tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630839907 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2025-03-19 date_hijri=1446-01-26 document_type=ruling entity=document_number:5801e930-9bef-424c-88dc-3442f7112bee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670847513 لعام 1446 ه

المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، قيدت لدي المحكمه التجاريه وباشرت نظر الدعوي علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضرت وكيله المدعيه : (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ (...)، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها : (...)، موجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 26 / 1 / 1446 ه ، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احالت علي ما جاء في طلبات القضيه ونصه: صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد .. اتقدم بصفتي وكيله المدعي / (...)بوكاله رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) لمحدوده بلايحه دعوي مفصله كلاتي : تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله مشروع الرايده وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (214,445) مستحقه لموكلي وتم التواصل بالطرق الوديه الي ان المدعي عليها قامت بالمماطله باداء الحق مما الحق بموكلي الضرر وتم اللجوء للقضاء لاثبات الحق تجاه المدعي عليها اولا : انعقدت الجلسه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وتخلفت المدعي عليها عن الحضور، وتم السير بها وتم الحكم لصالح موكلي بالمبلغ المستحق وتم الاعتراض من المدعي عليها بعد صدور الحكم ان الاختصاص النوعي لا يكون ولايته علي المحاكم التجاريه بالرياض بل مدينه جده وبذلك يدل علي علمها بالجلسات لدي المحكمه وتغيبها عن الحضور لحين صدور الحكم ، ثم انعقدت جلسات الدرجه الاولي بالمحكمه التجاريه واقرت المدعي عليها بجزء من المبلغ ، وماطلت بتقديم البينه في الجلسات علي ما يثبت عدم استحقاق المبلغ ( 59,997.80 ) الي ان محكمه الاستيناف قامت بنقض الحكم بناء علي المستندات المقدمه من قبل موكلي وتم الحكم مجددا بمبلغ ( 174.152) فقد قام موكلي بالمطالبه بحقه امام المحاكم بعد التواصل عده مرات مع المدعي عليها ثم قام موكلي باللجوء الي مكتب محاماه للمرافعه امام الجهات القضاييه حيث كفل الاسلام وشرع الحق بالتعويض " انه من الحق ضررا بالاخرين فهو ضامن لذلك . فان الضرر سبب من اسباب الضمان لان الضمان لا قد شرع من اجل المحافظه علي اموال الناس وحقوقهم , ودرء الضرر والعدوان عنهم , كما شرع من اجل جبر ما نقص من اموالهم بسبب الاعتداء عليها اضافه الي زجر المعتدي وهذا اصل وان يتحمل احد الخصمين ما غرمه الاخر من اضرار بسبب المرافعه القضاييه والزامه ببذله له ثانيا : توافر اركان الضرر والعلاقه السببيه وهي الخطا الواقع من المدعي عليها بالمماطله بتسليم المبلغ المستحق بناء علي اتفاقهم وبذلك وقع الضرر وهو اللجوء الي مكتب المحاماه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه " اوجب ان ترفع القضايا التجاريه من محامي وتم طلب المعونه من مكتب المحاماه لسير بالجلسات ووفقا لنظام المعاملات المدنيه الماده 120 " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " حيث تم الحكم بالدعوي الاصليه لصالح موكلي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (174,152) ريال سعودي الطلبات : الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (43.500) ثلاثه واربعون الفا وخمس مايه ريال. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن اجابتها عن الدعوي، وجميع دفوعها، واسانيدها، وتحديد طلباتها، فبعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، و بعد... الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه لفضيلتكم من المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بالوكاله / (...)