) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1330) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه، والمذكرتين رقم (1162) وتاريخ 20 / 12 / 1441ه، ورقم (1198) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (336 / 41 / م) وتاريخ 22 / 12 / 1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (289 / 50) وتاريخ 22 / 11 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8525) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد وزاره التجاره ووزاره الداخليه بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والاستثمار)، ومركز الاقامه المميزه، ومن تريانه من جهات مختصه اخري -خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي نظام مكافحه التستر- لايحه تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن اليه لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار، يراعي فيها الاتي: تحديد الخيارات المتاحه لتصحيح الاوضاع. اعفاء من يتقدم -خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام- الي وزاره التجاره بطلب تصحيح اوضاعه، من العقوبات المقرره في النظامين المشار اليهما اعلاه، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. الا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداء مخالفه في ظل نظام مكافحه التستر -المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- وكذلك من ضبطت مخالفه او جريمه وقعت منه في ظل اي من النظامين المشار اليهما في هذا البند، ومن احيل الي النيابه العامه، او المحكمه المختصه. اليه التعامل مع من تم تصحيح اوضاعهم من الراغبين في مغادره المملكه نهاييا. الا تخل هذه الاليه بالحقوق الخاصه المترتبه علي التعاملات التي ابرموها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: قيام وزاره الماليه بالاتفاق مع وزاره التجاره لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحه ظاهره التستر وتشجيع نمو المنشات الصغيره والناشيه ورواد الاعمال. رابعا: لوزاره التجاره -في سبيل تنفيذها لاحكام نظام مكافحه التستر- ان تطلب من الجهه المختصه وضع من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام علي قايمه ابلاغ بالمراجعه. رييس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 62676 وتاريخ 22 / 11 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم 93901 وتاريخ 5 / 12 / 1440ه، في شان مشروع نظام مكافحه التستر. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (31623) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1330) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه، والمذكرتين رقم (1162) وتاريخ 20 / 12 / 1441ه، ورقم (1198) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (336 / 41 / م) وتاريخ 22 / 12 / 1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (289 / 50) وتاريخ 22 / 11 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8525) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد وزاره التجاره ووزاره الداخليه بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والاستثمار)، ومركز الاقامه المميزه، ومن تريانه من جهات مختصه اخري -خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي نظام مكافحه التستر- لايحه تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن اليه لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار، يراعي فيها الاتي: تحديد الخيارات المتاحه لتصحيح الاوضاع. اعفاء من يتقدم -خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام- الي وزاره التجاره بطلب تصحيح اوضاعه، من العقوبات المقرره في النظامين المشار اليهما اعلاه، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. الا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداء مخالفه في ظل نظام مكافحه التستر -المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- وكذلك من ضبطت مخالفه او جريمه وقعت منه في ظل اي من النظامين المشار اليهما في هذا البند، ومن احيل الي النيابه العامه، او المحكمه المختصه. اليه التعامل مع من تم تصحيح اوضاعهم من الراغبين في مغادره المملكه نهاييا. الا تخل هذه الاليه بالحقوق الخاصه المترتبه علي التعاملات التي ابرموها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: قيام وزاره الماليه بالاتفاق مع وزاره التجاره لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحه ظاهره التستر وتشجيع نمو المنشات الصغيره والناشيه ورواد الاعمال. رابعا: لوزاره التجاره -في سبيل تنفيذها لاحكام نظام مكافحه التستر- ان تطلب من الجهه المختصه وضع من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام علي قايمه ابلاغ بالمراجعه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام مكافحه التستر. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. غير السعودي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي لا يحمل الجنسيه العربيه السعوديه ولا يعامل معامله حاملها. النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول علي موافقات او تراخيص من الجهات المختصه؛ سواء اكان تجاريا ام استثماريا ام خدميا ام مهنيا ام صناعيا ام زراعيا ام غير ذلك. المتحصلات: اموال ناشيه او متحصله -بشكل مباشر او غير مباشر- من ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام، بما فيها الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه الجزاييه او السلطه المختصه بذلك. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام مكافحه التستر. