moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٠٢٧٦٢٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه تقدمت المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بلايحه دعوي تطلب فيها بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه والمتضمنه ما يلي: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (شركه (...)) علي "عقد مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) الذي ينص علي (يتم تسويه اي نزاع ينشا عن هذه الاتفاقيه او ما يتعلق بها بشكل نهايي وفقا لاحكام التوفيق والتحكيم...) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٤ه ، ومكان التحكيم الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (رييس هييه التحكيم: (...))، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (اولا: رفض طلبات المحتكم -شركه (...)- بدفع مبلغ وقدره ٥٣٤٠٨٣ دولار....)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (ان التعاقد الذي يحوي شرط التحكيم قد وقع من طرف غير مخول بامضاء هذا الشرط وفقا لما جاء في عقد التاسيس، وان هييه التحكيم قد قررت ندب خبير؛ الا ان الهييه لم تحدد مهام الخبير في قرار الندب)؛ اطلب ابطال حكم التحكيم، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر (...) كما حضر (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب تاسيسا علي ما سبق ؛ وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المنازعه ناشيه عن عقد مقاولات، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يشترط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من مستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما انتهت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان كما لا يوجد بالحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت جميع المتطلبات النظاميه للتنفيذ الامر الذي معه تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه في القضيه القايمه بين الطرفين القاضي ب (اولا: رفض طلبات المحتكم -شركه (...)- بدفع مبلغ وقدره ٥٣٤٠٨٣ دولار، ومبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره ١٠٠١٤٠ ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال، واتعاب امانه السر والتحكيم بمبلغ ٩٨٥٠٥ریال. ثانيا: رفض طلب المحتكم ضده شركه (...) بخصم الاعمال المنفذه علي حساب المدعيه، ورفض طلبه بخصم نسبه ١٢% بمبلغ وقدره ٣٨٤,٠٠٠ دولار (ثلاث مايه واربع وثمانون الف) ثالثا: الزام المحتكم -شركه (...)- بان يدفع للمحتكم ضده -شركه (...)- مبلغ قسط اتعاب المحكم وقدره (٨٩,٥٥٠) تسعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي. رابعا: الزام المحتكم شركه (...) بان يدفع للمحتكم ضده شركه (...) مبلغ قسط اتعاب امانه سر هييه التحكيم وقدره (٨,٩٥٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي. خامسا: الزام المحتكم ضده شركه (...) بان يدفع للمحتكم - شركه (...)- قسط اتعاب تعيين الخبير بمبلغ وقدره (٢٠,١٢٥) عشرون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال.) ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.