بموجب الوكاله رقم (...) في الدعوي المقيده برقم (4670847513) وتاريخ21/07/1446ه. والمقامه من المدعي/ (...). ايماء الي الموضوع اعلاه، وعطفا علي دعوي المدعي المتضمنه مطالبه موكلتي بتعويضه باجمالي مبلغ وقدره (43,500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال. الناتجه عن مصاريف التقاضي في الدعوي رقم (4471204219) وتاريخ 21/12/1444ه، وحيث ندفع بعدم استحقاق المدعي لها، وذلك لعدم تحقق الخطا الموجب للتعويض، في ظل تناقضات المدعي في الدعوي الاصليه وتضارب اقواله باختلاف مطالباته ابتداء لدي المحكمه الابتداييه ولم يكتفي بذلك بل قام بتغيير مطالبته لدي محكمه الاستيناف دون ان يقدم البينه الكافيه التي تثبت استحقاقه لتلك المبالغ، كما نشير الي ان ما انتهت اليه محكمه الاستيناف في الدعوي الاصليه مخالف لما نصت عليه الانظمه، بدليل استناد محكمه الاستيناف علي مستندات لم يتم تقديمها ابتداء لدي الدرجه الابتداييه، كما انها مستندات غير معتمده وغير مترجمه، بالاضافه الي ان المدعي تقدم بمذكره الاستيناف المتضمنه مطالبه موكلتي باجمالي مبلغ وقدره (179,445.68) ريال، الا انه تم الحكم له باجمالي مبلغ وقدره (174,152) ريال. مما يؤكد معه علي ان الحق ملتبس فيه وغير واضح لا سيما في ظل حكم الدرجه الابتداييه الذي قضي بالحكم لصالح المدعي بمبلغ وقدره(59,997.80) ريال. وعلي فرض استحقاق المدعي لمبلغ التعويض محل الدعوي وهو غير مستحق فاننا ننوه لفضيلتكم بان عقد الاتعاب المرفق ضمن ملف الدعوي اتي عام وغير متعلق بالترافع في الدعوي المقامه ضد موكلتي والصادر بها حكم، مما يؤكد عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، عليه فاننا نستميح الدايره الموقره بان نوجز ردنا وذلك علي النحو الاتي: اولا: الوقايع: نشير لفضيلتكم بان المدعي قد اقام دعواه ضد موكلتي والتي قيدت (4471204219) وتاريخ 21/12/1444ه، لالزامها بدفع مبلغ وقدره (214,455) ريال، دون ان يقدم البينه علي استحقاقه للمبلغ محل دعواه. لا سيما وان المدعي اختلفت مطالبته بالمبالغ محل الدعوي. وحيث قامت موكلتي بالرد علي دعوي المدعي، وتقديم البينه التي تثبت عدم استحقاقه للمبلغ محل المطالبه بتوضيح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ابتداء وقدرها (194,267.80) ريال، والسدادات التي قامت موكلتي بدفعها باجمالي مبلغ وقدره (100.000) ريال، والثابته بموجب المستخلصات المعتمده من قبل موكلتي، بالاضافه الي اعمال غير مقبوله في المشروع والتي تم خصمها من اجمالي المبلغ المستحق للمدعي بقيمه وقدرها (34,270) ريال، ليصبح المتبقي في ذمه موكلتي اجمالي مبلغ وقدره (59,997.80) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وثمانون هلله. ولكون موكلتي اقرت بالمبلغ المتبقي والمستحق للمدعي نتيجه الاعمال المنفذه، وذلك عند حضورها للجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي مما يثبت معه عدم مماطله موكلتي باداء الحق، ولكونه ثبت لدي الدايره الابتداييه ان مستندات المدعي المقدمه في الدعوي غير كافيه لاثبات ما زاد عن المبلغ المقر به ولا تقوي ان تكون بينه موصله فقد تم الحكم لصالح المدعي باجمالي مبلغ وقدره (59,997.80) ريال. قام المدعي بالاعتراض علي الحكم الابتدايي، وحيث ان طلب الاعتراض قد اتي مخالفا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وذلك كونه تقدم بطلبات جديده ومختلفه تماما عن الطلبات المقدمه ابتداء لدي المحكمه الابتداييه. مما يتضح معه عدم صحه دعوي المدعي وسعيه الي الحاق الضرر بموكلتي وتضليل الدايره بتضارب اقواله بمطالبته مطالبات لا صحه لها ولا يستحقها، الا ان