moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره مليونان وستميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسبعه وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله (٧٦/٢،٦٣٨،٧٩٧) بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط قبول اصدار امر الاداء بموجب الماده (التاسعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ حيث لم يرافق الطلب المقدم من الداينه ما يثبت حصول الاشعار للمدينه، وغايه ما قدمته ايصال الارسال دون ما يثبت تسلم المدينه للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، او باي طريق يثبت تسلمها له، ويكون ذلك عن طريق مقدم الخدمه البريديه المرخص بالتبليغ والاشعار وذلك بموجب الماده (التاسعه والثمانين بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وعليه تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب، ولمقدمه الطلب التقدم مره اخري متي ما استوفت شروط القبول، ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.