gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-266230 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266230-2025-PC المقامه من/ ............ هويه وطنيه رقم (..........) مالك مؤسسه ............ سجل تجاري رقم (...........) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2025/11/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ ............ رييسا الدكتور/ ............ عضوا الدكتور / ............ عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (2022-1486-CFR لعام 2022م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/07/13م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..........) بصفته مالك مؤسسه ............ سجل تجاري رقم (...........)، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1486-2022-CFR) لعام 2022م. حيث تتلخص وقايع الدعوي فيما يلي: وردت ارساليه عباره عن مكينه فرد شعر - مجفف شعر - مكينه لف (شعر) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (......) وتاريخ ............ فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقارير رقم (..........) ورقم (..........) ورقم ............) بتاريخ ....... بعدم مطابقتها للمواصفات من حيث الوسم والارشادات والقدره والتيار)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات، الا انه لم يتجاوب. وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها رقم (1486-2022-CSR) لعام (2022م)، والقاضي بما يلي: " 1- عدم ادانه المستورد (مؤسسه ..........)، سجل تجاري رقم (............. حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (1,000) الف ريال طبقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد.. وعليه تقدم الملتمس بلايحه التماسه واطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبته قبول الالتماس شكلا وموضوعا والغاء الغرامه الجمركيه. وفي يوم الاحد الموافق 2025/11/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي رقم (1486-2022-CFR) لعام 2022م. وبالمناداه ....... علي اطراف الدعوي، حضر الملتمس اصاله / ............ هويه وطنيه رقم ...........) بصفته مالك مؤسسه سجل تجاري رقم (............)، وحضر / .......... هويه وطنيه رقم ...........) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (..............) الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-266230 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266230-2025-PC وتاريخ ......... وبعد التحقق من حضور الملتمس وممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وعلي الالتماس. توجهت اللجنه بسؤال الملتمس عما يود اضافته بخلاف ما قدم فاجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بالاتي: تطلب الهييه من مقام اللجنه مهله لتقديم مذكرتها الجوابيه ردا علي لايحه الملتمس حيث لم يسبق تبليغ الهييه بالدعوي في مرحله تبادل المذكرات وتمكينها من تقديم مذكرتها الجوابيه للرد موضوعا. وفي حال رات اللجنه عدم قبول طلب الهييه في تقديم مذكرتها الجوابيه، فان الهييه تتمسك بلايحه الادعاء وكافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وتطلب عدم قبول طلب الالتماس من الناحيه الشكليه نظرا لعدم تاسيس الملتمس للايحه التماسه علي اي حاله من حالات التماس اعاده النظر حيث انه لا يخفي علي سعادتكم بان التماس اعاده النظر يعد من الطرق الغير عاديه للاعتراض وحدد له المنظم حالات علي سبيل الحصر بحسب ما نصت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان الماده (201) من ذات النظام حددت المدد النظاميه لقبول الالتماس حيث نصت الماده علي ان " مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و (ز) من الماده (المايتين من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم". وبما ان طلب الالتماس المقدم لم يتضمن اي حاله من الحالات السابقه، ولم يرفق ممثل الملتمسه ما يثبت تاريخ علم موكلته بالقرار حتي يتم اعمال نص الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي ينتهي معه الي عدم قبول طلب الالتماس شكلا.) وحيث تبين للجنه جاهزيه الدعوي للفصل فيها. عليه، قررت قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا دون تمكينه من الرد او الدفاع، وحيث ان ملف الدعوي يخلو من تاريخ تبليغ الاطراف بالقرار الامر الذي يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وباطلاع اللجنه علي الاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل الالتماس، وحيث تبين بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه مكينه فرد شعر - مجفف شعر - مكينه لف (شعر) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الصنف من حيث الوسم والارشادات والقدره والتيار) وهي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا؛ الامر الذي يتقرر معه تاييد القرار محل الالتماس فيما قضی به من عدم ادانه مالك المؤسسه. 8001220000 : الرقم المجاني عام Public الصفحه 2 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-266230 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266230-2025-PC وفيما يتعلق باعتبارها مخالفه شكليه، فان ايقاع الغرامات في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. اما اللجنه الجمركيه، فان اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا : قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: قبول طلب التماس اعاده النظر موضوعا، والغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم (1486-2022-CFR) لعام 2022م بالقضيه رقم (120528-2022-PC لعام 2022م والحكم بعدم ادانه بالتهريب الجمركي. ...... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور/ ............ رييس اللجنه الدكتور/ ............ عضو الدكتور/ ............ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني الصفحه 3 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي. بالرياض بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274511 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274511-2026-PC المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ مؤسسه ............. سجل تجاري رقم ......... ........... ........ لمالكها هويه وطنيه رقم .......... المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / ............ رييسا الاستاذ / ............ عضوا الدكتور/ ............ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (266230-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1486-2022-CFR) لعام 2022م القاضي بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها الف ريال علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوق فيما ياتي: " اولا : قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: قبول طلب التماس اعاده النظر موضوعا، والغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم (1486-2022-CFR) لعام 2022م بالقضيه رقم 120528-2022-PC) لعام 2022م والحكم بعدم ادانه هويه وطنيه رقم (..........)، مالك مؤسسه ............ سجل تجاري رقم ............) بالتهريب الجمركي.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معايير وشروط للبضايع المستورده وضعت لحمايه المستهلك، والثابت ان المنظم لم يحدد او يفرق بين المخالفه الشكليه او الفنيه، وان تصرف المستورد بالارساليه يعد مخالفه قايمه بحد ذاتها ومستقله عن مساله المطابقه، علم Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274511 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274511-2026-PC واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي والحكم مجددا بادانه المدعي عليها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، وبمصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي صحه القرار الابتدايي، وان التعهد محل الدعوي صوره وليست اصل، واختتمت بطلب رفض الاستيناف المقدم من الهييه وتاييد القرار الابتدايي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي والحكم مجددا بادانه المدعي عليها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، وبمصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (266230-2025-CFR) وتاريخ 2025/11/09م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/12/08م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، واما فيما يتعلق بطلب الهييه بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وما يستتبعه من عقوبات، ولكون القرار الابتدايي محل الالتماس قد قضي بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، وعليه فان محل بحث اللجنه الابتداييه والاستينافيه محدود فيما قضي به القرار الابتدايي محل الالتماس، ولما كان القرار الغيابي قد علم Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274511 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274511-2026-PC اقتصر قضاءه علي عدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وايقاع غرامه مخالفه اجراءات جمركيه، فان نطاق الخصومه كان مستقرا عند حد عدم قيام جريمه التهريب الجمركي، ولما كان الالتماس طريقا استثناييا يرد علي القرار في الحدود الذي تناولها، ولا يترتب علي فتح الخصومه علي نحو مطلق او اعاده طرح ما لم يكن محل قضاء، فان اعاده نظر الدعوي بعد قبولها تظل مقيده باطار القرار الملتمس فيه، ومن ثم فان طلب الهييه يخرج عن نطاق القرار المستانف عليه، ويتعين قصر نظر الدعوي في هذه المرحله علي ما كان محلا للقرار السابق، دون تجاوز ذلك الي انشاء قضاء جديد لم يكن واردا فيه الامر الذي يترتب عليه الالتفات عن ذلك الطلب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (2025-266230-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي رقم (266230-2025-CFR) في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ .................. رييس اللجنه الاستاذ/ .................. الدكتور/ .................. عضو اللجنه الجمركيه الاستينافيه هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. بالرياض الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 6