محكمه الاستيناف لم تنظر لتلك المخالفات المتعلقه بالنظام وقامت بنقض الحكم، دون وجود البينه الكافيه التي تؤكد استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه. بتاريخ21/02/1446ه، تقدمت موكلتي بطلب النقض علي صك الحكم رقم (4630096367) وتاريخ04/02/1446ه، وذلك كون ما انتهي اليه حكم الاستيناف محل النقض مشوب بمخالفات عديده تندرج ضمن احوال النقض المنصوص عليها نظاما. ثانيا: نشير لفضيلتكم بانه عند النظر الي الاحكام الصادره في الدعوي الاصليه، والتي قد خالفت بعضها البعض في النظر القضايي ولم تكن مساله استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ظاهره بالكفايه اليقينيه، في ظل اختلاف مطالبته للمبالغ محل الدعوي ولم يكتفي بذلك وانما قام بمخالفته للنظام لدي محكمه الاستيناف وتقديمه لطلبات ومستندات جديده تمنع قبول الاستيناف، بالاضافه الي ان جميع تلك المستندات غير معتمده من قبل موكلتي، وحيث اتي حكم الاستيناف مخالفا لما انتهت اليه الدرجه الابتداييه في حكمها، في ظل دفوع موكلتي وردها علي تناقضات المدعي، بالبينات التي تثبت سدادها لاكثر من نصف مبلغ المطالبه واقرارها بالمبلغ المتبقي باجمالي وقدره (59,997.80) ريال فقط لا غير. وهذا ما يؤكد ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه ملتبس، ويثبت معه لفضيلتكم عدم وضوح استحقاق المدعي للمبلغ، كما يثبت حسن نيه موكلتي وعدم مماطلتها للمدعي كونها اقرت بالمبلغ المستحق له منذ الجلسه القضاييه الاولي المنعقده في الدعوي. كما نوضح لفضيلتكم ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تطرقت لاحكام التعويض ونصت عليها في الماده (164) فعند استقرايها وانزالها علي الواقعه القانونيه محل هذه الدعوي نجد ان المنظم لم يجعل باب التعويض مطلقا وانما قد وضع له شروط لابد من تحققها وهي ثبوت الخطا وجسامه الضرر والعلاقه السبيبه بينهما، وبالنظر الي ذلك يتبين عدم تحقق ركن الخطا وفق ما تم ايضاحه بعاليه وبالتالي فان الضرر ينتفي وتنتفي معه المسؤوليه الموجبه للتعويض. ثالثا: ردا علي ما قدمته المدعيه وكاله ضمن مرفقات الدعوي والتي تزعم من خلالها علي استحقاق موكلها لاتعاب المحاماه، عليه فاننا ندفع بعدم صحه العقد وعدم تعلقه بالدعوي المقامه ضد موكلتي، فعند النظر الي عقد اتعاب المحاماه المرفق في الدعوي يتضح بانه لم يشر ضمن بنوده، بان العقد ابرم بشان التمثيل في الدعوي الاصليه المقامه ضد موكلتي شركه (...) المحدوده، وانما جاء موضحا بمضمونه التزام مكتب المحاماه بتمثيل المدعي بشكل عام لدي الجهات الرسميه والحكوميه ولدي الغير، والترافع نيابه عنه لدي الجهات القضاييه. مما يتضح معه بان العقد اتي عام لاعمال المدعي، وغير متعلق بالدعوي المقامه ضد موكلتي. وعليه ولجميع ما سبق ذكره بعاليه فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي من الدعوي. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي عن القضيه سبق نظرها في هذه الدايره، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان وكيله المدعي عليها اجملت بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه من اسباب علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه، ولما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره: (59,997.80) ريال، ورات الدايره ان ما زاد عن ذلك من مبالغ مستندات المدعي المقدمه غير كافيه لاثبات ما يدعيه ،ولا تقوي لان تكون بينه موصله علي ما يدعيه؛ ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه لتحصيل حقه وماطلته فتلزم بدفع ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما ينتهي في المنطوق ادناه:

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (6,000) سته الاف ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.