tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630547505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-20 date_hijri=1446-05-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:18e1a9d4-3ef3-4f94-9bc7-e79685046fbb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670614739لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...) 

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه في ان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب قيد صحيفه الدعوي بتاريخ 29 / 05 / 1446ه والتي انتهي فيها الي طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هييه التحكيم المشكله من المحكم الفرد المحامي/ (...) والصادر بتاريخ 24 / 01 / 1446ه والمودع برقم (...) وتاريخ 25 / 02 / 1446ه. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم 15 / 06 / 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "عقد شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) من العقد المؤرخ في 23 / 06 / 1437ه، الذي ينص علي (في حال وجود خلاف -لا سمح الله- .. يتم اللجوء الي محكم قانوني.)، ومكان التحكيم: المملكه، وتم ايداع حكم التحكيم برقم (...) وتاريخ 25 / 02 / 1446ه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحامي والمستشار القانوني/ (...) وذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (1/ الزام المحتكم ضده/ (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...) مبلغ وقدره (5,923,321 خمسه ملايين وتسعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا. 2/ الزام المحتكم ضده/ (...) ببيع العقارين التاليين: -العقار الكاين (...) في حي (...) في (...) المملوك بالصك رقم (...). - العقار الكاين (...) في حي (...) المملوك بالصك رقم (...)، وتسليم المحتكمه/ (...) نسبه وقدرها (40 %) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقارين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع. 3/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 01 / 02 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه ؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم.)، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي، مضيفا بان دعوي البطلان المقامه من موكلته المقيده في المحكمه برقم (4670376309)، صدر الحكم برفضها. كما ان دعوي البطلان المقامه من المدعي عليه برقم (4670374670) صدر الحكم برفضها. كما تبين عدم ايداع المدعي عليه لمذكره (...) الاولي، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يرفض طلب وكيل المدعيه الامر بالتنفيذ لتمسكه ببطلان حكم التحكيم وما تم فيه من اجراءات، ثم اكد وكيل المدعيه التمسك بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:

وبما ان اصل النزاع التحكيمي ناشي عن شراكه مضاربه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الثامنه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24 / 05 / 1433ه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هييه التحكيم المشكله من المحكم الفرد/(...) الموضح منطوقه وبياناته في وقايع الحكم، ولما كانت الماده (الثانيه والخمسون) من نظام التحكيم نصت علي ما يلي: ((تصدر المحكمه المختصه او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: 1- اصل الحكم او صوره مصدقه منه. 2- صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. 3- ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري. 4- ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام)). ولما كان طلب المدعيه مستوفيا لما تضمنته هذه الماده، كما انه مستوف لما تضمنته الفقره (1) من الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم ونصها: ((1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. 2- لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا- انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب- انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج- انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا))، كما انه لم يدفع المدعي عليه بما يعارض ذلك، وحيث لم يظهر ما يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم، ولم يكن ثمه دعوي قايمه ببطلان حكم التحكيم، بل قضت هذه الدايره في دعويي البطلان المقامه من طرفي الدعوي برفضهما -والمشار اليهما في وقايع هذا الحكم- ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي:

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في 24/ 01/ 1446ه فيما قضي به ونصه: (اولا: الزام المحتكم ضده/ (...) سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم: (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...) ، سعوديه الجنسيه سجلها المدني برقم: (...) مبلغ وقدره (5,92۳,۳۲۱) خمسه ملايين وتسعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المحتكم ضده/(...) ، ببيع العقارين التاليين: -العقار الكاين (...) في حي (...) في (...) بالصك رقم (...). - العقار الكاين (...) في حي (...) المملوك بالصك رقم (...) وتسليم المحتكمه/ (...) نسبه وقدرها (40%) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقاريين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.