ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (60991) وتاريخ 17 /12 /1432ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد : يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1632 /432) وتاريخ 6 /11 /1432ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (60991) وتاريخ 17 /12 /1432ه وهو كما يلي: القرار رقم (1/ 1632) وتاريخ 6 /11 /1432ه. ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي توجيه مجلس الوزراء " بان يبحث في مجلس الخدمه المدنيه ما اشير اليه في الفقره رقم ( 3) من توصيات محضر هييه الخبراء رقم (544) وتاريخ 30 /12 /1431ه بمنح من يعين لاول مره من اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام بدلا يعادل راتب (ثلاثه) اشهر بعد صدور الامر الملكي بتعيينه " المحال للمجلس ببرقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (12864/ ب) وتاريخ 16 /4 /1432ه المرفق بها خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه المشرف علي هييه التحقيق والادعاء العام رقم (7962) وتاريخ 22 /3 /1431ه بشان طلب تعديل الماده (الثالثه عشره) من لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (140) و تاريخ 13 /8 /1409ه لتتوافق مع الماده (الرابعه والاربعين) من نظام القضاء. وبعد الاطلاع علي محضر هييه الخبراء رقم (544) وتاريخ 30 /12 /1431ه وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (22519) وتاريخ 20 /5 /1432ه وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم ( 3713) وتاريخ 27 /6 /1432ه، وعلي مذكره العرض رقم (4680) وتاريخ 11 /8 /1432ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع ، ونظرا الي ان نظام القضاء ساوي بين حصانات وضمانات اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والقضاه في القضاء العام وديوان المظالم، حيث يتمتعون بالاستقلال التام في مجال عملهم ويكون تعيين اعضاء الهييه ونقلهم الي جهات اخري بناء علي امر ملكي، كما ان الانظمه المقارنه استقرت علي اعتبار النيابه العامه (الجهه المختصه بالتحقيق الجنايي والادعاء العام) جزءا من السلطه القضاييه، ويتمتع اعضاؤها بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها القضاه، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (اولا : الموافقه علي طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه المشرف علي هييه التحقيق والادعاء العام منح من يعين لاول مره من اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام بدلا يعادل راتب (ثلاثه) اشهر بعد صدور الامر الملكي بتعيينه. ثانيا: يسري تطبيق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع . وتقبلوا معاليكم اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه بالانابه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. مطلب بن عبدالله النفيسه