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. غير السعودي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي لا يحمل الجنسيه العربيه السعوديه ولا يعامل معامله حاملها. النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول علي موافقات او تراخيص من الجهات المختصه؛ سواء اكان تجاريا ام استثماريا ام خدميا ام مهنيا ام صناعيا ام زراعيا ام غير ذلك. المتحصلات: اموال ناشيه او متحصله -بشكل مباشر او غير مباشر- من ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام، بما فيها الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه الجزاييه او السلطه المختصه بذلك. لاغراض تطبيق احكام النظام يقصد بالتستر اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسه نشاط اقتصادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقه الصادره للمتستر. لاغراض تطبيق احكام النظام يقصد بالتستر اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسه نشاط اقتصادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقه الصادره للمتستر. يعد جريمه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام شخص بتمكين غير السعودي من ان يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكه غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، او الترخيص او الموافقه الصادره له، او سجله التجاري، او اسمه التجاري، او نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسه نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكه غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له. ج. الاشتراك في ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده. ويعد شريكا في الجريمه كل من حرض او ساعد او قدم المشوره في ارتكابها مع علمه بذلك متي ما تمت الجريمه او استمرت بناء علي هذا التحريض او المساعده او المشوره. د. عرقله او منع ممارسه المكلفين بتنفيذ احكام النظام من اداء واجباتهم باي وسيله، بما في ذلك عدم الافصاح عن المعلومات، او تقديم معلومات غير صحيحه او مضلله. يعد جريمه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام شخص بتمكين غير السعودي من ان يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكه غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، او الترخيص او الموافقه الصادره له، او سجله التجاري، او اسمه التجاري، او نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسه نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكه غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له. ج. الاشتراك في ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده. ويعد شريكا في الجريمه كل من حرض او ساعد او قدم المشوره في ارتكابها مع علمه بذلك متي ما تمت الجريمه او استمرت بناء علي هذا التحريض او المساعده او المشوره. د. عرقله او منع ممارسه المكلفين بتنفيذ احكام النظام من اداء واجباتهم باي وسيله، بما في ذلك عدم الافصاح عن المعلومات، او تقديم معلومات غير صحيحه او مضلله. يعد مخالفه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام اي منشاه بمنح غير السعودي بصوره غير نظاميه ادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه. ب. حيازه او استخدام غير السعودي بصوره غير نظاميه لادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه. ج. استخدام المنشاه في تعاملاتها الخاصه بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا اخر غير عايد لها. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بهذه الماده، مع مراعاه الحالات التي يكون فيها منح الادوات او حيازتها قد تم بحسن نيه. يعد مخالفه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام اي منشاه بمنح غير السعودي بصوره غير نظاميه ادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه. ب. حيازه او استخدام غير السعودي بصوره غير نظاميه لادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه. ج. استخدام المنشاه في تعاملاتها الخاصه بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا اخر غير عايد لها. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بهذه الماده، مع مراعاه الحالات التي يكون فيها منح الادوات او حيازتها قد تم بحسن نيه. تختص الوزاره بالرقابه وتلقي البلاغات وضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تختص المحكمه الجزاييه بالنظر والفصل في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تكون بقرار من الوزير لجنه من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء، علي ان يكون رييسها واحد اعضايها علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات احكام الماده (الرابعه) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات اعضايها وامانه السر بقرار من الوزير. تختص الوزاره بالرقابه وتلقي البلاغات وضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تختص المحكمه الجزاييه بالنظر والفصل في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تكون بقرار من الوزير لجنه من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء، علي ان يكون رييسها واحد اعضايها علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات احكام الماده (الرابعه) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات اعضايها وامانه السر بقرار من الوزير. يتولي ضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزاره، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه العامه للزكاه والدخل، والجهات المختصه الاخري، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقه جهاتهم- وتكون لهم صفه الضبط الجنايي. تحدد اللايحه معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفه الضبط الجنايي. يقوم الموظفون الذين لهم صفه الضبط الجنايي -مجتمعين او منفردين- باجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الاتيه: ا- الزيارات الرقابيه ودخول المنشات المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك اي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي. ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثايق لدي المنشات المشتبه بها. ج- الاطلاع علي تسجيلات كاميرات المراقبه للمنشات. د- طلب الافصاح وتقديم المعلومات ذات الصله بنشاط المنشاه من اي جهه او شخص. ه- تشميع المواقع والخزاين التي لا يمكن فتحها الي حين فحصها. و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومه قد تفيد في كشف الجريمه او المخالفه وسماع اقواله، وضبطها. ز- الاستعانه بالشرطه والجهات المختصه عند الحاجه. وعلي من له صفه الضبط الجنايي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسه صلاحياته. تحدد اللايحه الضوابط والاجراءات التي يتعين علي من لهم صفه الضبط الجنايي التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسه الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الماده. تكون اجراءات الضبط سريه، ولا يجوز الافصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثايق الخاصه بالمنشات الا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لاحكام الانظمه والقواعد ذات العلاقه. تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافات ماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. يتولي ضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزاره، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه العامه للزكاه والدخل، والجهات المختصه الاخري، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقه جهاتهم- وتكون لهم صفه الضبط الجنايي. تحدد اللايحه معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفه الضبط الجنايي. يقوم الموظفون الذين لهم صفه الضبط الجنايي -مجتمعين او منفردين- باجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الاتيه: ا- الزيارات الرقابيه ودخول المنشات المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك اي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي. ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثايق لدي المنشات المشتبه بها. ج- الاطلاع علي تسجيلات كاميرات المراقبه للمنشات. د- طلب الافصاح وتقديم المعلومات ذات الصله بنشاط المنشاه من اي جهه او شخص. ه- تشميع المواقع والخزاين التي لا يمكن فتحها الي حين فحصها. و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومه قد تفيد في كشف الجريمه او المخالفه وسماع اقواله، وضبطها. ز- الاستعانه بالشرطه والجهات المختصه عند الحاجه. وعلي من له صفه الضبط الجنايي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسه صلاحياته. تحدد اللايحه الضوابط والاجراءات التي يتعين علي من لهم صفه الضبط الجنايي التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسه الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الماده. تكون اجراءات الضبط سريه، ولا يجوز الافصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثايق الخاصه بالمنشات الا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لاحكام الانظمه والقواعد ذات العلاقه. تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافات ماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. يكون الاثبات في الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الاثبات، بما فيها الادله الالكترونيه. يكون الاثبات في الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الاثبات، بما فيها الادله الالكترونيه. للوزاره ان تطلب من النيابه العامه منع سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللايحه ضوابط وحالات ذلك. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، للنيابه العامه من تلقاء نفسها، او بطلب من موظفي الضبط الجنايي، عند الاشتباه بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، ان تامر بالحجز التحفظي علي الاموال التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق، ويشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المده بامر قضايي من المحكمه الجزاييه. للنيابه العامه -عند اصدار امر الحجز التحفظي- ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحه فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمه الجزاييه الامر بنقل هذه الاموال الي جهه مختصه للحد من احتمال اختفايها. للوزاره ان تطلب من النيابه العامه منع سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللايحه ضوابط وحالات ذلك. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، للنيابه العامه من تلقاء نفسها، او بطلب من موظفي الضبط الجنايي، عند الاشتباه بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، ان تامر بالحجز التحفظي علي الاموال التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق، ويشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المده بامر قضايي من المحكمه الجزاييه. للنيابه العامه -عند اصدار امر الحجز التحفظي- ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحه فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمه الجزاييه الامر بنقل هذه الاموال الي جهه مختصه للحد من احتمال اختفايها. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال او باحدي هاتين العقوبتين، علي ان يراعي عند تحديد العقوبه: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمه، وايراداته، ومده مزاوله النشاط، والاثار المترتبه علي الجريمه. تضاعف في حاله العود العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في النظام، ويعد عايدا كل من ارتكب ايا من الجرايم المحكوم عليه فيها بحكم نهايي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه. للمحكمه الجزاييه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، اذا بادر المتهم -بعد علم الوزاره عن وقوع الجريمه- بتقديم دليل او معلومه لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر واستند اليها لاثبات الجريمه. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال او باحدي هاتين العقوبتين، علي ان يراعي عند تحديد العقوبه: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمه، وايراداته، ومده مزاوله النشاط، والاثار المترتبه علي الجريمه. تضاعف في حاله العود العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في النظام، ويعد عايدا كل من ارتكب ايا من الجرايم المحكوم عليه فيها بحكم نهايي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه. للمحكمه الجزاييه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، اذا بادر المتهم -بعد علم الوزاره عن وقوع الجريمه- بتقديم دليل او معلومه لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر واستند اليها لاثبات الجريمه. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، في حال الادانه بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ تصادر بحكم قضايي المتحصلات بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه المدان او اي طرف اخر. اذا تعذرت مصادره المتحصلات وفقا للفقره (1) من هذه الماده او اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه تلك المتحصلات. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، للمحكمه الجزاييه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- ابطال او منع تنفيذ اي اجراء او عمل -تعاقدي او غير ذلك- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان ايا من تلك الاجراءات او الاعمال من شانها ان تؤثر في قدره السلطات المختصه في استرداد المتحصلات الخاضعه للمصادره. ما لم ينص نظام اخر علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه للدوله، وتظل هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن النيه. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، في حال الادانه بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ تصادر بحكم قضايي المتحصلات بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه المدان او اي طرف اخر. اذا تعذرت مصادره المتحصلات وفقا للفقره (1) من هذه الماده او اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه تلك المتحصلات. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، للمحكمه الجزاييه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- ابطال او منع تنفيذ اي اجراء او عمل -تعاقدي او غير ذلك- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان ايا من تلك الاجراءات او الاعمال من شانها ان تؤثر في قدره السلطات المختصه في استرداد المتحصلات الخاضعه للمصادره. ما لم ينص نظام اخر علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه للدوله، وتظل هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن النيه. يضمن الحكم -الصادر بادانه من يرتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام وايقاع العقوبه بحقه- النص علي نشر ملخصه، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. وتنشر الوزاره ملخص الحكم النهايي في الوسيله التي تراها مناسبه. يترتب علي الحكم بادانه غير السعودي بارتكاب اي من الجرايم -المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام- ابعاده عن المملكه ومنعه من دخولها وفقا للانظمه والقواعد ذات العلاقه وما تحدده اللايحه، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضايي في حقه واداء ما عليه من رسوم وضرايب والتزامات اخري وفقا لما تقرره المحكمه الجزاييه. يضمن الحكم -الصادر بادانه من يرتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام وايقاع العقوبه بحقه- النص علي نشر ملخصه، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. وتنشر الوزاره ملخص الحكم النهايي في الوسيله التي تراها مناسبه. يترتب علي الحكم بادانه غير السعودي بارتكاب اي من الجرايم -المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام- ابعاده عن المملكه ومنعه من دخولها وفقا للانظمه والقواعد ذات العلاقه وما تحدده اللايحه، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضايي في حقه واداء ما عليه من رسوم وضرايب والتزامات اخري وفقا لما تقرره المحكمه الجزاييه. يترتب علي الادانه بارتكاب الجريمه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه) من النظام الاتي: ا- حل المنشاه محل الجريمه، والغاء الترخيص والموافقه الصادره لها علي ممارسه النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمه الجزاييه خلاف ذلك. ب -منع المدان من ممارسه النشاط الاقتصادي محل الجريمه واي عمل تجاري اخر لمده (خمس) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه. تستوفي، بالتضامن بين المدانين بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ الزكاه والضرايب والرسوم، واي التزام اخر مقرر علي المنشاه. تقوم الجهه المختصه بتزويد الوزاره بصوره من الحكم الصادر بشان اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما. تقوم الجهه المختصه بتزويد الهييه العامه للزكاه والدخل بصوره من الحكم الصادر بالادانه بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما. يترتب علي الادانه بارتكاب الجريمه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه) من النظام الاتي: ا- حل المنشاه محل الجريمه، والغاء الترخيص والموافقه الصادره لها علي ممارسه النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمه الجزاييه خلاف ذلك. ب -منع المدان من ممارسه النشاط الاقتصادي محل الجريمه واي عمل تجاري اخر لمده (خمس) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه. تستوفي، بالتضامن بين المدانين بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ الزكاه والضرايب والرسوم، واي التزام اخر مقرر علي المنشاه. تقوم الجهه المختصه بتزويد الوزاره بصوره من الحكم الصادر بشان اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما. تقوم الجهه المختصه بتزويد الهييه العامه للزكاه والدخل بصوره من الحكم الصادر بالادانه بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من الماده (الثالثه) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما. اذا ابلغ اي من مرتكبي الجرايم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصه عن الجريمه او عن مرتكبيها الاخرين قبل اكتشافها، وادي ابلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايط او متحصلات الجريمه، فيجوز للمحكمه الجزاييه اعفاؤه من العقوبات الوارده في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام؛ وفقا لقواعد تعدها الوزاره وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الاعفاء من الالتزامات الزكويه والضريبيه. اذا ابلغ اي من مرتكبي الجرايم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصه عن الجريمه او عن مرتكبيها الاخرين قبل اكتشافها، وادي ابلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايط او متحصلات الجريمه، فيجوز للمحكمه الجزاييه اعفاؤه من العقوبات الوارده في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام؛ وفقا لقواعد تعدها الوزاره وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الاعفاء من الالتزامات الزكويه والضريبيه. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من النظام باحدي العقوبتين الاتيتين او بهما معا: ا. غرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال. ب. اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما. للجنه المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من النظام تضمين قرارها الزام المخالف بتقديم اي من الوثايق والمعلومات الاتيه للوزاره لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات: ا- القوايم الماليه للمنشاه. ب- كشوف حسابات المنشاه البنكيه. ج- مسيرات الرواتب لعاملي المنشاه. ويجوز للجنه ايقاع العقوبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده علي من لم يتقيد بما يلزم بتقديمه بناء علي هذه الفقره. يراعي في تحديد العقوبه التي توقعها اللجنه حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفه وايراداته ومده مزاوله النشاط ومدي جسامه المخالفه وتكرارها والاثر المترتب عليها. اذا تبين للجنه من خلال نظرها مخالفه ما يشير الي وجود جريمه؛ فعليها احاله ما يتعلق بالجريمه الي الجهه المختصه، وتستمر اللجنه في نظر المخالفه، ما لم يتبين لها انه لا يمكنها الاستمرار في ذلك الا بعد ان تبت الجهه المختصه في الجريمه يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا لوسايل الابلاغ التي تحددها اللايحه. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من النظام باحدي العقوبتين الاتيتين او بهما معا: ا. غرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال. ب. اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما. للجنه المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من النظام تضمين قرارها الزام المخالف بتقديم اي من الوثايق والمعلومات الاتيه للوزاره لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات: ا- القوايم الماليه للمنشاه. ب- كشوف حسابات المنشاه البنكيه. ج- مسيرات الرواتب لعاملي المنشاه. ويجوز للجنه ايقاع العقوبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده علي من لم يتقيد بما يلزم بتقديمه بناء علي هذه الفقره. يراعي في تحديد العقوبه التي توقعها اللجنه حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفه وايراداته ومده مزاوله النشاط ومدي جسامه المخالفه وتكرارها والاثر المترتب عليها. اذا تبين للجنه من خلال نظرها مخالفه ما يشير الي وجود جريمه؛ فعليها احاله ما يتعلق بالجريمه الي الجهه المختصه، وتستمر اللجنه في نظر المخالفه، ما لم يتبين لها انه لا يمكنها الاستمرار في ذلك الا بعد ان تبت الجهه المختصه في الجريمه يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا لوسايل الابلاغ التي تحددها اللايحه. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر. تودع الغرامات المحصله بموجب النظام في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي بعد خصم المكافات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من النظام. تودع الغرامات المحصله بموجب النظام في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي بعد خصم المكافات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من النظام. علي كل جهه تصدر تراخيص لممارسه اي نشاط اقتصادي متابعه المنشات التي رخصت لها، وابلاغ الوزاره بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرايم او مخالفات منصوص عليها في النظام. علي كل جهه تصدر تراخيص لممارسه اي نشاط اقتصادي متابعه المنشات التي رخصت لها، وابلاغ الوزاره بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرايم او مخالفات منصوص عليها في النظام. يجب الحفاظ علي سريه هويه المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضيه، ولا يخل ذلك بحق النيابه العامه في طلب الكشف عن هويه المبلغ اذا تطلب اجراء التحقيق ذلك وفق اجراءات تضمن الحفاظ علي سريه هويه المبلغ. تمنح بقرار من الوزير مكافاه ماليه لا تزيد علي (30%) من الغرامه المحصله عن اي جريمه او مخالفه منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق احكام النظام- اذا قدم معلومات يصلح الاستناد اليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهايي بثبوت الجريمه او اصبح القرار نهاييا بثبوت المخالفه، ولم يكن ذاك المبلغ مدانا فيها. وتحدد اللايحه الاجراءات الواجب اتباعها للابلاغ عن الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافات، واليه قسمتها اذا تعدد المبلغون. يجب الحفاظ علي سريه هويه المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضيه، ولا يخل ذلك بحق النيابه العامه في طلب الكشف عن هويه المبلغ اذا تطلب اجراء التحقيق ذلك وفق اجراءات تضمن الحفاظ علي سريه هويه المبلغ. تمنح بقرار من الوزير مكافاه ماليه لا تزيد علي (30%) من الغرامه المحصله عن اي جريمه او مخالفه منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق احكام النظام- اذا قدم معلومات يصلح الاستناد اليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهايي بثبوت الجريمه او اصبح القرار نهاييا بثبوت المخالفه، ولم يكن ذاك المبلغ مدانا فيها. وتحدد اللايحه الاجراءات الواجب اتباعها للابلاغ عن الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافات، واليه قسمتها اذا تعدد المبلغون. يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخليه- اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخليه- اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يحل النظام محل نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يحل النظام محل نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.